صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
- لخضر444موظف درجة 8
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 677
نقاط : 986
تاريخ التسجيل : 25/11/2009
العمر : 60
العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الأحد 29 يناير 2012, 17:02
ما هو جديد المرسوم 23/12 ؟
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 29 يناير 2012, 17:27
لقد تضمن المرسوم الرئاسي الجديد الكثير من المواد المعدلة و المتممة للمرسوم السابق كما أدخل مواد جديدة ... و سيكون من الصعب الإحاطة في رد واحد بكل هذه الجوانب مقترحا مناقشتها مادة بمادة.
المواد المعدلة و المتممة
02
06
07
15
17
20
31
32
34
43
44
51
52
59
69
100
103
106
114
115
119
122
125
128
133
134
136
143
144
145
146
147
148
152
153
154
155
156
157
161
162
166
171
175
176
المواد المحدثة
06 مكرر
07 مكرر
55 مكرر
55 مكرر 1
61 مكرر
61 مكرر 1
72 مكرر
125 مكرر
126 مكرر
142 مكرر
148 مكرر
148 مكرر 1
152 مكرر
180 مكرر
180 مكرر 1
المواد المعدلة و المتممة
02
06
07
15
17
20
31
32
34
43
44
51
52
59
69
100
103
106
114
115
119
122
125
128
133
134
136
143
144
145
146
147
148
152
153
154
155
156
157
161
162
166
171
175
176
المواد المحدثة
06 مكرر
07 مكرر
55 مكرر
55 مكرر 1
61 مكرر
61 مكرر 1
72 مكرر
125 مكرر
126 مكرر
142 مكرر
148 مكرر
148 مكرر 1
152 مكرر
180 مكرر
180 مكرر 1
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 29 يناير 2012, 17:36
المادة 02 من المرسوم الرئاسي الجديد جاءت لتعدل و تتمم المادة 02 من المرسوم السابق حيث نصت في الفقرة الثالثة على أنه : " يتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية عندما لا تكون خاضعة لأحكام هذا المرسوم بموجب المطة الأخيرة من هذه المادة تكييف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من طرف هيآتها المؤهلة."
في حين أن قانون الصفقات كان ينص على إلزام هذه المؤسسات بأن تعتمد قانون الصفقات ... و بالتالي فقد حمل التعديل الأخير تخفيفا للإجراءات فقط بحيث صارت هذه المؤسسات مطالبة فقط بتكييف الإجراءات المتبعة من طرفها للتلاءم مع قانون الصفقات.
في حين أن قانون الصفقات كان ينص على إلزام هذه المؤسسات بأن تعتمد قانون الصفقات ... و بالتالي فقد حمل التعديل الأخير تخفيفا للإجراءات فقط بحيث صارت هذه المؤسسات مطالبة فقط بتكييف الإجراءات المتبعة من طرفها للتلاءم مع قانون الصفقات.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 29 يناير 2012, 18:01
ما تم إضافته إلى المادة 06 .. و هو الجدير بتعميق النقاش بشأنه :
وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا المرسوم.
يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الالتزام بالنفقة بتقرير تقديمي يبرر فيه الاستشارة وكيفية اختيار المتعهد الذي رست عليه الاستشارة.
عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاثة ( 3) متعاملين على الأقل فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه.
تعلن حالة عدم جدوى الاستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم.
إن الخدمات التي لا كن تنفيذها إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة أو لاعتبارات ثقافية و/ أو فنية تكون معفاة من الاستشارة. وتحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/أو الفنية حسب الشروط المذكورة في المادة 43 من هذا المرسوم.
وفيما يخص خدمات الدراسات فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب.
يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة المنصوص عليها في هذه المادة بغض النظر عن أحكام المادة 11 (الفقرتان 6 و 7) من هذا المرسوم في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
إذا فاقت قيمة هذه الخدمات المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه لا يمكن الالتزام بأي نفقة مماثلة دون اللجوء للإجراءات الشكلية باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 13 و 14 المواليتين.
وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا المرسوم.
يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الالتزام بالنفقة بتقرير تقديمي يبرر فيه الاستشارة وكيفية اختيار المتعهد الذي رست عليه الاستشارة.
عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاثة ( 3) متعاملين على الأقل فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه.
تعلن حالة عدم جدوى الاستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم.
إن الخدمات التي لا كن تنفيذها إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة أو لاعتبارات ثقافية و/ أو فنية تكون معفاة من الاستشارة. وتحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/أو الفنية حسب الشروط المذكورة في المادة 43 من هذا المرسوم.
وفيما يخص خدمات الدراسات فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب.
يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة المنصوص عليها في هذه المادة بغض النظر عن أحكام المادة 11 (الفقرتان 6 و 7) من هذا المرسوم في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
إذا فاقت قيمة هذه الخدمات المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه لا يمكن الالتزام بأي نفقة مماثلة دون اللجوء للإجراءات الشكلية باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 13 و 14 المواليتين.
- doumerموظف درجة 4
-
الاقامة : ALGER
المشاركات : 334
نقاط : 398
تاريخ التسجيل : 26/09/2011
العمل : ins principal
المزاج : طموح و متفائل و العاقبة للمتقين
تمت المشاركة الإثنين 30 يناير 2012, 10:47
مشكور على الإثراء يا أستادنا الكريم
- oumayaموظف مرسم
-
الاقامة : mostaganem
المشاركات : 31
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 06/09/2011
العمل : administrateur
تمت المشاركة الإثنين 30 يناير 2012, 14:41
شكرا لك على المجهودات المبذولة و الفائدة العظيمة التي تقدمها و إن شاء الله تفيدنا بشرح لكل المواد المعدلة عن قريب
شكرا ثم شكرا
شكرا ثم شكرا
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الإثنين 30 يناير 2012, 15:54
"المادة 55 مكرر: لايكن ا للمتعهدين تقد م أكثر من
عرض واحد في كل إجراء لإبرام صفقة عمومية".
" المادة55 مكرر 1 : عندما يكن تلبية بعض حاجات
ا لمصالح ا لمتعاقدة من قبل ا لمؤسسات ا لمصغرة .كما هي
معرفة في التشريع والتنظيم ا لمعمول بهما فإنه
يجب على ا لمصالح ا لمتعاقدة إلا في الحالات
الاستثنائية ا لمبررة كما ينبغي تخصيص هذه
الخدمات لها حصريا.
مادة مهمة تحتم على المصالح المتعاقدة منح الخدمات للمؤسسات المصغرة وهذا قصد إدماجها في سوق الشغل وتشجيعها على تطور منتجاتها ، كما تم تخفبف إجراءات منحها هذه الخدمات .
عرض واحد في كل إجراء لإبرام صفقة عمومية".
" المادة55 مكرر 1 : عندما يكن تلبية بعض حاجات
ا لمصالح ا لمتعاقدة من قبل ا لمؤسسات ا لمصغرة .كما هي
معرفة في التشريع والتنظيم ا لمعمول بهما فإنه
يجب على ا لمصالح ا لمتعاقدة إلا في الحالات
الاستثنائية ا لمبررة كما ينبغي تخصيص هذه
الخدمات لها حصريا.
مادة مهمة تحتم على المصالح المتعاقدة منح الخدمات للمؤسسات المصغرة وهذا قصد إدماجها في سوق الشغل وتشجيعها على تطور منتجاتها ، كما تم تخفبف إجراءات منحها هذه الخدمات .
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الإثنين 30 يناير 2012, 16:03
المادة 61 مكرر : عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي يشارك في إبرام أو تنفيذ أو مراقبة صفقة عمومية مع المصلحة العامة ، ويكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد ،فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلمية بذلك ويتنحى عن هذه المهمة .
تتنافى العضوية و/أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض ، عندما يعلق الأمر بنفس الملف.لا يمكن المصلحة المتعاقدة ولمدة خمس 5 سنوات أن تمنح عقدا بأي شكل من الأشكال ، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم ،إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .
تتنافى العضوية و/أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض ، عندما يعلق الأمر بنفس الملف.لا يمكن المصلحة المتعاقدة ولمدة خمس 5 سنوات أن تمنح عقدا بأي شكل من الأشكال ، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم ،إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الإثنين 30 يناير 2012, 16:07
توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة
المفتوحة . مهمة جديدة من مهام لجنة فتاح الأظرفة .
المفتوحة . مهمة جديدة من مهام لجنة فتاح الأظرفة .
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الثلاثاء 31 يناير 2012, 14:42
مشكور أخي أحمد على الاقتراح ، نعم من الأفضل دراسة هذه المواد مادة مادة.
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الثلاثاء 31 يناير 2012, 16:54
نظرا للأهمية التي يكتسيها قانون الصفقات العمومية لدى السلطات المركزية وكذا السلطات المحلية كونه مربوط ارتباط وثيق بتحقيق التنمية محلية كانت أو وطنية ، وهذا ما أدى لمراجعته في كل مرة يتبن في نقائص أو تعقيدات أو عدم إمكانية تطبيق بعض أحكامه على أرض الواقع ، الشيء الذي أدى وجود صعوبة كبيرة في الفهم والتطبيق من طرف أعوان الإدارة بمختلف شرائحهم ،ونظرا لعدم تنظيم ملتقيات وايام دراسية يتم من خلالها إعطاء الشروحات والأجوبة الوافية عن كل الاستفسارات المطروحة .أقترح على المهتمين بالموضوع إعداد بحوث مصغرة حول وتجميع كل ما يتعل بموضوع الصفقات العمومية وطرحه للنقاش بطريقة منهجية وعلمية لعل ذلك يفيد الجميع . بالتوفيق للجميع.
- massinissa2موظف درجة 4
-
الاقامة : batna
المشاركات : 352
نقاط : 351
تاريخ التسجيل : 05/02/2011
العمل : comptable
تمت المشاركة الثلاثاء 31 يناير 2012, 17:55
يا إخوة أظن أننا أصبحنا نعيش في دولة من يسن فيها القانون تتلمذ على يد أصحاب المعلقات السبع .أعتقد أن ما تم إضافته وكان مفهوما 100*100 هو ما ذكره الأخ morad babor
حول التوقيع بالأحرف الأولى على وثائق العروض...وفي الحقيقة أتساءل من أين لهم بهذه اللغة العربية الراقية !!!؟؟؟؟
حول التوقيع بالأحرف الأولى على وثائق العروض...وفي الحقيقة أتساءل من أين لهم بهذه اللغة العربية الراقية !!!؟؟؟؟
- bioutموظف درجة 1
-
الاقامة : setif
المشاركات : 75
نقاط : 109
تاريخ التسجيل : 20/11/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 31 يناير 2012, 18:16
الف شكر اخي على هذه التوضيحات
- shaquifموظف مرسم
-
الاقامة : قسنطينة
المشاركات : 5
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 03/01/2012
العمل : محاسب
تمت المشاركة الأربعاء 01 فبراير 2012, 14:15
ارجو منك أخي كرمس أن توضح لنا الأختلافات في المواد المعدلة ماده بمادة ، وأثر كل تعديل أثناء الممارسة اليومية و مشككككككككككككككككككككككككككككككور
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 01 فبراير 2012, 18:40
لعل أكثر مواد هذا التعديل أهمية في نقاشاتنا في هذا المنتدى هو ما جاءت به المادة 06 .. و الواقع أن هذه النقطة بالذات جد متشعبة لأنها جاءت بالكثير من الإحكام الجديدة ..
فلو رجعنا إلى النقاش الدائر في هذا المنتدى نجد أن العديد من الإخوة يطرح مشكلة عدم إستجابة المؤسسات للدعوة إلى الإستشارة مما يجعل المشاركين أقل من 03 ... و بالتالي جاء هذا التعديل ليجيب عن هذا التساؤل و بالتالي أصبح ممكنا قبول نتائج الإستشارة حتى و إن كان العدد أقل من 03 متعهدين مع وجوب توضيح الظروف المبررة لذلك و هذا في صلب التقرير التقديمي الذي يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاقه بالالتزام بالنفقة بحيث يتضمن هذا التقرير تبريرا للاستشارة وكيفية اختيار المتعهد الذي رست عليه الاستشارة.
غير أن قانون الصفقات ما زال يؤكد على ضرورة إحترام نص المادة 03 منه.. بمعنى أن التخفيف من إجراءات الإستشارة لا يجب أن يكون فيه أي خرق أو تجاوز للمباديء الأساسية التي يقوم عليها قانون الصفقات (حرية الوصول إلى الطلب العمومي - المساواة في معاملة المرشحين - شفافية الإجراءات )
كما تضمن هذا التعديل أيضا إجابة عن تساؤت سابقة و هي المتعلقة بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم جدوى الإستشارة، بحيث صرنا مطالبين بتطبيق نفس الأحكام المطبقة على الصفقات في هذا المجال و ذلك بالرجوع إلى مضمون المادة 44 من قانون الصفقات الذي يحدد بوضوح حالات عدم الجدوى المقصودة.
كما أجاب هذا التعديل أيضا على إستفسارات سابقة .. بحيث أعفى المصلحة المتعاقدة من إجراءات الإستشارة و رخص لها بإبرام عقودها بالتراضي البسيط في حالة الإحتكار أو التفرد بإمتلاك الطريقة التكنولوجية المختارة من طرف المصلحة المتعاقدة أو لإعتبارات فنية و / أو ثقافية مع وجوب الرجوع هنا إلى احكام المادة 43 ... و المادة 43 بدورها تحيلنا إلى قرار وزاري لم يصدر إلى يومنا هذا على حد علمي.
و من جهة أخرى لم يعد في هذه الحالة بالذات إجباريا إبرام عقود مكتوبة .. فقد تكتفي المصلحة المتعاقدة بمجرد قسيمة طلب .. إلا في حالة الضرورة التي تبررها العملية في حد ذاتها... بإستثناء الدراسات التي لا سبيل فيها للتخلي عن العقد المكتوب.
كما جاء هذا التعديل لينص صراحة على جواز أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى مجرد إستشارة في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر و ذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 06 و 07 من المادة 11 اللتان تنصان على الأخذ في الحسبان مجموع الحصص كلها لتحديد حدود صلاحية لجنة الصفقات و كذا منع التحصيص بهدف تفادي حدود الإختصاص تلك ... و بالتالي و في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر لم تعد العبرة بمجموع الحصص و لم يعد ممنوعا تحصيص الحاجات... و كل هذه إجراءات تخفيفية غاية في الأهمية.
و للنقاش بقية
فلو رجعنا إلى النقاش الدائر في هذا المنتدى نجد أن العديد من الإخوة يطرح مشكلة عدم إستجابة المؤسسات للدعوة إلى الإستشارة مما يجعل المشاركين أقل من 03 ... و بالتالي جاء هذا التعديل ليجيب عن هذا التساؤل و بالتالي أصبح ممكنا قبول نتائج الإستشارة حتى و إن كان العدد أقل من 03 متعهدين مع وجوب توضيح الظروف المبررة لذلك و هذا في صلب التقرير التقديمي الذي يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاقه بالالتزام بالنفقة بحيث يتضمن هذا التقرير تبريرا للاستشارة وكيفية اختيار المتعهد الذي رست عليه الاستشارة.
غير أن قانون الصفقات ما زال يؤكد على ضرورة إحترام نص المادة 03 منه.. بمعنى أن التخفيف من إجراءات الإستشارة لا يجب أن يكون فيه أي خرق أو تجاوز للمباديء الأساسية التي يقوم عليها قانون الصفقات (حرية الوصول إلى الطلب العمومي - المساواة في معاملة المرشحين - شفافية الإجراءات )
كما تضمن هذا التعديل أيضا إجابة عن تساؤت سابقة و هي المتعلقة بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم جدوى الإستشارة، بحيث صرنا مطالبين بتطبيق نفس الأحكام المطبقة على الصفقات في هذا المجال و ذلك بالرجوع إلى مضمون المادة 44 من قانون الصفقات الذي يحدد بوضوح حالات عدم الجدوى المقصودة.
كما أجاب هذا التعديل أيضا على إستفسارات سابقة .. بحيث أعفى المصلحة المتعاقدة من إجراءات الإستشارة و رخص لها بإبرام عقودها بالتراضي البسيط في حالة الإحتكار أو التفرد بإمتلاك الطريقة التكنولوجية المختارة من طرف المصلحة المتعاقدة أو لإعتبارات فنية و / أو ثقافية مع وجوب الرجوع هنا إلى احكام المادة 43 ... و المادة 43 بدورها تحيلنا إلى قرار وزاري لم يصدر إلى يومنا هذا على حد علمي.
و من جهة أخرى لم يعد في هذه الحالة بالذات إجباريا إبرام عقود مكتوبة .. فقد تكتفي المصلحة المتعاقدة بمجرد قسيمة طلب .. إلا في حالة الضرورة التي تبررها العملية في حد ذاتها... بإستثناء الدراسات التي لا سبيل فيها للتخلي عن العقد المكتوب.
كما جاء هذا التعديل لينص صراحة على جواز أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى مجرد إستشارة في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر و ذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 06 و 07 من المادة 11 اللتان تنصان على الأخذ في الحسبان مجموع الحصص كلها لتحديد حدود صلاحية لجنة الصفقات و كذا منع التحصيص بهدف تفادي حدود الإختصاص تلك ... و بالتالي و في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر لم تعد العبرة بمجموع الحصص و لم يعد ممنوعا تحصيص الحاجات... و كل هذه إجراءات تخفيفية غاية في الأهمية.
و للنقاش بقية
- السائلموظف درجة 3
-
الاقامة : أرض الله
المشاركات : 282
نقاط : 419
تاريخ التسجيل : 15/12/2011
العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج : الزهر ماكانش
تمت المشاركة الجمعة 03 فبراير 2012, 13:34
من الأفضل أستاذ كارمس تثيبت هذا الموضوع وإثرائه حتى لايختفي وسط الزحة بين المواضيع
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة السبت 04 فبراير 2012, 18:08
من الهام جدا مناقشة السطرين الأخيرين من مساهمات الأستاد كرمس
- ساني01موظف مرسم
-
الاقامة : adrar
المشاركات : 16
نقاط : 16
تاريخ التسجيل : 04/01/2012
العمل : عامل
تمت المشاركة الأحد 05 فبراير 2012, 21:37
ماهي صلاحيات المهندس بالبلدية
- السائلموظف درجة 3
-
الاقامة : أرض الله
المشاركات : 282
نقاط : 419
تاريخ التسجيل : 15/12/2011
العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج : الزهر ماكانش
تمت المشاركة الثلاثاء 07 فبراير 2012, 22:56
نعم صحيحmorad babor كتب:توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة
المفتوحة . مهمة جديدة من مهام لجنة فتاح الأظرفة .
المادة 122
ولكن هل معنى ذلك أنها توقع على جميع الوثائق الجبائية وغيرها صفحة صفحة بما في ذلك دفتر الشروط التقني والمالي ولو كان كثير الصفحات ؟
وماهو التفسير الصحيح للأحرف الأولى ؟
كتابة الأسماء بالأحرف ؟ مثلا ( ك . م ) , أم ( كمال . م ) أم ( ك . م ) ثم يوقع أمام أحرف الإسم
لا أخفيكم أن هذا الاصطلاح مرّ معي في توقيع المعاهدات بين الدول . وأظن له نفس المعنى في توقيع دفاتر الشروط
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 08 فبراير 2012, 08:32
المقصود هو أن تجمل الوثائق المرفقة بالعروض تأشيرا من طرف لجنة الفتح و ذلك لمنع إستبدالها أو تغييرها ... هذا هو المقصود .. و في النص الفرنسي يستعمل كلمة Parapher ... و بالتالي نكتفي بالمقصود ... و هو المفيد من الناحية العملية.
