السلام عليكم ورحمة الله
الجدية هي اساس النجاح
وجهت لنا دعوة لاجتماع نقابي ليوم ............. وعند الحضور في الموعد المحدد اتضح وان التوقيت لم يحترم عوض التاسعة صباحا اجلت الى الثانية زوالا . وان انشغالات العمال لم تحترم بل الدورة خصصت لــــ........ فلكل مقام مقال يا هؤلاء فتدارك الاولويات ام انكم غير مهتمين او اهتماماتنا مختلفة .فالمشاكل عمرت طويلا ولم نسمع بتدخلهم قصد المعالجة
وبالتالي ادركت بان هؤلاء لا يمكن ان يمثلونني ولا شريحة العمال التي امثلها فسامحوني زملائي .
وعليه فان اهتماماتي ساوجهها للنقاش العام للفهم والتصحيح عبر التالي :
الــــــتـــــــرقــــيـــــــة
لقد نص الامر 06-03 في مادته الثامنة على تصنيف اسلاك الموظفين حسب مستوى التاهيل المطلوب في المجموعات
01-المجموعة –ا- : التصميم البحث الدراسات .... 02- المجموعة –ب- التطبيق
03-المجموعة –ج- التحكم 04- المجموعة –د- التنفيذ
اي ان تواجد اي عون في فئة معينة خاضع لمقياس اساسي وهو التاهيل
وهذا الامر اي امر 06-03 موجه لكافة اسلاك اعوان الوظيف العمومي .وليس هناك اي تفضيل لقطاع دون اخر.
فبالنسبة للترقية فلقد نصت المواد 107 وما يتبعها من الامر المذكور اعلاه على الشروط العامة لترقية العون سواء في الدرجات او في الرتب .
لكن هذه الشروط والاعتبارات القاونونية ضرب بها عرض الحائط من خلال التعليمات الخاصة بتجميد الترقية بمختلف الصيغ منذ 03 سنوات على مستوى الجماعات الاقليمية بولايتنا وربما في باقي الولايات وكذا القراءات المختلفة لتلك التعليمات وكذا التمييز بين القطاعات .
فاذا كانت التدابير والاجراءات المتخذة في اطار تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد تقتضي تجميد الترقية فيجب ان تسري على الجميع وليس قطاع معني بعملية التجميد واخر غير معني فاين المساواة والعدل المنصوص عليه دستوريا .انه التمييز باحلك الصور .
وعلى هذا الاساس نجد بان التصميم المعد والمذكور اعلاه والخاص بتصنيف اسلاك الموظفين من خلال المادة 08 من الامر 06-03 لم يحترم . كنتيجة لمثل هذه التعليمات الانتقائية المحبطة والغير محفزة حيث نجد ذو مستوى دراسي ثالثة ثاوني وبعد فترة عمل تجاوزت 27 سنة عمل صنف في صنف 15 وباكالوريا + 04 او 05 سنوات جامعية مع اقدمية عمل اكثر من 27 سنة عمل مع اكثر من 17 سنة مناصب عليا صنف في صنف 13 .
هذا نتاج الانتقائية والعشوائية في تسيير الحياة المهنية للموظف من خلال اخضاع نصوص واوامر قانونية لتعليمات انتقائية وتمييزية بين القطاعات والاقاليم .
فالمنطق الذي تاتي به هذه التعليمات منطق خاضع لمبدا الخوف من الضغوط وليس لمنطق مؤسساتي خاضع لمبدا وحدة النص القانوني الاصلي .
فمطلبنا التدخل العاجل قصد السماح لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية من اقدمية وتأهيل قصد الترقية بمختلف الصيغ (اختيارية- شهادة – امتحانات مهنية ) وخاصة ونحن في فترة اعداد المدونات والمخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية .
الاعوان المتعاقدين
نصت المادة 19 من الامر 06-03 على خضوع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والادارات العمومية الى نظام التعاقد .
ونصت المادة 09 من المرسوم الرئاسي 07/308 المتضمن كيفيات توظيف الاعوان المتعاقدين على تحديد الفئات المهنية والوظيفية المنضوية تحت مشتملات نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات .وهي
*- العمال المهنيون *- اعوان الخدمة *- سائقو السيارات ورؤساء الحظائر *- اعوان الوقاية والحراس .
وفصلت المواد 04 و 05 من المرسوم الرئاسي 07/308 والمذكور اعلاه بين العقود المحدد المدة والعقود الغير محدد المدة حيث :
المادة 04 :يعتبر عقد محدد المدة كل عقد مخصص لــ :
*- شغل منصب مؤقت
*- تعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل
*- في انتظار تنظيم مسابقة او انشاء سلك جديد للموظفين .
*- التكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا .
المادة 05 : يعتبر عقد غير محدد المدة كل عقد موجه الى شغل منصب دائم عندما تبرر ذلك طبيعة النشاطات او ضرورات الخدمة .
في رايكم هل مهمة الحراسة والنظافة هي مهام تستدعي عقود عمل دائمة او عقود عمل مؤقتة في بلدية طبقا للمهام للتخصيص المذكور في المواد 04 و 05 اعلاه . مع الاخذ بعين الاعتبار لتوجهات الدولة عند اعداد تلك النصوص بخصوص الرغبة في خوصصة بعض النشاطات والمهن .فهنا يجدر التذكير بان البرمجة والتخطيط مرتبطان ارتباطا وثيقا بخصوصيات الجماعة الاقليمية ومحيطها فالتكفل بملف معين على مستوى تامنراست ليس بنفس الصيغة على مستوى العاصمة .
امام هذه الوضعية فاننا نطالب بادماج هؤلاء العمال بصفة نهائية (علما باننا قدمنا طلبا لغرض ادماجهم لكنه رفض بالنسبة لنا وتناهت الى مسامعنا معلومات حول ادماج مثل هذه الحالات على مستوى قطاعات اخرى ) او على الاقل تحويل عقودهم الى عقود غير محددة المدة كمرحلة اولى .
تعويض المنطقة
*- لقد استحدثت مجموع المنح والتعويضات للاعوان العموميين للاستجابة لخصوصيات المهام المزاولة ’ او خصوصيات الاقاليم
المزاول عبرها لتلك المهام .
*- فتعويض المنطقة اسس على اعتبارخصوصيات الاقليم فما دمنا في منطقة الاوراس فيهمنا هذا التعويض في هذه المنطقة .
*- فالمرسوم رقم 69/42 المؤرخ في في 21افريل 1969 قد اسس هذا التعويض والخاص بالعاملين في عمالة الاوراس والمقدر ب
10% .
ثم جاءت مجموعة من المراسيم خاصة :
01-مرسوم 82/183 المتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة
02-مرسوم تنفيذي رقم 93/130 المتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة
03-مرسوم تنفيذي رقم 95/90 المتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة
04-مرسوم تنفيذي رقم 96/62 المتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة
05-مرسوم تنفيذي رقم 97/246 المتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة
*- فاذا كان من جهة اولى المرسوم رقم 69/42 خصص للعاملين بعمالة الاوراس ’ والمقصود بعمالة الاوراس عند سنة 1969 هي
الاوراس التاريخية منحة تقدر بـ 10% .
*- فاننا نجد من جهة ثانيــــة تحيين لهذه المنحة عبر اجزاء من منطقة الاوراس عبر اقتطاع اقليمي لاجزاء من عمالة الاوراس واخضاعها لطريقة جديدة لحساب هذه المنحة .
فالمجموعتان كانتا تنتميان الى
عمالة الاوراس فلماذا
احتفظ بالمجموعة الاولى
واخراج المجموعة الثانية
وما هي معايير اعادة التصنيف ؟ *- وعليه واعتبارا لمبدأ اساسي دستوري وهو المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات فنحن مواطنون قبل ان نكون موظفون .
نطالب
كعمال ونظرا لخصائص الاقليم الذي نمارس فيه مهامنا والتي تتميز بـــ:
العزلـــة – التضرس الشديد – قساوة المنــــاخ – نقص المرافق الخدماتية وضعف مستواها – واخرى كثيرة تميز شدة وصعوبة الاقليــــــــــم .
