استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 12:25
الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة
لقد جائتني اتفاقية خاصة بحافلة 30 مقعد و قامت المؤسسة بالاستشارة محلية لان قيمة الاستشارة 736000000
و عند تقديم التقرير التقييمي للاستشارة ظهر عدمالجدوى لثلاث نرات متتالية حيث انه لم تقدم اي عروض
ومن ثم قامو بالاتصال بموزع toyota و قامو بمنحها بالتراضي بعد الاستشارة حسب المادة 44
ما مدى صحة هدا الاجراء


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 12:41
أعتقد هنا أنه يجب تطبيق المادة 06 مكرر الفقرة 05 على ما أذكر ... أو تغيير طريقة الدعوة إلى المنافسة


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 12:55
لكن يا اخ كرمس لا يمكنني ان الزمهم بتغيير طريقة الدعوة للمنافسة لان القانون يلزمهم فقط بالاستشارة المحلية
اما عن الفقرة 5 التي دكرتها فتقرير التقييمي يوضح دلك


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

kzorguane
kzorguane
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : djelfa

المشاركات : 316

نقاط : 365

تاريخ التسجيل : 21/01/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 14:11
الاجراء صحيح و مطابق لـ /م-ر236/10 م.م المادة06 و المادة 44 ..ودالك بعد اعلان عدم الجدوى طبعا..


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 17:43
الإجراء غير صحيح ... و إذا أردنا الحديث عن المادة 44 هنا ... فالمقصود بالتراضي بعد الإستشارة ليس اللجوء إلى التراضي البسيط ... بل هي إستشارة أخرى تأتي بعد الإستشارة غير المدية و تسمى طريقة الإبرام فيها " تراض بعد الإستشارة" و عليه ينبغي إخراج تصرف المصلحة المتعاقدة في حالتنا هذه من دائرة أحكام المادة 44 ...لأن القانون يفرض في هذه الحالة ما يلي :
01. إعلان عدم جدوى الإستشارة نظرا لعدم تلقي أي عرض
02. إعادة الدعوة إلى المنافسة من جديد بإستعمال نفس دفتر الشروط، و هو ما قامت به المصلحة المتعاقدة 03 مرات دون جدوى في كل مرة و سبب عدم الجدوى هو تحديدا عدم تلقي أي عرض .. فلو تلقت على الأقل عرضا واحدا لكان ممكنا الإستمرار في تقييمه في المرة الثانتية فقط و لا حاجة لها للدعوة إلى المنافسة للمرة الثالثة.
04. أن المصلحة المتعاقدة التي تتحجج بعدم تلقي أي عرض قامت بالإتصال بمتعامل معين بذاته و تعاقدت معه بالتراضي .. طيب يا أخي .. لماذا لم توجه له دعوة فيقدم عرضه و بالتالي نكون أمام إستشارة يمكنها أن تكون مثمرة في المرة الثانية لأن القانون يسمح في المرة الثانية بتقييم العرض الوحيد و التعاقد معه شريطة أن يستجيب لشروط النوعية و الآجال و السعر حسب ما ينص عليه القانون تحديدا و ليس مجرد رأي شخصي.

عموما ... من غير المعقول و لا المفهوم أن نطبق القانون تطبيقا مجردا عن الحالة التي هي بين أيدينا و دون التركيز على جميع عناصرها حتى يكون الحكم صائبا.... و لهذا قلت في ردي أعلاه أننا لا نستطيع تطبيق المادة 44 في هذه الحالة و يكون من الأنسب تطبيق المادة 6 مكرر مبدئيــــا.

لماذا مبدئيا ؟ لأن السائل الكريم و أعتقد أنه مكلف بمكتب الوصاية على مستوى الدائرة و قد يكون أمين عام الدائرة هو بصدد دراسة مداولة المجلس الشعبي البلدي و يريد التأكد من مدى مطابقة الإجراءات للقانون ساري المفعول حتى يستطيع المصادقة على المداولة أو يرفضها ( و هو قرار يرجع إلى السيد رئيس الدائرة و لكن وظيفة المكتب هو أن يضع أمام رئيس الدائرة المعطيات اللازمة لإتخاذ القرار ) و عليه ... يعرف الجميع أن إختيار طريقة الإشهار و الدعوة إلى المنافسة أمر حاسم في جدوى المنافسة أو عدم جدواها خصوصا إذا تم عن طريق الإلصاق في المقرات العمومية المذكورة في قانون الصفقات بالنسبة لصفقات البلديات الذي ( أي الإلصاق ) لا يكون هو الطريقة الأساسية بل هو تكملة و تدعيم للنشر في يوميات ذات توزيع محلي .. .هذا بالنسبة للصفقات ... أما بالنسبة للعمليات دون السقف المالي المحدد لإبرام الصفقات فتلجأ البلديات إلى غعتماد أسلوب الإلصاق وحده من خلال إرسال الإعلان إلى مجموع بلديات الولاية مثلا و في أغلب الحالات لا يهم المصلحة المتعاقدة إلا الحصول على " شهادة التلصيق " .. و في حالات كثيرة الإعلان لا يعلق أصلا و يبقى حبيس مكتب البريد... و حتى إذا تم تعليقه فنحن نعرف أن لا أحد تقريبا يقرأ لوح الإعلانات بمقرات البلديات أو غيرها من المقرات الأخرى ...و بالتالي هذه الطريقة قد تصلح إلى حد ما بالنسبة للأشغال و الدراسات و و و و .. غير أنه لا يصلح إطلاقا بالنسبة للحالة التي هي بين أيدينا ... أي إقتناء حافلة .... فأغلب المتعاملين في هذا المجال متمركزون في المدن الكبرى و حتى في المدن الكبرى لا يقومون بدوريات يومية على المقرات العمومية لقراءة الجديد في لوح الإعلانات ....و بالتالي هذه الطريقة المختارة هنا هي طريقة من البداية لن تنتج سوى عدم الجدوى ... فما الذي يمنع المصلحة المتعاقدة إضافة إلى التعليق من أن تقوم بإرسال دعوات فردية إلى المتعاملين في هذا المجال و لو عن طريق الفاكس ... ثم نتحجج بعدم الجدوى و نجد منها منفذا لتطبيق المادة 44 دون أن تتوافر شروط تطبيقها أصلا ... و لذلك - لو كنت رئيسا للدائرة المعنية - فسوف أطلب تقريرا يبين فيه مسؤول المصلحة المتعاقدة أسباب و مبررات اللجوء إلى التراضي البسيط طالما أن الشروط المطلوبة في تطبيق المادة 44 غير متوفرة و لا يمكن التذرع بها.


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 18:51
- لكن يا اخ كرمس ادا رجعنا الى المادة 44 نجد ان هدا الاجراء صحيح لان المادة تقول تلقي عرض واحد او عدم تلقي اي عرض فتستطيع ان تعيد الاستشارة او اللجوء الى التراضي بعد الاستشار

- و انا لا استطيع ان افرض على البلدية طريقة الاعلان عن الاستشارة فلو كانت مناقصة لا كان افضل حيث نعلن عنها في الجرائد
- و المادة 6 في الفقرة 5 اي في حالة تقدم متعهد وحيد يمكن اعطاءه العرض مع تبرير دلك بتقرير تفصيلي
و لا تتكلم عن عدم تلقي اي عرض لدا لا نستطيع اللجوء اليها لانه ليس لدينا في الاصل اي عرض


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 19:59
سيدي الكريم .. أعتقد أننا نحتاج هنا إلى التذكير ببعض المفاهيم الواردة في قانون الصفقات .
فالصفقات العمومية تبرم وفق طريقتين :
01. المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة
02. التراضي
و التراضي ينقسم إلى قسمين :
- التراضي البسيط
- التراضي بعد الإستشارة.

