استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تعويض الخبرة المهنية Empty تعويض الخبرة المهنية

tarek ziani
tarek ziani
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 40

نقاط : 48

تاريخ التسجيل : 12/03/2013

العمل : cadre administratif
تمت المشاركة الإثنين 25 مارس 2013, 13:53
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
كيفية حساب تعويض الخبرة المهنية افيدوني اخواني الموظفين وان امكن نسخة من المقرر


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

رضوان تمنغست
رضوان تمنغست
موظف متربص
ذكر

الاقامة : تمنغست

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 06/04/2013

العمل : أستاذ تعليم عالي
تمت المشاركة السبت 06 أبريل 2013, 16:45
أنا أستاذ مساعد شغلت هذه الوظيفة بتاريخ فيفري 2012 وقد كنت أشغل وظيفة أستاذ تعليم ثانوي وخبرتي 17 سنة ودرجتي 06 في 2010. أسألكم إخواني عن كيفة حساب خبرتي المهنية ودرجتي في الوظيفة الجديدة وجازاكم الله كل خير وأجر


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

ابن الجنوب
ابن الجنوب
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : el-oued

المشاركات : 149

نقاط : 282

تاريخ التسجيل : 11/10/2011

العمل : ملحق رئيسي للإدارة
تمت المشاركة الأحد 14 أبريل 2013, 12:57
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد : الذي يضبط حساب الخبرة المهنية هو منشور رقم 02/89 المؤرخ في 13 مارس 1989متعلق بتعويض الخبرة المهنية فيجب عليك مراجعته ،
أما عمليا فهي بسيطة :
1- يتقدم لك الموظف المعني شهادات العمل التي بحوزته كلها
2- تأخذ كل شهادة على حدى وتحسب مدتها فتكون النتيجة لديك (....سنة .....شهر .......يوم )
3- يجب أن تعلم الحالات التالية :
أ)- إذا كان قد الموظف اشتغل بصفة عون متعاقد أو مؤقت والتحق بمؤسستك برتبة لها نفس
المؤهل الذي اشتغل به سابقا بصفة المتعاقد فتحسب له الفترة كاملة
ب )-إذا كان قد الموظف اشتغل في قطاع أخر غير قطاع المؤسسات والادارات لعمومية
فتحسب له الفترة بنصفها
ج)- إذا كان قد الموظف اشتغل بصفة عون متعاقد أو مؤقت والتحق بمؤسستك برتبة ليس لها
نفس المؤهل الذي اشتغل به سابقا بصفة المتعاقد فتحسب له الفترة بنصفها
د)- الحالتين أ وب تطبق بنفس الكيفية على الاعوان الذين ليس لهم صفة الموظف (قدموا
شهادات عمل على أساس متربصين لم يتم تثبيتهم )
هـ)- أما بالنسبة للأعوان العاملين بالساعة فإن كان قد اشتغل في المؤسسات والادارات
العمومية فتحسب على اساس 1.40 بالمئة وإن أشتغل بقطاعات أخرى فتحسب على
أساس 0.70 بالمئة
هذه أشمل الحالات التي تعترضنا ، هناك حالات أخرى أفضل مراجعتها من المنشور السالف الذكر


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

abdou76
abdou76
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 50

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 14/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 18 أبريل 2013, 10:49
لسلام عليكم ،
أرجو من الإخوة مساعدتي في إحتساب خبرتي المهنية المكتسبة التي كنت قد قضيتها
للعلم أنني كنت قد توظفت كعون إدارة رئيسي في مديرية تابعة للوظيفة العمومية في 2001/12/31 و في 2011/05/08 قمت بالإستقالة لألتحق بمنصب ملحق رئيسي للإدارة و كان التوظيف على أساس الشهادة في 2012/05/09 بذات المديرية,
أرجو منكم مساعدتي في حساب خبرتي المهنية و في أي درجة أصنف بعد حساب الخبرة المكتسبة .