نطـــــالب *- باعادة تصنيف الاقاليم وفق المعايير والمواصفات التي بموجبها تم اعادة تصنيف مجموعة من الاقاليم المشابهة . *- ضرورة البدئ بتحيين قاعدة حساب هذه المنحة وما يتوافق و المعطيات الأجرية الحديثة . التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة .
*- ان المرسوم رقم 81/57 المؤرخ في 28مارس1981 الذي اسس لمنحة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة . فهذا التعويض مخصص طبقا للمادة الاولى من المرسوم المذكور أعلاه لدفع اجر الالزام بساعات العمل التي تتطلبها ضرورة الخدمــــــــة .
*- فمن خلال هذا التعريف ’ ونظرا لكون المستفيدين من هذا التعويض هم الى غاية الوقت الحالي مضطرون نظرا لطبيعة مهامهم للقيام بمهام خارج الاوقات الرسمية وبحجم ساعي اضافي .
*- فنجد بان الانظمة التعويضية للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وكذا الاعوان المتعاقدين قد اسسا لنظام تعويضي جديد يعوض ذلك المنصوص عليه من خلال المرسوم 81/57 .وتمت تسميته "التعويض الجزافي عن الخدمــــــة"
*- اما بالنسبة لموظفي ادارة الجماعات الاقليمية و الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية فان اثر المرسوم 81/57 لم يلغ بنص رسمي ’ بالاظافة الى عدم تأسيس لتعويض بديل عن ذلك المنصوص عليه في المرسوم 81/57 ضمن الانظمة التعويضية الجديدة (المراسيم التنفيذية 11/338 و 10/134) اذا .
فما هو الاساس القانوني الذي استند عليه لالغاء هذا التعويض لهذه الفئة من العمال علما بان الخدمات المؤداة المعنية بالتعويض مستمرة ويجب ان تستمر .؟
*- وعليه وقصد الاستجابة ودفع اجر الالزام بساعات العمل التي تتطلبها ضرورة الخدمة خارج اوقات العمل الرسمية وبحجم ساعي اظافي .
فاننا نرى ضرورة التدخل قصد اعادة ادراج موظفي الجماعات الاقليمية وكذا الاسلاك المشتركة من جديد ضمن الفئات المهنية الوظيفية للاستفادة من هذا التعويض .
منحة الامتياز
*- من خلال التنظيم والتقنين الخاصين بمنحة الامتياز ككل وخاصة المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25/10/1995 والمحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض بلديات ولايات السهوب والهضاب العليا . *- ولغرض محاولة توضيح اساسيات قانونية منطقية التي ادت الى تخصيص هذه المنحة لمـوظف دون اخر او لقطاع وظيفي دون غيره او لاقليم دون سواه . 01- فاذا كانت هذه المنحة مخصصة لتشجيع الاطارات وتحفيزهم واستقطابهم للعمل في اقليم معين نظرا لظروف طبيعية وموضوعية معاشة غير ملائمة للاستقطاب .اي ان هناك تحويل ارادي للموارد البشرية من اقليم ’ الناتج عن فائض من هذه الموارد الى اقليم اخر يعاني العجز. فالسؤال المطروح عند القضاء على هذا العجز بواسطة موارد محلية ’ هل تستمر عملية تقاضي منحة الامتياز ؟فالواقع المعاش يقول "تستمر عملية صرف منحة الامتياز لموظفين ينتمون لرتب معينة في قطاعات معينة في اقاليم معينة ’ فرغم تشابه هذه الاقاليم مع اقاليم اخرى في المواصفات والمعايير لكن هذه الاخيرة مستثناة من هذه المنحة .[size=32]فلمـــــاذا هـــذا الخــلل ويــجـــب الـــــتـــــدخـــــل قـــــصــــــد اصـــــــلاحــــــــه .[/size]02- لقد خص المرسوم 95/330 والمذكور اعلاه هذه المنحة فقط لـــ : 01-بعض الاصناف المنتمون لاسلاك التربية الوطنية .02-الاطباء الاختصاصيون .03-الاساتذة المساعدون على الاقل على مستوى التعليم العالي .[size=32]اما باقي القطاعات والاصناف الوظيفية فهي مستثنـــــــاة [/size][size=32]؟[/size]*- الا تحتاج الجماعات الاقليمية في هذه الاقاليم المعنية بهذا المرسوم (95/330) الى مهارات وقدرات خاصة يجب تحفيزها واستقطابها قصد التكفل الامثل بالحركية التنموية بالمفهوم المستدام .فكيف تقصى بلديات (كاقليم و/او كقطاعات وظيفية) هذا الاقليم من هذه المنحة وتستفيد بلديات اقاليم اخرى ومن خلال المراسيم -59/28 و 95/300 (اليس المحيط العام لاداء المهام متشابه الى حد كبير ؟ )لقد حدث في احدى المرات وان صرح لوسائل الاعلام احد المسؤولين على مستوى الادارة المركزية بان مستخدمي الجماعات الاقليمية لا يرتقون الى مستوى التحديات التنموية المرغوبة وبصفة كبيرة .فاذا كانت هذه هي وجهة نظرهم فما هي الخطوات العملية المتخذة قصد التكفل بهذا الملف ؟وامام هذا الاقصاء من جهة ’ والنقد دون تقديم البدائل من جهة ثانية .فاننا نرى ضرورة تخصيص بعض التاهيلات والتخصصات وفق الخصوصيات الاقليمية المستحقة المراد التكفل الأفضل بها ’ بهذه المنحة كتحفيز ورغبة في التحكم الامثل في تلك الخصوصيات الاقليمية.03- اذا كانت المنحة مؤسسة لغرض الاستقطاب ضمن اقاليم منفرة فالنكن موضوعيين في طرحنا للامور من خلال تحليل التخصيص الاقليمي للاستفادة من هذه المنحة وفق الملحق الاول من المرسوم التنفيذي رقم 95/330 .فكيف نفسر اقصاء بلدية معزولة جبلية ريفية متخلفة تنعدم فيها المرافق من الاستفادة من هذه المنحة عبر كل القطاعات الوظيفية وكل الرتب والاصناف من جهة وتستفيد اخرى احسن وضعية بكثير ومن جميع الاوجه ؟وعليه فاننا نرى ضرورة دراسة الوضعية الاقليمية وفق معايير علمية ، وعند ذلك نكتشف بان مناطق اقصيت واخرى استفادت دون مراعاة لاي معايير منطقية او قانونية وانعدام الانسجام الواجب في ذلك .فمن خلال هذا العرض الموجز المستند على مبادئ العدل وتساوي الفرص بين مكونات ثلاث *- الموارد البشرية *- القطاعات الوظيفية *- الاقاليم الجغرافيةفانه اصبح من الضروري*- اعادة صياغة معايير الاستفادة من هذه المنحة وجعلها ذات دينامكية الية ودائمة ووفق حركية هذه العناصر الثلاث المذكورة سابقا والتغيرات التي تطرا عليها .*- ادخال موظفي وعمال الجماعات الاقليمية للاستفادة من هذه المنحة عبر تعديل المرسوم التنفيذي رقم 95/330 في الختام وكخلاصة فان اعادة النظر في القانون الاساسي اصبح واجبا وهذا قصد خلق فرصة لتسوية الوضعيات الغير منطقية مقارنة بالقطاعات الاخرى وكذا اعادة النظر في :
*- المنح والعلاوات من حيث العدد وطريقة الحساب
*- سلم الاجور بما يتماشى ورفع المستوى المعيشي للموظفين والعمال
*- السهر على اشراك الفئات العمالية عند اعداد تلك النصوص التعديلية على كافة المستويات وضرورة تبليغ كامل وجهات النظر لانها تبرز الجانب العملي الميداني والاقليمي لاننا لاحظنا بان صياغة هذه النصوص يطغى عليه الجانب النظري او جزء من الجانب العملي حسب موقع او الانتماء الاقليمي للاعوان المشاركين في الصيغة النهائية للنصوص .
فهل من مؤازر