السلام عليكم.
اخي
طبقا لاحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم يجب على المصلحة النمتعاقدة استعمال نفس دفتر شروط المناقصة باستثناء:
* كفالة التعهد.
*كيفية الابرام.
* الزامية نشر اعلان المنافسة.
واي تغيير في دفتر الشروط خارج هذه الاستثناءات يحتم على صاحبه اعادة تقديمه الى لجنة الصفقات لاجل دراسة جديدة.
وعليه فان دفتر الشروط لا يتغيير و انما كيفية الابرام هي التي تغييرت و في هذه الحالة لا يعاد للجنة الصفقات وفق ما سبق الاشارة اليه.