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

tou
tou
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : سوق أهراس

المشاركات : 467

نقاط : 513

تاريخ التسجيل : 04/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 18 أبريل 2013, 13:15
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين أما بعد :
من اجل إحتساب خبرتك المهنية المكتسبة يجب ما يلي :
1- من تاريخ 2001.12.31 إلى غاية 2011.05.08 = 09 سنوات 04 أشهر 09 أيام
2- بما أنك إشتغلت رتبة عون إدارة رئيسي ثم قدمت الإستقالة بتاريخ 2011.05.08
3- و بعد سنة كاملة و بالتحديد وظفت من جديد بتاريخ 2012.05.09 بصفة ملحق رئيسي للإدارة
أخي العزيز إذن في هذه الحالة أنت لا تزال في فترة التربص لم تثبت بعـد لأن تاريخ التثبيت يكون بعد سنة أي بتاريخ 2013.05.09 .
على العموم فإن الأقدمية المكتسبة هي 09 سنوات 04 اشهر 09 أيام هـذه المدة تقسم على إثنين لتصبح كما يلي :
04 أربع سنوات 09 أشهر 04 أيام تستفيد من الحصول على درجة واحدة و في المدة القصوى و تحتفظ بأقدمية قدرها :01 سنـة 03 أشهر 04 أربعة أيام للترقية اللاحقة بمعنى عند تاريخ 2013.12.31 لك رصيد من الأقدمية التالية : 02 سنتين 10 أشهر 26 يوما يمكن أن ترقى على اساسها إلى الدرجة الثانية و في المدة الدنيا لأن الرصيد كاف .. هذا و الله أعلم وشكرا أخي


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

abdou76
abdou76
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 50

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 14/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 19 أبريل 2013, 19:40
السلام عليكم ،
أشكرك أخي على الرد و التوضيح و بارك الله فيك و جلعنا لبعضنا ننير دروب العلم و المعرفة
شكرا لك و لكل إخوة المنتدى.
abdou76


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

abdou76
abdou76
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 50

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 14/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 19 أبريل 2013, 19:48
السلام عليكم ،
أخي شكرا لك مرة ثانية على التوضيح ، أريد معرفة ماتبقى من الأقدمية أيحسب في المدة الدنيا أم المدة القصوى و هل من تعليمة أو منشور يثبت ذلك حتى أقدمه للإدارة المستخدمة كدليل .
وشكراً


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

ابو هند
ابو هند
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ادرار

المشاركات : 294

نقاط : 387

تاريخ التسجيل : 16/12/2011

العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة السبت 20 أبريل 2013, 22:20
الجـمهـوريـة الجـزائـريـة الـديمـقـراطيـة الشعـبـيــة

(المؤسسة) ...............

قــرار اعتـــــماد أقــدميــة رقم............/2013

إن ......................................(السلطة المكلفة بالتعيين) ..................................................................................................
- بمقتضى الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 304/07 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99/90 المؤرخ في 27/03/ 1990 المتضمن سلطة التعيين والتسيير الإداري لموظفي وأعوان الإدارات المركزية، الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 58/85 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية
- بمقتضى المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989 المحدد لكيفية تطبيق تعويض الخبرة المهنية
- بمقتضى القانـون رقـم ...............المـؤرخ فـي ..................................المتضمن قانـون ................................................( الإنشاء).............................................
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ........... المؤرخ في ................................. المتضمن............................................. (القانون الأساسي)...................................
- و بناءا على القرار رقم/............. المؤرخ في/............................ المتضمن تعيين السيد(ة):…................….. في رتبـة …............….. ابتداء من ............…
- و بناءا على القرار رقم/............. المؤرخ في/............................ المتضمن تثبيت السيد(ة):…................….. في رتبـة …............….. ابتداء من ............…
- و بناءا على مستخرج القرار الجماعي رقم/…......................... المؤرخ في......................................................المتضمن إدماج و ترسيم و إعادة ترتيب
السيد(ة): …..................................... في السلك....................................... في رتبة …………………………. ابتداء من…………………...............…..……
- وبناءا على شهادة العمل المقدمة من طرف المعني بالأمر المؤرخة في ………....................……. الصادرة عن مؤسسة..........................................
و المتعلقة بالفترة الممتدة من ………………… إلى ………………………… (قطاع الإدارة العمومية)
- وبناءا على شهادة العمل المقدمة من طرف المعني بالأمر المؤرخة في ………....................……. الصادرة عن مؤسسة..........................................
و المتعلقة بالفترة الممتدة من ………………… إلى ………………………… (قطاع النشاطات الأخرى)

- باقتراح من السيـد : ......................................... -
=0= يقـــــرر =0=

المادة الأولـى : يستفيد السيــــد(ة): …………................................………. مـن اعتمــاد أقــدميــة مهنيــة بعنــوان السنــوات المقضيــة فـي :
1- قطاع الإدارة العمومية: من ................................... إلى ....................................: أي مجموع(01)...............سنة................شهر..................يوم
2- قطاع النشاطات الأخرى : من …......….. إلى ………..….:(…....سنة …....أشهر…..... يوم) / 2 = أي مجموع(02).........سنة.............شهر..........يوم

مجموع الإقدمية المهنية المعتمدة : مجموع (01) + مجموع (02) + مدة التربص = .................سنة..................شهر..................يوم
المادة الثانيـة : يرتب المعني على أساس المدة القصوى ابتداء من تاريخ التثبيت في الدرجة ……................ النقطة الاستدلالية …...........................
السلك …......…… رتبة............................ ويحتفظ بأقدمية قدرها: ........ سنة و ........ شهر و......... يوم تحتسب قصد الترقية في الدرجة اللاحقة.
المادة الثالثـة :يكلف كل من السادة ..........(المعنيين بالتنفيذ).............. كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في سجل القرارات الإدارية.
حرر بـ............. فـي....................
..........(السلطة المكلفة بالتعيين)...............


