المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
سلام من فضلكم هل يتم كراء المحلات التابعة للبلدية بموجب مداولة تحدد ثمن الايجار الشهري كما جرت العادة ؟ لانني سمعت بانه وفقا لقانون البلدية الجديد يجب كراؤها عن طريق المزايدة بسعر افتتاحي تحدده مصالح املاك الدولة .
سيدى المحترم نرجوا من سيادتكم القيام بالشرح الواسع للاجابتكم المختصرة فهل الاجراء المطبق على الاسواق والمدابح البلدية نفسه على المحلات التجارية البلدية وماهو التنظيم القانونى الدى يحكم ايجار محلات البلدية وماهى الجهة المختصة فى فصل فى المنازعات التى تثار بين البلدية والمستاجروهل القضاء الادارى المختص او القضاء العادى مع وجوب الاستناد فى دلك للقوانين والتنظيمات المعمول بها وليس للاسنتاجا ت الخاصة .
السلام عليكم اذا كان المحل مستغل من طرف مستأجر ويريد تجديد عقد ايجاره هنا يتم التجديد بصفة عادية ، مداولة + عقد تجديد الايجار + دفتر شروط مرفوقين بجدول التسديدات وترسل للوصاية للمصادقة ، اما اذا كان المحل شاغرا او المستاجر لا يريد التجديد ومن اجل تثمين ممتلكات البلدية فهنا يقوم ر م ش بمدوالة يحدد فيها المحل او المحلات المراد تأجيرها + أعضاء المكتب البلدي المكلف بالمزايدة (حسب المادة 191 من قانون 11/10) + تاريخ اجراء المزايدة ، على أن تكون هذه المداولة مرفقة بدفتر شروط الخاص بعملية المزايدة وترسل للوصاية..
بالنسبة للايجار المحلات التجارية التابعة للبلديات تتم عن ظريق مداولة+عقد الايجار ويرسل للمصادقة اما بالنسبة في حالة وجود نزاع ف/ي عذه المحلات فانه الجهة المختصةهي المحكمة الادارية تظبيقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية.
أرجوا الإجابة عن هذه االإشكالية والتي تتمثل في تسبيق مصاريق تقييم المحلات التابعة للبلدية لصندوق مفتشية املاك الدولة قبل أداء مهمة التقييم طبقا لنص المادة 81 من قانون المالية 2003 ، لكن أمين خزينة البلدية رفض تسديد الحوالة المتعلقة بإتاوة عملية التقييم بحجة عدم وجود فاتورة وكذا عدم امكانية تسبيق المبلغ دون إنجاز الخدمة ، فهل هناك حل لهذه الإشكالية ؟؟؟