و التراضي البسيط هو إجراء تخصيص صفقة عمومية لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة ... و هو إستثناء لا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات المحددة حصرا في المادة 43 من قانون الصفقات، و هذه الحالات هي :
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 7 ﻣﻦ قانون الصفقات ،
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ وﻻ ﺗﺘﻼءم ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺁﺟﺎل إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت، ﺑﺸﺮط أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟـﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل هﺬﻩ، وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃـﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓـﻬﺎ. وﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺤـﺎﻟﺔ، ﻳﺠـﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠـﺠﻮء إﻟـﻰ هـﺬﻩ اﻟﻄـﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ وﺣﻴﺪ ﻳﺤﺘﻞ وﺿﻌﻴﺔ اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ، أو ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و/ أو ﻓﻨﻴﺔ. وﺗﻮﺿﺢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و/ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ،
- ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟـﻤﻠﺢ اﻟـﻤﻌﻠﻞ ﺑﺨﻄﺮ داهﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻠﻚ أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟـﻤﻴﺪان وﻻ ﻳﺴﻌﻪ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊﺁﺟﺎل إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺸﺮط أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟـﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل، وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ،
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺸﺮط أن اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ،
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺸﺮوع ذي أوﻟﻮﻳﺔ وذي أهـﻤـﻴـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ. وﻓــﻲ هــﺬﻩ اﻟـﺤﺎﻟﺔ، ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻹﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، إذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﺮ دﻳﻨﺎر (10.000.000.000 دج) ، وﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬكر،
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻘّﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. وﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ،
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﻷداة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج. وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت إﻟـﻰ اﻟـﻤﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘــﺔ ﻣﻦ ﻣﺠــﻠﺲ اﻟﻮزراء، إذا آﺎن ﻣﺒــﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺴــﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﺮ دﻳﻨﺎر (10.000.000.000 دج) ، وﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا كان ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬكر.

لعلك تلاحظ أخي أن إقتناء حافلة لا يندرج ضمن أي من هذه الحالات ......

التراضي بعد الإسشتارة هو إجراء لا يمكن اللجوء إليه الا في حالة عدم الجدوى طبقا لما هو مبين في المادة 44 من قانون الصفقات ، حيث تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ، وذﻟﻚ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم أي ﻋـﺮض، أو إذا ﺗـﻢ اﻟﺘـﺄهﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺄهﻴﻞ أي ﻋﺮض، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ. وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻣﺎ إﻋﺎدة إﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﻠﺠﻮء ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة .
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ (3 ) ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﻤﺒﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت إ ﻻّ ﻣﻦ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﺎ.
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ،
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت أو اﻟﻠﻮازم أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻓﺴﺦ، وآﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﺁﺟﺎل ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، أو ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻻﻣﺘﻴﺎزﻳﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ أو هﺒﺎت، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻤﺬآﻮرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺤﺼﺮ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟـﻤﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺒﻠﺪ اﻟـﻤﻘﺪم ﻟﻸﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى .

إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ أي ﻋﺮض، أو إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺄهﻴﻞ أي ﻋﺮض، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة إﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻼم أو اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ، اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻵﺟﺎل واﻟﺴﻌﺮ .


طيب لعلك تلاحظ أخي الكريم أن التراضي بعد الإستشارة مشروط بما يلي :
01. أن يكون مسبوقا بمنافسة غير مجدية.
02. أن يعاد إجراء التراضي بعد الإستشارة إلى أن يثمر على الأقل بعرض واحد.
03. أن القانون لا ينص على جواز اللجوء إلى التراضي البسيط في حالة عدم جدوى المناقصة أو عدم جدوى التراضي بعد الإستشارة.

و ما قامت به المصلحة المتعاقدة هنا هو عبارة عن تراض بسيط .. إلا إذا كان سؤالك غيردقيق ... فلوا قامت المصلحة المتعاقدة بإعادة إجراء التراضي بعد الإستشارة و تقدم هذا العارض " طويوطا " بتعهد و كان هو العرض الوحيد و تم فتح الأظرفة و تقييم العروض فالإجراء صحيح ... أما إذا لم تباشر بغعادة إجراء التراضي بعد الإستشارة و إكتفت بفاتورة و قسيمة طلب مقدمة لهذا المورد دون فتح عروض و لا تقييم عروض فالإجراء هنا يبقى عبارة عن تراض بسيط و هو غير قانوني.

السؤال الذي أطرحع عليك حتى نستوضح التفاصيل و لا يكون هناك غموض أو سوء تفاهم .... كيف تم الإتصال بهذا المورد ؟ هل في إطار منافسة يسمح لغيره بالمشاركة فيه ... أم أنه تم إختياره و التعامل معه حصرا ؟

في الأخير ......

الرقابة التي تمارسها الوصاية تعطي رئيس الدائرة الحق في رفض كل إجراء لا يحترم أحكام قانون الصفقات .. و بالتالي للوصاية كلمتها في إجراءات الإبرام فلا نستطيع المصادقة على موضوع تداول فيه المجلس الشعبي البلدي بطريقة مخالفة للقانون ...


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 20:09
أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم أي ﻋـﺮض
هل لك ان تشرح لي هده العبارة
ان كان هدا احد شروط عدم الجدوى فانا قلت انه لم يتم استلام اي عرض


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 20:12
إذا لم يتم إستلام أي عرض يتم إعادة الإجراء ...
تأمل جيدا نص هذه المادة : " إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ أي ﻋﺮض، أو إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺄهﻴﻞ أي ﻋﺮض، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة"



الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 20:20
و لمادا لا يكون عدم الاستلام يعني عدم تلقي اي عرض اي لم يسحب اي متعامل دفتر الشروط


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 20:23
اليك ما فهمته من هده المادة يا استاد كرمس ادا لم يتم استلام اي عرض اي انه لم سيحب اي متعامل دفتر الشروط او لم يقدم اي عرض و هو ما حصل على مستوى البلدية ما يعني ان الاجراء صحيح


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 20:29
لكن المادة تقول يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء للتراضي بعد الاستشارة


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 20:30
عدم سحب أي دفتر شروط أو عدم إيداع دفاتر الشروط المسحوبة يؤديان إلى نفس النتيجة : عدم تلقي أي عرض..
و هذا هو المهم في منطق قانون الصفقات ... الإجراء غير مثمر


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 20:34
اسف اخ كرمس اختلطت علي الامور ارجوك ان تعيد شرح هده النقطة
كيف يعقل انه في الفقرة الاولى يمكن اللجوء الى التراضي بعد الاستشاة
و في الفقرة 6 لا يمكن


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 20:48
يا أخي ... ببساطة القانون ينص على وجوب المنافسة .... نحن ننظم إستشارة .... يتقدم المتعاملون لسحب دفتر الشروط و قد لا يتقدم أي أحد .... ... في نهاية المهلة قد لا نستلم أي عرض و قد نستلم عرضا واحدا فقط ... هنا نعلن " عدم الجدوى ".. تحرر لجنة الفتح محضرا بعدم الجدوى.
إلى هنا نكون بصدد الحديث عن " إستشارة " ... و هي جاءت غير مثمرة أي غير مجدية.

ماذا نفعل بعد ذلك ؟
نلجأ إلى ما يسمى " التراضي بعد الإستشارة " و هو يعني أننا نعيد الإجراء من البداية مستعملين نفس دفتر الشروط .... نوجه الدعوة للمشاركين في الإستشارة الأولى مع توسيعها إلى متعاملين آخرين .... في هذه المرة يكفي أن يتقدم عارض واحد ليكون الإجراء سليما ... و لكن إذا لم نستلم أي عرض فيكون علينا مرة أخرى إعلان عدم الجدوى.

و لكن ما الحل بعد ذلك ؟
القانون يفرض علينا إعادة الإجراء .. أي الدعوة إلى المنافسة و توسيعها ... و هكذا إلى أن يثمر الإجراء.