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأربعاء 08 فبراير 2012, 17:34
أخي أحمد ليس في كل اجتماعات لجنة فتح العروض يكون عضو واحد فقط ، بل هذه حالة استثنائية والاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه كما يقال ، أما إدراج هذا الاجراء هو كما قال الأخ كرمس لمنع الغش والتزوير ، لكن الفراغات دائما موجودة و لا يمكن أن نركز عليها دائما ونهمل روح النص القانوني والمغزى من وضعه..
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأربعاء 08 فبراير 2012, 17:35
أخي أحمد ليس في كل اجتماعات لجنة فتح العروض يكون عضو واحد فقط ، بل هذه حالة استثنائية والاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه كما يقال ، أما إدراج هذا الاجراء هو كما قال الأخ كرمس لمنع الغش والتزوير ، لكن الفراغات دائما موجودة و لا يمكن أن نركز عليها دائما ونهمل روح النص القانوني والمغزى من وضعه..
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الأربعاء 08 فبراير 2012, 17:36
أخي أحمد ليس في كل اجتماعات لجنة فتح العروض يكون عضو واحد فقط ، بل هذه حالة استثنائية والاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه كما يقال ، أما إدراج هذا الاجراء هو كما قال الأخ كرمس لمنع الغش والتزوير ، لكن الفراغات دائما موجودة و لا يمكن أن نركز عليها دائما ونهمل روح النص القانوني والمغزى من وضعه..
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 08 فبراير 2012, 17:45
نحن هنا نفترض أقصى مستويات التواطؤ ... فالعروض و مرفقاتها بعد إتمام عملية الفتح تسلم إلى المكلف بالصفقات ... و لا يستطيع أعضاء لجنة فتح الأظرفة أو العضو الوحيد الحاضر أن يستلم هذه الوثائق من جديد ليتلاعب بها ... أما إذا كان التواطؤ سلوكا عاما فلن يستطيع القانون محاربته مهما تشدد ... ضف إلى ذلك أن فتح الأظرفة يتم في جلسة علنية يحضرها جميع المتعهدون و هو ما يشكل وسبلة رقابة.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 08 فبراير 2012, 20:20
السائل كتب:من الأفضل أستاذ كارمس تثيبت هذا الموضوع وإثرائه حتى لايختفي وسط الزحة بين المواضيع
رأي صائب ..
أما قولك أخي أحمد بأن التراضي البسيط يعفي من إبرام عقود مكتوبة فأعتقد أخي الكريم أن الأمر قد إختلط عليك قليلا لأنك في مساهمة أخرى كنت ربما السباق إلى توضيح هذه المسألة حيث إتفقنا على أن التراضي البسيط يعفي من إجراءات المناقصة و لا يعفي من وجوب إبرام صفقة مكتوبة
صفحة 1 من اصل 3 • 1, 2, 3
- دفتر شروط جديد نموذجي ومؤشر حسب المرسوم الرئاسي الجديد 12/23 (الدراسة)
- دفتر شروط جديد نموذجي ومؤشر حسب المرسوم الرئاسي الجديد 12/23 (الري) معايير التنقيط
- دفتر شروط جديد نموذجي ومؤشر حسب المرسوم الرئاسي الجديد 12/23 معايير تنقيط العرض التقني البناء(بناء)
- دفتر شروط جديد نموذجي ومؤشر حسب المرسوم الرئاسي الجديد 12/23 (بناء)
- دفتر شروط جديد نموذجي ومؤشر حسب المرسوم الرئاسي الجديد 12/23 (الري)
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى