اساتذتي واعضاء منتدانا الغالي نظرا للبس والتساؤل الذي يخيم على مخيلة الاغلبية حول إجراءات التي يتم بها منح الصفقات واقصد بالضبط طريقة الابرام لدي اشكال ارجوا ان تتفظلو بتوضيحه ويتمثل في:
اجراءات التي يتمر بها الاعلان عن المناقة او الاستشارة بكامل مراحله الى غاية المرحلة الاخيرة والتي تتمثل في المنح بالتراضي البسيط
ففي اغلب الاحيان يكون الاعلان عن المناقصة او الاستشارة غير مجدي فيتم المرور الى مرحلة اخرى وهكذا دواليك فهل من الممكن التوضيح باسانيد قانونية و بمواد من قانون الصفقات جميع طرق بالترتيب؟
من الاعلان عن المناقصة ثم الاستشارة ثم الاستشارة الانتقائية ثم التراضي البسيط فمتى يتم اللجوء الى كل مرحة من هذه المراحل ؟