سيقول البعض سنبقى في دائرة مغلقة و يتعطل المشروع ....
هذا صحيح ... و لكن لماذا لا نقوم بمراجعة ذاتية بدل إنتقاد القانون و النصوص ... لماذا لا نطرح تساؤلا حول مدى نجاعة طريقة الدعوة إلى المنافسة ؟؟؟ و تساؤلا آخر حول ما يتضمنه دفتر الشروط من قيود و معايير قد تقلل من دائرة المنافسة ؟؟؟


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 21:45
اخ كرمس ارجوك ان تصبر علي و على اسئلة الغبية لكن اشرح لي فقط كيف انه عندما نقرا الفقرة الولى نجد انه ادا تم استلام عرض واحد او لم يتم استلام اي عرض يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجا للتراضي بعد الاستشارة

و عندما ندهب للفقرة السادسة نجد انه عندما يتم عدم استلام اي عرض تعلن عدم جدوى التراضي بعد الستشارة


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 22:23
يعني اخ كرمس ادا اعيدت المناقصة و تقدمت عرض واحد للمرة التالتة يمكن اجراء التراضي بعد الاستشارة

اما ادا تقدم عارضين للمرة الثانية يمكن اجراء التراضي بعد الاستشارة


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 28 يونيو 2012, 23:51
حاشا لله أن يكون السؤال غبيا ... و نحن جميعا إنما نقرأ قانون الصفقات و نستحضر بعض الخبرة و لعض المنطق في التحليل و بعض المراسلات التوضيحية و القرارات التطبيقية و كثير من الشروحات التي يقدمها لنا المختصون في المجال ... و لولا الفرصة التي أتيحت لنا على مر سنوات طويلة لما تعلمنا شيئا ... فالمسألة مسألة ممارسة .. كل شيء يأتي مع الوقت ......
و لكي نبسط الأمور .. أقول لك أننا حين نعلن أول مرة عن مناقصة أو إستشارة فإما أن يفوز بها أحد العارضين أو أن يتم إعلانها غير مجدية .... أنت تلاحظ أنني أستعمل عبارة " مناقصة " أو إستشارة " و حين نعبر عن طريقة إبرام العقد نقول أن العقد مبرم عن طريق المناقصة أو عن طريق الإستشارة.

و لكن إذا كانت المناقصة أو الإستشارة غير مجدية .. فإننا نعيد الإعلان عنها .... و تسمى طريقة الإبرام هنا " تراض بعد الإستشارة " .. فيجب أن تفرق ما بين الإستشارة التي لا تختلف عن المناقصة إلا من حيث أنها تتعلق بالمبالغ دون السقف القانوني .. و ما بين التراضي بعد الإستشارة الذي هو تعبير عن الطريقة التي يتم بها إبرام العقد .. حيث في حالة عدم الجدوى لا نستطيع القول أن العقد مبرم عن طريق المناقصة لأن المناقصة غير مجدية ...

و بإختصار ...
تعتبر المناقصة غير مجدية إذا :
- تم إستلام عرض واحد فقط
- إذا لم يتم إستلام أي عرض
- إذا لم يتأهل تقنيا أي عرض
- إذا لم يتأهل تقنيا سوى عرض واحد
في هذه الحالة المصلحة المتعافدة حرة فإما أن تعيد الإعلان عن المناقصة من جيد .. أو تلجأ إلى أسلوب التراضي بعد الإستشارة.

إذا إختارت المصلحة المتعاقدة إعادة المناقصة من جديد فالواجب أن تعيد نفس الإجراءات بدء بالإعىن عن المناقصة في الصحف الوطنية و غيرها من الإجراءات الأخرى المعروفة، و هنا يكون إستلام عرض واحد فقط كافيا لتكون المناقصة مجدية و يجري تقييم العرض الوحيد إذا كان مؤهلا تقنيا.

أما إذا إختارت اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة فعليها :
- إستعمال نفس دفتر الشروط ( بإستثناء بعض النقاط )
- توجيه الدعوة إلى جميع المشاركين في المناقصة غير المجدية.
- توجيه الدعوة إلى 03 متعاملين آخرين غير المشاركين في المناقصة غير المجدية.