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

فتحي1
فتحي1
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 45

نقاط : 45

تاريخ التسجيل : 29/09/2012

العمل : تربية
تمت المشاركة الأحد 21 أبريل 2013, 21:21
أرجو من الإخوة مساعدتي في إحتساب خبرتي المهنية المكتسبة التي كنت قد قضيتها

كنت موظف متعاقد مؤقت 10/07/2005 عامل مهني مستوى اول ونجحت في منصب عون ادارة في نفس المؤسسة 01/03/2013 الاستقالة يوم واحد بين المنصب 1 والمنصب 2 هل تحتسب او لا وكيف وشكرا


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

ابو هند
ابو هند
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ادرار

المشاركات : 294

نقاط : 387

تاريخ التسجيل : 16/12/2011

العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الإثنين 22 أبريل 2013, 19:12
انتبه ياخ فتحي يوم 01 مارس 2013 هو يوم عطلة اي يوم الجمعة وبالتالي لا يمكنك التنصيب في هذا اليوم
خبرتك المهنية تحسب لك بعد الترسيم في المنصب الجديد وهي كالتالي:
من 10/07/2005 الى غاية 28/02/2013 = 07 سنوات و 07 اشهر و 25 يوم
وبما انك كنت تشغل منصب غير مماثل تقسم الفترة على 2 فتصبح 04 سنوات و 01 شهر و 12 يوم
تضاف اليها فترة التربص والتي غالبا ماتكون 01 سنة فتصبح الفترة الاجمالية 05 سنوات و 01 شهر و 12 يوم
تصنف على اساس المدة القصوى المقدرة بـ (03 سنوان ونصف) في الدرجة الاولى ابتداء من تاريخ الترسيم
وتحتفظ باقدمية قدرها 01 سنة و 07 اشهر و12 يوم تحسب لك في الترقية اللاحقة


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

abdou76
abdou76
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 50

نقاط : 80

تاريخ التسجيل : 14/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 25 أبريل 2013, 11:59
السلام عليكم ،
أرجوا من الإخوة الكرام أن يفيدونا في موظف كان قد اشتغل فيما يعرف بتشغيل الشباب الذي كان مؤطر من طرف البلديات في سنوات التشعينيات ، أأكد على كلمة تشغيل الشباب و ليس برنامج الإدماج المهني المعروف اليوم باسم ما قبل التشغيل ، أيحسب في تعويض الخبرة المهنية أم لا .
أرجوا الإفادة ليستفيد الجميع
وشكرا للجميع


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

salemw
salemw
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 93

نقاط : 93

تاريخ التسجيل : 01/12/2010

العمل : fonc
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الخميس 25 أبريل 2013, 15:15
الى السيد ابو هند سؤال
هل يمكن لمتصرف له خبرة مهنية فعلية 8 سنوات ان يرقى الى متصرف رئيسي على اساس الترقية الاختيارية مع العلم انه يستفيد من اقدمية الجنوب و المقدرة ب 3 اشهر عن كل سنة شكرا مسبقا


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

فتحي1
فتحي1
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 45

نقاط : 45

تاريخ التسجيل : 29/09/2012

العمل : تربية
تمت المشاركة الجمعة 26 أبريل 2013, 15:49
شكرا لك اخي ابو هند


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

ابو هند
ابو هند
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ادرار

المشاركات : 294

نقاط : 387

تاريخ التسجيل : 16/12/2011

العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الأحد 28 أبريل 2013, 07:31
الى السيد" salemw
يمكنك الترقية الى رتبة متصرف رئيسي بعد التسخيل على قائمة الترقية الاختيارية وذالك باحتساب 08 سنوات خبرة فعلية واضافة اقدمية الجنوب والمقدرة بـ ( 8X3) = سنتين و 04 اشهر
فيصبح المجموع : 8 + 2 = 10 سنوات تعطيك الحق في الترقية الى الرتبة الموالية وتحتفظ بـ 04 اشهر ضمن اقدمية الجنوب
ملاحظة: اذاكان موظف في نفس رتبتك الحالية وله خبرة مهنية فعلية اكبر منك ليس لك الحق في الترقية الاختيارية قبله
واعلم كذالك ان احتساب اقدمية الجنوب في الترقية لايمكن ان يتجاوز 5/1 من المدة الفعلية بالتوفيق


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

salemw
salemw
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 93

نقاط : 93

تاريخ التسجيل : 01/12/2010

العمل : fonc
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأحد 28 أبريل 2013, 09:47
شكرا جزيلا للأخ ابو هند على المعلومة و بارك الله فيك


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

salemw
salemw
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 93

نقاط : 93

تاريخ التسجيل : 01/12/2010

العمل : fonc
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الأحد 28 أبريل 2013, 10:46
اذا كان احتساب اقدمية الجنوب في الترقية لايمكن ان يتجاوز 5/1 من المدة الفعلية فمعنى ذلك اني لن ارقى الى الرتبة الموالية لأن خمس المدة الفعلية ل 8 سنوات هو اقل من سنتين ارجو التوضيح اكثر



تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

ابو هند
ابو هند
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : ادرار

المشاركات : 294

نقاط : 387

تاريخ التسجيل : 16/12/2011

العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الإثنين 06 مايو 2013, 22:36
المقصود بـ 5/1 من المدة القانونية
اذا كانت الترقية على اساس امتحان مهني فلا يمكن ان تستفيد من اقدمية الجنوب باكثر من 5/1 من المدة القانونية اي في حدود 01 سنة من 05 سنوات ( 04 سنوات فعلية + 01 سنة اقدمية جنوب )
واذا كانت ترقية اختيارية فلا يمكن ان تستفيد من اقدمية الجنوب باكثر من 5/1 من المدة القانونية اي في حدود 02 سنتن من 10 سنوات ( 08 سنوات فعلية + 02 سنتين اقدمية جنوب )


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

salemw
salemw
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 93

نقاط : 93

تاريخ التسجيل : 01/12/2010

العمل : fonc
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الخميس 09 مايو 2013, 10:39
شكرا ابو هند و بارك الله فيك


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

hichem3939
hichem3939
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 237

نقاط : 290

تاريخ التسجيل : 06/03/2013

العمر : 46

العمل : عون ادارة رئيسي من عبيد قطاع التربية
المزاج المزاج : ديما الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة الخميس 09 مايو 2013, 12:28
نقاش رائع ومفيد جدا بارك الله فيكم على الموضوع الممتاز


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

يويزة
يويزة
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الاغواط

المشاركات : 422

نقاط : 566

تاريخ التسجيل : 14/03/2011

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الخميس 09 مايو 2013, 18:42
جزاكم الله خيرا يا ابن الجنوب و tou ويا ابو هند وجميع المشاركين في الموضوع
ولكن لدي استفسار بخصوص المادة الرابعة من المرسوم رقم 72/199 والتي تنص على الاتي :
ان الزيادة النظرية المشار اليها اعلاه يعمل بها بالنسبة للتدرج السلمي للموظفين فتكون علاوة الخدمات بمفهوم المادة 18 من قانون المعاشات الخاص بالصندوق العام للتقاعدات الجزائرية ولا يترتب عليها تخفيض اكثر من خمس مدة الخدمات المطلوبة عادة لامكان المطالبة بمعاش الاقدمية .
ارجوا منكم توضيح هذه المادة
مرة ثانية اشكركم على الشرح المذكور اعلاه وحقيقة اني استفدت منه كثيرا


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

فتحي1
فتحي1
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 45

نقاط : 45

تاريخ التسجيل : 29/09/2012

العمل : تربية
تمت المشاركة الجمعة 12 يونيو 2015, 16:05
هل تحتسب خبرة الجنوب .
اي السنة 12 عشرة شهر تحتسب للجنوب 9 اشهر فقط وهل استفيد منها . انت لم تحسب خبرة الجنوب . وشكرا . ارجو الرد


تعويض الخبرة المهنية Empty رد: تعويض الخبرة المهنية

محمد منعييم
محمد منعييم
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : البليدة

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 23/11/2015

العمل : أستاذ ثانوي
تمت المشاركة الأحد 29 نوفمبر 2015, 21:42
تعويض الخبرة المهنية 

السلام عليكم ورحمة الله 
أرجو من الإخوة الأفاضل مساعدتي في معرف متى يمكنني الاستفادة من خبرتي المهنية المكتسبة التي كنت قد قضيتها في وظيفتي.
للعلم أنني كنت أستاذا بالتعليم المتوسط مدة 25 سنة، ثم انتقلت إلى التعليم الثانوي منذ سنتين، وقد ترسمت منذ سنة، فهل الاحتساب يبدأ مباشرة بعد الترسيم أم هناك مدة معينة؟ وما هي المواد القانونية التي نستند إليها في هذه الحالة؟
وبارك الله فيكم جميعا.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى