- حسناويموظف مرسم
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 22
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل :
تمت المشاركة الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, 21:13
[center]هل يجوز تقييم عروض إجراء التراضي بعد الإستشارة من طرف لجنة الصفقات...
- mouadafaموظف درجة 7
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 529
نقاط : 628
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج : حسب الحالة
تمت المشاركة الأربعاء 26 ديسمبر 2012, 19:00
كل عقد يفوق عتبة الصفقات (أي كل صفقة) يجب أن يعرض للرقابة أمام لجنة الصفقات المعنية بالأمر
- حسناويموظف مرسم
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 22
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل :
تمت المشاركة الأربعاء 26 ديسمبر 2012, 21:36
شكرا أخت mouadafa...
على ما أضن أن السؤال غير مفهوم ...لذا أعيد صياغته بطريقة أخرى..
في حالة تعذر لأي سبب كان على لجنة التقييم أن تقوم بالتقييم و المنح المؤقت المؤقت لصفقة بالتراضبي بعد الإستشارة.... هل يجوز للجنة الصفقات لنفس الهيئة المتعاقدة أن تحل محل لجنة التقييم ...
على ما أضن أن السؤال غير مفهوم ...لذا أعيد صياغته بطريقة أخرى..
في حالة تعذر لأي سبب كان على لجنة التقييم أن تقوم بالتقييم و المنح المؤقت المؤقت لصفقة بالتراضبي بعد الإستشارة.... هل يجوز للجنة الصفقات لنفس الهيئة المتعاقدة أن تحل محل لجنة التقييم ...
- mouadafaموظف درجة 7
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 529
نقاط : 628
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج : حسب الحالة
تمت المشاركة الأربعاء 26 ديسمبر 2012, 21:43
عذرا لم أفهم سؤالك
المادة 61 مكرر الفقرة الثانية من م.ر 12-23 من شأنها مساعدتك
ولكن بما أن التقييم ليس مرتبط بيوم معين لما لا تأجل جلسة التقييم ليتسنى للجنة التقييم القيام بذلك
المادة 61 مكرر الفقرة الثانية من م.ر 12-23 من شأنها مساعدتك
ولكن بما أن التقييم ليس مرتبط بيوم معين لما لا تأجل جلسة التقييم ليتسنى للجنة التقييم القيام بذلك
- حسناويموظف مرسم
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 22
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل :
تمت المشاركة الأربعاء 26 ديسمبر 2012, 23:37
لا علاقة لسؤالي بالمادة 61 مكرر من المرسوم ر 12-23
لجنة التقييم و لجنة الصفقات لكل منهما مهام ،و هما أليتان للرقابة القبلية ، الأولى تمنح الصفقة مؤقتا و الثانية تصادق على هذا المنح ، في إطار أحكام مرسوم الصفقات العمومية المعدل و المتمم...
لكن االسؤال واضح جدا ... هل يمكن للجنة الصفقات أن تحل محل لجنة التقييم و تقوم بالدور الموكل لها و تحر ر على ضوء ذالك محضر المنح المؤقت ... علما أنها بعد إنتهاء فترة الطعون ستتحرر محضر المصادقة على المنح أو محضر المنح النهائي أو سميه ما شئت...
- mouadafaموظف درجة 7
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 529
نقاط : 628
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج : حسب الحالة
تمت المشاركة الأربعاء 26 ديسمبر 2012, 23:58
لماذا نصت المادة 61 مكرر على اختلاف العضوية بالنسبة للجنتي التقييم و الصفقات بالنسبة لنفس الملف؟
أمن المعقول أن تقوم لجنة الصفقات بالدورين بالنسبة إلى نفس الملف؟
أمن المعقول أن تقوم لجنة الصفقات بالدورين بالنسبة إلى نفس الملف؟
- حسناويموظف مرسم
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 22
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل :
تمت المشاركة الخميس 27 ديسمبر 2012, 00:36
احسنت...
ان حدث سيكون شيئ منافي للمنطق ...
ان حدث سيكون شيئ منافي للمنطق ...
- tiamimiموظف درجة 8
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 659
نقاط : 810
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 27 ديسمبر 2012, 06:54
اخي العملية تكون كالتالي ، لجنة الفتح تفتح الاظرفة (العروض التقنية والمالية ) ثم تسلم العروض المقدمة والمفتوحة الى المصلحة المتعاقدة التي بدورها تقدمها الى لجنة تقييم العروض التي تقوم طبقا لدفتر الشروط المقدم تقييم العروض وفي الاخير تقترح على المصلحة المتعاقدة اسم المعتهد الذي اختارته طبقا لدفتر الشروط دائما ، المصلحة المتعاقدة تنشر الاعلان عن المنح المؤقت في الصحف وبعد انقضاء الاجال القانونية لتقديم الطعون يحال الملف الى لجنة الصفقات العمومية لابداء الراي بالقبول او بالرفض .
- حسناويموظف مرسم
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 22
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل :
تمت المشاركة الخميس 27 ديسمبر 2012, 08:03
صباح الخير... نحن أما عقد صفقة بالتراضي بعد الإستشارة أرجوا أن لاا تخرجي عن هذا الإطار وتتقيدي به .. وعليه :
1/ أستنفذت جميع الإجراءات وو صلنا إلى عدم الجدوى النهائي الأمر الذي الذي أحال الهيئة المتعاقدة للتراضي
2 / هناك وقت ملزم حيث تم دعوة المتعهدين لتقديم عروضهم في جلسة محددة بتاريخ وتم تلبية الدعوة
3/ اللغز... أو الإشكال المطروح ...إستحالة عقد الجلسة من طرف لجنة التقييم للسبب ما و إستمرار المانع ...
4/ هل يمكن أمام هذه الحالة أن يتم تقييم العروض المقدمة من طرف لجنة الصفقات للهيئة المتعاقدة
5/ علما أن لجنة الصفقات ستصادق فيما بعد على هذا المنح ، أو كما قلت تبدى الرأى بالموافقة أو بالرفض..
6/ أمام هذه الحالة من ييقيم العروض....
1/ أستنفذت جميع الإجراءات وو صلنا إلى عدم الجدوى النهائي الأمر الذي الذي أحال الهيئة المتعاقدة للتراضي
2 / هناك وقت ملزم حيث تم دعوة المتعهدين لتقديم عروضهم في جلسة محددة بتاريخ وتم تلبية الدعوة
3/ اللغز... أو الإشكال المطروح ...إستحالة عقد الجلسة من طرف لجنة التقييم للسبب ما و إستمرار المانع ...
4/ هل يمكن أمام هذه الحالة أن يتم تقييم العروض المقدمة من طرف لجنة الصفقات للهيئة المتعاقدة
5/ علما أن لجنة الصفقات ستصادق فيما بعد على هذا المنح ، أو كما قلت تبدى الرأى بالموافقة أو بالرفض..
6/ أمام هذه الحالة من ييقيم العروض....
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الخميس 27 ديسمبر 2012, 12:31
تدخل مهمة لجنة الفتح و لجنة التقييم في الرقابة الداخلية ام لجنة الصفقات تدخل في الرقابة الخارجية
و بين القانون حدود الاختصاص لكل منها و اكد على التنافي لتحقيق مبادئ الصفقات العمومية حسب المادة 3
من 10 236
و بين القانون حدود الاختصاص لكل منها و اكد على التنافي لتحقيق مبادئ الصفقات العمومية حسب المادة 3
من 10 236
- حسناويموظف مرسم
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 22
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل :
تمت المشاركة الخميس 27 ديسمبر 2012, 13:12
من له جواب واضح نعم او لا مع التعليل حول سؤال ابرام صفقة بالتراضي بعد الاستشارة ، فهو مشكور لاننا مزلنا نتعلم (وقل ربي زدنى علما )
اختى الفاضلة انت مشكورة على مساهمتك الفعالة ...المادة الخاصة بالرقابة الداخلية و الخارجية يفصلها الباب الخامس ،ابتداءا من المادة117 من المرسوم 10-236 و ليس المادة 3
اختى الفاضلة انت مشكورة على مساهمتك الفعالة ...المادة الخاصة بالرقابة الداخلية و الخارجية يفصلها الباب الخامس ،ابتداءا من المادة117 من المرسوم 10-236 و ليس المادة 3
- mouadafaموظف درجة 7
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 529
نقاط : 628
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج : حسب الحالة
تمت المشاركة الخميس 27 ديسمبر 2012, 14:06
أخ حسناوي أضن أن الجواب واضح في ردك
(و كما قال الأخ tiamimi الأولى تقترح على المصلحة المتعاقدة)
حسناوي كتب:
لجنة التقييم و لجنة الصفقات لكل منهما مهام ،و هما أليتان للرقابة القبلية ، الأولى تمنح الصفقة مؤقتا و الثانية تصادق على هذا المنح ، في إطار أحكام مرسوم الصفقات العمومية المعدل و المتمم...
لكن االسؤال واضح جدا ... هل يمكن للجنة الصفقات أن تحل محل لجنة التقييم و تقوم بالدور الموكل لها و تحر ر على ضوء ذالك محضر المنح المؤقت ... علما أنها بعد إنتهاء فترة الطعون ستتحرر محضر المصادقة على المنح أو محضر المنح النهائي أو سميه ما شئت...