و بعد إنتهاء الأجل المحدد يعتبر التراضي بعد الإستشارة غير مجدي إذا :
- تم إستلام عرض واحد فقط
- إذا لم يتم إستلام أي عرض
- إذا لم يتأهل تقنيا أي عرض
- إذا لم يتأهل تقنيا سوى عرض واحد
و هنا يجب إعادة إجراء التراضي بعد الإستشارة.

فغذا تم اعادة التراضي بعد الإستشارة و لم تستلم المصلحة المتعاقدة سوى عرض وحيد يعتبر افجراء مجد و يتم تقييم العرض الوحيد.

اما إذا لم يتم إستلام أي عرض أو لم يتاهل أي عرض فلا بد من إعادة افجراء من جديد أو العودة مرة أخرى إلى الإعلان عن المناقصة.



الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

firasour
firasour
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : skikda

المشاركات : 635

نقاط : 767

تاريخ التسجيل : 12/02/2011

العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 29 يونيو 2012, 10:40
السلام عليكم
بارك الله فيكم على النقاش الرفيع
جزاكم الله خيرا
لقد قامت مؤسستنا بإجراء إستشارة لإقتناء شاحنة تبريد و سيارة إدارية
و قد عملنا منذ البداية بإستشارة متعاملين معروفين و هم وكلاء السيارات
عن طريق إرسال رسائل استشارة لديهم ووصلنا إلى مقراتهم لكي نحثهم على المشاركة و هو مجهود زائد عن عملنا و لكن لضمان عدم جدوى العملية
و لأن واقع الحال أن وكلاء السيارات لا يحبدون المشاركة في استشارات تكون فيها كمية الاقتناءات صغيرة
و كذلك الضغط الكبير على مختلف انواع السيارات و الشاحنات
و مقصودي و أوافق رأي الأخ كارمس أن الانسان مطالب بالسعي لتطبيق قواعد المنافسة العامة
و التي جاء قانون الصفقات لتجسيدها دون اللجوء مباشرة إلى الاستثناءات الواردة فيه
و لا أظن أن هذا العدد الهائل من وكلاء السيارات موجود في مختلف ربوع الجزائر ثم نعلن عدم جدوى العملية ثلاث مرات، يا أخي نحن مطالبون بالتبرير المقنع عندما تخلص العملية الى عدم الجدوى في التقرير التقديمي المرفق و لا أظن أن هناك تبريرات مقنعة في حالتكم هذه و أنا أسأل هل تكتفي بسرد جملة عدم جدوى العملية بسبب عدم تقدم أي عارض و هل تعتقد أن ذلك تبرير أم هو مجرد عرض حال؟
لقد استثنى القانون حالات معينة و في وضعيات خاصة للجوء للتراضي البسيط أو التراضي بعد الاستشارة
فلا ينبغي أن نتكاسل في إيصال العروض بشكل لائق و بكل الوسائل المكتوبة للمتعاملين من أجل إرساء قواعد المنافسة و عدم التهرب من تطبيق القوانين
سيدي إن هناك لجوء مفرط من قبل المصالح المتعاقدة لهذه الطريقة عن طريق تعمد عدم الإعلان بالطرق
السليمة للاستشارة و تعمد إعادتها عدة مرات و ربما هناك من يعيدها مرة واحدة فقط أو عدم إعطاء الوقت الكافي للمتعاملين الاقتصاديين من أجل تحضير عروضهم و ذلك كله لتطبيق هذه المادة و الهدف واضح هو التعاقد مع المتعامل المرغوب
آسف على الرد البسيط لأنني في حقيقة الأمر مبتعد منذ ثلاث اشهر عن ميدان الصفقات
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم على التميز
السلام عليكم


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الجمعة 29 يونيو 2012, 11:12
مادا قول لك بارك الله فيك و زادك علما


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 29 يونيو 2012, 12:29
firasour كتب:السلام عليكم
بارك الله فيكم على النقاش الرفيع
جزاكم الله خيرا
لقد قامت مؤسستنا بإجراء إستشارة لإقتناء شاحنة تبريد و سيارة إدارية
و قد عملنا منذ البداية بإستشارة متعاملين معروفين و هم وكلاء السيارات
عن طريق إرسال رسائل استشارة لديهم ووصلنا إلى مقراتهم لكي نحثهم على المشاركة و هو مجهود زائد عن عملنا و لكن لضمان عدم جدوى العملية
و لأن واقع الحال أن وكلاء السيارات لا يحبدون المشاركة في استشارات تكون فيها كمية الاقتناءات صغيرة
و كذلك الضغط الكبير على مختلف انواع السيارات و الشاحنات
و مقصودي و أوافق رأي الأخ كارمس أن الانسان مطالب بالسعي لتطبيق قواعد المنافسة العامة
و التي جاء قانون الصفقات لتجسيدها دون اللجوء مباشرة إلى الاستثناءات الواردة فيه
و لا أظن أن هذا العدد الهائل من وكلاء السيارات موجود في مختلف ربوع الجزائر ثم نعلن عدم جدوى العملية ثلاث مرات، يا أخي نحن مطالبون بالتبرير المقنع عندما تخلص العملية الى عدم الجدوى في التقرير التقديمي المرفق و لا أظن أن هناك تبريرات مقنعة في حالتكم هذه و أنا أسأل هل تكتفي بسرد جملة عدم جدوى العملية بسبب عدم تقدم أي عارض و هل تعتقد أن ذلك تبرير أم هو مجرد عرض حال؟
لقد استثنى القانون حالات معينة و في وضعيات خاصة للجوء للتراضي البسيط أو التراضي بعد الاستشارة
فلا ينبغي أن نتكاسل في إيصال العروض بشكل لائق و بكل الوسائل المكتوبة للمتعاملين من أجل إرساء قواعد المنافسة و عدم التهرب من تطبيق القوانين
سيدي إن هناك لجوء مفرط من قبل المصالح المتعاقدة لهذه الطريقة عن طريق تعمد عدم الإعلان بالطرق
السليمة للاستشارة و تعمد إعادتها عدة مرات و ربما هناك من يعيدها مرة واحدة فقط أو عدم إعطاء الوقت الكافي للمتعاملين الاقتصاديين من أجل تحضير عروضهم و ذلك كله لتطبيق هذه المادة و الهدف واضح هو التعاقد مع المتعامل المرغوب
آسف على الرد البسيط لأنني في حقيقة الأمر مبتعد منذ ثلاث اشهر عن ميدان الصفقات
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم على التميز
السلام عليكم

جميعنا نعمل الآن بعيدا عن هذا المجال و لكن هناك قواعد و منطق لا يتغير أخي الكريم ... و المصالح المتعاقدة في الواقع تتصرف بسلبية كثيرة .. ما يهمها هو تقديم كل وثيقة تثبت إحترامها لقانون الصفقات حتى و إن كان الواقع مخالفا لمضمون تلك الوثيقة .. المصالح المتعاقدة لا تبذل جهدا للنجاح في تلبية حاجياتها .. فذلك أمر ثانوي بالنسبة لها ... بل هناك من مسؤولي المصالح المتعاقدة من يتعمد التصرف على نحو يحاول فيه إثبات أن قانون الصفقات عائق أمام التسيير .... يا أخي زمان كنا ننشر الإعلان عن المناقصة في الصحف الوطنية و نتصل هاتفيا بكل المتعاملين المسجلين لدينا في البطاقية... و قبل إنتهاء لالمدة المحددة بأيام إذا لاحظنا عدم وجود عروض نبادر إلى الإتصال الشخصي و المباشر بالمتعاملين الذين سبق لهم التعامل معنا و أحيانا نتوسل إليهم للمشاركة ( تعبير مجازي فلا داعي للتعليق ) ... صحيح كانت تصادفنا حالات عدم جدوى بسبب عدم التأهيل التقني أحيانا و قد نضطر لإعادة المناقصة من جديد بسبب العروض المفرطة .. و لكننا لم نكن نكتفي بمجرد إعلان ثم ننصرف أشغالنا و مشاغلنا الأخرى ... ثم نقول أن قانون الصفقات أصبح يشكل عائقا أمام نلبية الطلب العمومي و نحاول إقناع الآخرين بحلول غير قانونية... من المفروض أنه على مستوى كل مصلحة متعاقدة يوجد هناك ملف خاص بعروض الخدمات أو بطاقية للمتعاملين الإقتصاديين .. و هي مرجع أساسي في إشباع الطلب العمومي .. و على المصالح المتعاقدة إستغلاله على النحو الذي ذكرت أخي الكريم بما في ذلك الإتصال المباشر بالمتعاملين طالما أن القانون لا يشترط شكلية معينة في الإستشارة بمعنى أنه لا يحدد طريقة الدعوة إلى المنافسة في الإستشارة.


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الجمعة 29 يونيو 2012, 13:08
لقد اعطيتني درسا كملا وشاملا حول هده المادة التي ظننت ان افهمها فوجدت ني لم اكن افقه شيئا فيها
شكرا و الف شكر


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 29 يونيو 2012, 13:28
أخي المحترم .. هذه أشياء يكتسبها الإنسان بالممارسة فهي في الواقع ليست شيئا نتعلمه بل أمر نتدرب عليه .. كلنا نعتقد أننا فهمنا امرا ما و من خلال النقاش مع من هم أكثر دراية منا نكتشف الخلل في فهمنا .. و مازلنا أخي الكريم نتفاجأ احيانا بأننا كنا في الإتجاه الخاطيء في فهم بعض المسائل .. و هذا ليس عيبا ... وربما تجد من هو أكثر خبرة مني و منك يرد على كلامي ليثبت لي بعض الأخطاء في كلامي أو على الأقل بعض النقص ... وحدها العلوم الدقيقة التي نصل فيها إلى نفس النتيجة .. بل حتى في العلوم الدقيقة قد نصل إلى نفس النتيجة و لكن بأكثر من طريقة.
المهم أخي في قانون الصفقات أن لا يقرأ الإنسان هذه المادة أو تلك لوحدها بل يجب أن يستحضر كل مواد القانون من المادة الأولى إلى الأخيرة و أن يستحضر أيضا روح القانون و أهدافه .... فكل تفسير لا ينسجم مع أهداف قانون الصفقات يجب وضعه جانبا حتى و إن كان من الناحية الشكلية صحيحا ... و هذا مكمن الخلاف ما بين القراءات .. فهناك من يقرأ قانون الصفقات و كأنه يقرأ قانون المرور .. قف معناها قف و ممنوع التجاوز معناه ممنوع التجاوز و ممنوع الوقوف معناه ممنوع الوقوف و ممنوع الدوران إلى اليمين معناه ممنوع الدوران إلى اليمين .... و لكن قانون الصفقات يقرأ بطريقة أخرى تحترم خصوصا نص المادة الثالثة منه .. فهي المادة التي يجب على كل مشتغل في مجال الطلب العمومي أن يقرأها .. أن يحفظها عن ظهر قلب و أن ينطلق منها و يعود إليها .. فليحلل المحللون كما يريدون و في نهاية التحليل عليهم أن يضعوا آراءهم في كفة و المادة الثالثة في كفة و ليحكموا


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الجمعة 29 يونيو 2012, 14:13
اد اخي كرمس ارى ان رايك يالرجوع الى المادة 6 هو الاسلم


الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة  Empty رد: الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

firasour
firasour
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : skikda

المشاركات : 635

نقاط : 767

تاريخ التسجيل : 12/02/2011

العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 29 يونيو 2012, 15:58
السلام عليكم
جزاك الله خيرا الأخ كارمس و الأخ djamel eddine1984
بارك الله فيكما


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى