أود أن استفسر عن موظف له ابن سنه 20 سنة هل من حقه منحة 600+11.25دج اذا اثبت انه يدرس وبشهادة ادارية وهل من تعليمة او قانون يوضح ذلك ؟
هل من نص قانوني يثبت ذلكhaffat1972 كتب:المنح العائلية تكون على عاتق مصالح الضمان الإجتماعي 100%
لكن هناك إدارات تقوم بمنح المنح العائلية للموظفين و هي التي تقوم بمتابعة ملفاتهم على مستوى الضمان الإجتماعي و تسترجع هذه البالغ الممنوحة للموظفين عن طريق صك و يقدم لامين الخزينة و يحسب من إيرادات المؤسسة.
و هناك إدارات لا تمنح لموظفها المنح العائلية و الموظفون هم الذين يقدمون بتقديم ملفاتهم لمصالح الضمان الإجتماعي و يتقاضون هذه المنح عن طريق CCP
أما في ما يخص عمال البلديات صحيح يتقاضون المنح العائلية من مصالح الضمان الاجتماعي بستثناء عمال 5 ساعات
لكن سيكون من حقه هنا سيدي الكريم أن يرفض الدفع للمراقب المالي فيما يخص ذلك.AYACHE AEK كتب:من صلاحياته أن يطلب الشهادات المدرسية هذا في حالة ما إذا كان أمين الخزينة يقوم بدور المراقب المالي + أمين خزينة أما إذا كانت الإدارة خاضعة للمراقب المالي وكان كشف الارتباط مؤشر من طرف المراقب المالي فما على امين الخزينة سوى تنفيذ التأشيرة دون المطالبة بالشهادة فعمله هو رقابة ثانية فيما يخص الحسابات فقط