(و كما قال الأخ tiamimi الأولى تقترح على المصلحة المتعاقدة)
- kzorguaneموظف درجة 4
-
الاقامة : djelfa
المشاركات : 316
نقاط : 365
تاريخ التسجيل : 21/01/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 27 ديسمبر 2012, 16:28
السلام عليكم
ان استحالة انعقاد جلسة لتقييم العروض..لاي سبب.. في اطار التراضي بعد الاستشارة لا يجيز للمصالح
المتعاقدة احالة العروض مباشرة.. على لجنة الصفقات ..لا طلبا للتاشرة... ولا لاجل تقمص دور لجنة التقييم .
ولا يتعلق الامر هنا بالتنافي في العضوية حسب تساؤل الاخ -صاحب التساؤل-لان التنافي في العضوية يتعلق باالازدوج في التعيين...و الحالة المطروحة تعتبر تنافي في المهام و الاختصاص ..
وما على المصلحة المتعاقدة في حالةاستمرار هذه الاستحالة الا اعادة تشكيل لجنة جديدة لتقييم العروض ...
ان استحالة انعقاد جلسة لتقييم العروض..لاي سبب.. في اطار التراضي بعد الاستشارة لا يجيز للمصالح
المتعاقدة احالة العروض مباشرة.. على لجنة الصفقات ..لا طلبا للتاشرة... ولا لاجل تقمص دور لجنة التقييم .
ولا يتعلق الامر هنا بالتنافي في العضوية حسب تساؤل الاخ -صاحب التساؤل-لان التنافي في العضوية يتعلق باالازدوج في التعيين...و الحالة المطروحة تعتبر تنافي في المهام و الاختصاص ..
وما على المصلحة المتعاقدة في حالةاستمرار هذه الاستحالة الا اعادة تشكيل لجنة جديدة لتقييم العروض ...
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 27 ديسمبر 2012, 21:12
لا يمكن للجنة الصفقات العمومية أن تحل محل لجنة التقييم مهما كان السبب
- mouadafaموظف درجة 7
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 529
نقاط : 628
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج : حسب الحالة
تمت المشاركة الجمعة 28 ديسمبر 2012, 15:10
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
القياس و أركز على كلمة القياس بالمادة 61 مكرر في هذه الحالة بالذات هو نتيجة تحديد المشرع للعبارة "نفس الملف"، فإذا كان الأمر لا يجوز بالنسبة لعضو واحد فما بالكم في الحالة المطروحة من طرف الأخ أي كل الأعضاء (وهنا لا أقصد العضوية كعضوية ولكن اقصد فكرة انجاز الدورين في آن واحد بالنسبة لنفس الملف)
فمن جهة
مهام لجنة التقييم : التقييم و بالتالي اقتراح المنح المؤقت
من مهام لجنة الصفقات : - المصادقة على المنح أو العكس
- الطعون
و من جهة أخرى إذا فرضنا أن الحالة مطروحة (أي قيام لجنة واحدة بالدوريين بالنسبة إلى نفس الملف) :
- فهل هناك من يقدم اقتراح , نتيجة لتحليل أو غير ذلك (اقتراح المنح المؤقت) ثم يناقضه (بعدم المصادقة على المنح المؤقت)؟
- في حالت وجود طعون ألا ينبغي للطرف المسئول على الفصل في الطعن أن يكون حياديا ؟
ما لا أفهمه في سؤالك وما يثير فضولي أخي هو اصرارك على حالت التراضي بعد الاستشارة و كأنها استثنائية , أي عدم مقدرة لجنة التقييم على تقييم ملف هذه الحالة بالذات.
أما في حالت استحالة دائمة على لجنة التقيييم ,تقييم العروض فالحل كما ذكر الأخ kzorguane
" وما على المصلحة المتعاقدة في حالةاستمرار هذه الاستحالة الا اعادة تشكيل لجنة جديدة لتقييم العروض ..."
القياس و أركز على كلمة القياس بالمادة 61 مكرر في هذه الحالة بالذات هو نتيجة تحديد المشرع للعبارة "نفس الملف"، فإذا كان الأمر لا يجوز بالنسبة لعضو واحد فما بالكم في الحالة المطروحة من طرف الأخ أي كل الأعضاء (وهنا لا أقصد العضوية كعضوية ولكن اقصد فكرة انجاز الدورين في آن واحد بالنسبة لنفس الملف)
فمن جهة
مهام لجنة التقييم : التقييم و بالتالي اقتراح المنح المؤقت
من مهام لجنة الصفقات : - المصادقة على المنح أو العكس
- الطعون
و من جهة أخرى إذا فرضنا أن الحالة مطروحة (أي قيام لجنة واحدة بالدوريين بالنسبة إلى نفس الملف) :
- فهل هناك من يقدم اقتراح , نتيجة لتحليل أو غير ذلك (اقتراح المنح المؤقت) ثم يناقضه (بعدم المصادقة على المنح المؤقت)؟
- في حالت وجود طعون ألا ينبغي للطرف المسئول على الفصل في الطعن أن يكون حياديا ؟
ما لا أفهمه في سؤالك وما يثير فضولي أخي هو اصرارك على حالت التراضي بعد الاستشارة و كأنها استثنائية , أي عدم مقدرة لجنة التقييم على تقييم ملف هذه الحالة بالذات.
أما في حالت استحالة دائمة على لجنة التقيييم ,تقييم العروض فالحل كما ذكر الأخ kzorguane
" وما على المصلحة المتعاقدة في حالةاستمرار هذه الاستحالة الا اعادة تشكيل لجنة جديدة لتقييم العروض ..."
- bnihlal08موظف مرسم
-
الاقامة : تندوف
المشاركات : 2
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 28/12/2012
العمل : مهندس دولة في مديرية السكن
تمت المشاركة الجمعة 28 ديسمبر 2012, 16:34
كان من الافضل ان تشرحوا لنا كيف نصل او الاسباب التي ادت الى التراضي بعد الاستشارة ووووشكرا
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 04 يناير 2013, 15:48
لكل لجنة صلاحياتها .. و لا تستطيع لجنة القيام مقام لجنة أخرى لأي سبب كان .. و حدوث ذلك يبطل الإجراءات كلها
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة السبت 05 يناير 2013, 17:15
لا إجتهاد مع نص قانوني
- حسناويموظف مرسم
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 22
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 24/12/2012
العمل :
تمت المشاركة الجمعة 11 يناير 2013, 19:17
أخي عمرون... معروف لا إجتهاد مع نص قانوني..
الذي أفهمه من كلامك هناك نص واضح... إن كان كذالك أرجوا منك أن تقطع قول كل خطيب به... و جزاك الله..
الذي أفهمه من كلامك هناك نص واضح... إن كان كذالك أرجوا منك أن تقطع قول كل خطيب به... و جزاك الله..
- k armesموظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 11 يناير 2013, 19:46
يكفي الرجوع غلى قانون الصفقات نفسه فهو يحدد إخاصاص كل لجنة على سبيل الحصر
- jak milleموظف مرسم
-
الاقامة : sétif
المشاركات : 15
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 02/03/2013
العمل : comptable
تمت المشاركة السبت 06 أبريل 2013, 10:27
يا أخي الكريم mouadafe إنك تقول أن لجنة تقييم العروض تقوم بإقتراح المنح و ليست تمنح و هذا ما فهمته من كلامك، و لكن في حالة الاتفاقية اي أستشارة فإن لا توجد لجنة الصفقات التي تصادق لا على دفتر الشروط ولا على منح الاتفاقية فما دور لجنة التقييم العروض هل تقترح المنح ام تعطي المنح وشكرا
- jak milleموظف مرسم
-
الاقامة : sétif
المشاركات : 15
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 02/03/2013
العمل : comptable
تمت المشاركة السبت 06 أبريل 2013, 10:39
و اذ أردت فهم مهام لجنة فتح الظرفة و مهام لجنة تقييم العروض فنظر المادة 123و 125 وشكرا
- mouadafaموظف درجة 7
-
الاقامة : mosta
المشاركات : 529
نقاط : 628
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج : حسب الحالة
تمت المشاركة السبت 06 أبريل 2013, 16:16
المادة 125 المتعلقة بمهام لجنة تقييم العروض تنص على ما يلي : "...... من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغي تقد يمها للمصلحة المتعاقدة..."
و هذا ينطبق أيضا (من وجهة نظري والله أعلم) على الاستشارات تحت السقف القانوني , أي أن القرار يعود إلى المسئول عن المصلحة المتعاقدة على ضوء اقتراحات لجنة تقييم العروض التي تستند إلى دفتر شروط داخلي لا يستدعي تأشيرة هدفه تأطير وتوضيح شروط المنافسة
أختك mouadafa
و هذا ينطبق أيضا (من وجهة نظري والله أعلم) على الاستشارات تحت السقف القانوني , أي أن القرار يعود إلى المسئول عن المصلحة المتعاقدة على ضوء اقتراحات لجنة تقييم العروض التي تستند إلى دفتر شروط داخلي لا يستدعي تأشيرة هدفه تأطير وتوضيح شروط المنافسة
أختك mouadafa
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى