- samiyousef30موظف درجة 2
-
الاقامة : soukahras
المشاركات : 128
نقاط : 135
تاريخ التسجيل : 20/04/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 06 مايو 2013, 20:52
[ اخوتي السلام عليكم ارجو ان نفيدونا القضية مكتب الدراسات قام باقتراح مدة المتابعة 12 ش وبعد اجراءات المناقصة اسفرت على مدة انجاز 30 ش المصلحة المتعاقدة ابرمت ملحق لتمديد الاجال ب 18 شهرا لمكتب الدراسات وعرضته على اللجنة وصادقت عليه اللجنة الولائية اما المراقب المالي رفض هذه المدة طبقا لاحكام المادة 103 من المرسوم 10/236 المعدل والمتمم فما رايكم ’’’
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 06 مايو 2013, 21:20
لا أدري ما علاقة المادة 103 بالموضوع .. فهذه المادة تتحدث عن إمكانية إبرام ملحق قد يكون موضوعه زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند تعاقدي ...... و آجال الإنجاز تعتبر من البنود التعاقدية القابلة للتعديل في الحالات المبررة و الموضوعية.
غير أن الفارق الكبير بين آجال الإنجاز المتوقعة في الدراسة و آجال الإنجاز المقترحة من طرف العارض الفائز تجعلنا نتساءل أين الخلل ... في الدراسة أو في التعهد ؟
غير أن الفارق الكبير بين آجال الإنجاز المتوقعة في الدراسة و آجال الإنجاز المقترحة من طرف العارض الفائز تجعلنا نتساءل أين الخلل ... في الدراسة أو في التعهد ؟
- adem1963موظف درجة 9
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 749
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 06 مايو 2013, 23:25
طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15/05/1988 فان آجال الانجاز المقترحة من طرف مكتب الدراسات هي التي تؤخذ بعين الاعتبار . و لايمكن تمديد آجال الانجاز بواسطة ملحق ، الا اذا كان هنالك تاخر في الانجاز خارج عن ارادة مكتب الدراسات ، ولكن أسأل هل المراقب المالي رفض أثناء دراسة الملحق و المصادقة عليه في الجلسة أم رفضه عند تقديمه الى مصالحه للالتزام .
فاذا تم الرفض في الجلسة فله الحق أن يسجل رفضه في محضر الجلسة دون أن يكون لرفضه أي معنى خاصة اذا كان الوحيد الذي رفض .
أما اذا تم الرفض عند تقديمه الى مصالحه للالتزام ، فان هذا الرفض غير جائز قانونا لأن التأشيرة تفرض على المصلحة المتعاقدة ، المراقب المالي ( بصرف النظر عن رفضه في لجنة الصفقات عند الدراسة) و المحاسب المكلف طبقا للمادة 166.
فاذا تم الرفض في الجلسة فله الحق أن يسجل رفضه في محضر الجلسة دون أن يكون لرفضه أي معنى خاصة اذا كان الوحيد الذي رفض .
أما اذا تم الرفض عند تقديمه الى مصالحه للالتزام ، فان هذا الرفض غير جائز قانونا لأن التأشيرة تفرض على المصلحة المتعاقدة ، المراقب المالي ( بصرف النظر عن رفضه في لجنة الصفقات عند الدراسة) و المحاسب المكلف طبقا للمادة 166.
- samiyousef30موظف درجة 2
-
الاقامة : soukahras
المشاركات : 128
نقاط : 135
تاريخ التسجيل : 20/04/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 08 مايو 2013, 20:17
يا اخي كارمس ان علاقة المادة 103 من المرسوم جاء في التعديل 12/23 ان المصلحة المتعاقدة لا يمكن ان تمدد الاجال للخدمات ( المتابعة ) اكثر من 04 اشهر بالاضافة ان المراقب المالي تم رفضه كعضو من اعضاء اللجنة وليس كمراقب مالي لان تاشيرة لجنة الصفقات الزامية على المراقب المالي طبقا لاحكام المرسوم 92/414 المعدل بالمرسوم 09/374 لاسيما المادة 07 منه
- عبايدية عبداللطيفموظف مرسم
-
الاقامة : تبسة
المشاركات : 29
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 24/04/2013
العمل : تقني سامي في الموارد المائية
تمت المشاركة الخميس 09 مايو 2013, 19:44
[b]اخواني السلام ليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو ان يتسع صدركم الى قبول مروري بخصوص موضوع تمديد مدة الانجاز ، في الحقيقة القسم الخامس (الملحق) المواد 102،103،104،105 والمادة 106 ، من المرسوم الرئاسي رقم 12-23 المؤرخ في 18/01/2012 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 اكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، بينت بوضوح كيفية اجراء الملاحق.
في الحقيقة قانون الصفقات العمومية واضح في هذا الشأن ، فالمادة 103 منه صريحة بان الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ،يبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة. كما حددت نفس المادة انه لايمكن أن تتجاوز مدة التمديد أربعة (4) اشهر.
وطبعا اجال التنفيذ هي احد البنود التعاقدية في الصفقة. واذا اقتضت الضرورة يمكن تمديد الآجال في حدود المادة 103 مع الزامية عرضه على الرقابة الخارجية القبلية كما نصت عليه المادة 106 التي تحدد الملاحق التي لا تخضع للرقابة الخارجية القبلية
اما بخصوص سؤال الاخ الكريم المتعلق بأن مكتب الدراسات قام باقتراح مدة متابعة 12ش وبعد اجراء المناقصة الخاصة بالإنجاز اسفرت على مدة انجاز 30ش وان المصلحة المتعاقدة ابرمت ملحق لتمديد الآجال 18 شهر ،
بصراحة اخي الكريم لا يسعني الا ان اقول ان هذا لا يحدث إلا عندنا للأسف الشديد.
اخي الكريم بصراحة انا لم استطع استيعاب ان المصلحة المتعاقدة قامت بإسناد المتابعة قبل اسناد الانجاز، هذا ما فهمته من سؤالك وهذا خطأ فادح .
اخي كل عقد او صفقة يجب يتضمن بيانات اساسية من بينها موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
اي ان صفقة المتابعة يجب ان تنص على ان مكتب الدراسات سيقوم بمتابعة اشغال الصفقة رقم.... المؤرخة في:.......
والمتعلقة بـ............
وكل هذه المعلومات لا تتوفر الا بعد اسناد عملية الانجاز .
الاجراء الصحيح اخي هو ان تقوم المصلحة المتعاقدة بإسناد الدراسة وبعدها يتم اسناد الانجاز وفي الاخير يأتي اسناد المتابعة .
وما قام به المراقب المالي برفض هذا الاجراء هو تصرف سليم ، رغم ان الملحق عرض على اللجنة الولائية وصادقت عليه، لان كل الاجراء مخالف للقانون ،
طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب.
اما اذا حتمت الظروف او المصلحة العامة اسناد المتابعة قبل الانجاز فكان على المصلحة المتعاقدة الزام العارضين لعملية الانجاز بنفس المدة المقترحة للمتابعة ، وادراج بند في دفتر الشروط بتحديد المدة التي لا يجب تجاوزها للأنجاز وجعلها بند اقصائي بشرط ان تكون هذه المدة كافية لعملية الانجاز . رغم ان القانون لم يتكلم بخصوص تحديد مدة الانجاز لكن انا ارى ( هذا راي شخصي) انه عمل ينصب في خدمة الصالح العام ويعجل من انجاز المشاريع، كما قلت بشرط ان لايكون تحديد المدة شرط متعب للعارضين.
تقبلو مروري ودمتم بود.
[right]
في الحقيقة قانون الصفقات العمومية واضح في هذا الشأن ، فالمادة 103 منه صريحة بان الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ،يبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة. كما حددت نفس المادة انه لايمكن أن تتجاوز مدة التمديد أربعة (4) اشهر.
وطبعا اجال التنفيذ هي احد البنود التعاقدية في الصفقة. واذا اقتضت الضرورة يمكن تمديد الآجال في حدود المادة 103 مع الزامية عرضه على الرقابة الخارجية القبلية كما نصت عليه المادة 106 التي تحدد الملاحق التي لا تخضع للرقابة الخارجية القبلية
اما بخصوص سؤال الاخ الكريم المتعلق بأن مكتب الدراسات قام باقتراح مدة متابعة 12ش وبعد اجراء المناقصة الخاصة بالإنجاز اسفرت على مدة انجاز 30ش وان المصلحة المتعاقدة ابرمت ملحق لتمديد الآجال 18 شهر ،
بصراحة اخي الكريم لا يسعني الا ان اقول ان هذا لا يحدث إلا عندنا للأسف الشديد.
اخي الكريم بصراحة انا لم استطع استيعاب ان المصلحة المتعاقدة قامت بإسناد المتابعة قبل اسناد الانجاز، هذا ما فهمته من سؤالك وهذا خطأ فادح .
اخي كل عقد او صفقة يجب يتضمن بيانات اساسية من بينها موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
اي ان صفقة المتابعة يجب ان تنص على ان مكتب الدراسات سيقوم بمتابعة اشغال الصفقة رقم.... المؤرخة في:.......
والمتعلقة بـ............
وكل هذه المعلومات لا تتوفر الا بعد اسناد عملية الانجاز .
الاجراء الصحيح اخي هو ان تقوم المصلحة المتعاقدة بإسناد الدراسة وبعدها يتم اسناد الانجاز وفي الاخير يأتي اسناد المتابعة .
وما قام به المراقب المالي برفض هذا الاجراء هو تصرف سليم ، رغم ان الملحق عرض على اللجنة الولائية وصادقت عليه، لان كل الاجراء مخالف للقانون ،
طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب.
اما اذا حتمت الظروف او المصلحة العامة اسناد المتابعة قبل الانجاز فكان على المصلحة المتعاقدة الزام العارضين لعملية الانجاز بنفس المدة المقترحة للمتابعة ، وادراج بند في دفتر الشروط بتحديد المدة التي لا يجب تجاوزها للأنجاز وجعلها بند اقصائي بشرط ان تكون هذه المدة كافية لعملية الانجاز . رغم ان القانون لم يتكلم بخصوص تحديد مدة الانجاز لكن انا ارى ( هذا راي شخصي) انه عمل ينصب في خدمة الصالح العام ويعجل من انجاز المشاريع، كما قلت بشرط ان لايكون تحديد المدة شرط متعب للعارضين.
تقبلو مروري ودمتم بود.
[right]
- samiyousef30موظف درجة 2
-
الاقامة : soukahras
المشاركات : 128
نقاط : 135
تاريخ التسجيل : 20/04/2013
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 09 مايو 2013, 20:36
اخي الكريم اشكرك على هذا التدخل اما بعد اردت ان اوضح فقط ان صفقة الدراسة اقترح فيها مكتب الدراسات ان مدة انجاز هذا المشروع يكون في 12 شهرا بطبيعة الحال تعجبك في محله كيف تم اسناد المتابعة قبل الانجاز اقول لك اخي ان المتابعة اصلا تنطلق مع الانجاز لكن مقاولة الانجاز تعهد بانجاز المشروع في 30 شهرا مكتب الدراسات قام بالمتابعة 12 ش ثم توقف لان العقد كان فيه 12 ش مما ادى بالمصلحة المتعاقدة بابرام ملحق بالفارق لكن المراقب المالي رفض كعضو
- shincusموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 453
نقاط : 515
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 09 مايو 2013, 21:01
السلام عليكم،
من جهة المراقب المالي غير مصيب في رفضه لصفقة مؤشرة من طرف لجنة الصفقات المختصة، باعتبار ان تأشيرة هذه الخيرة مفروضة عليه.إضافة إلى أن صلاحية النظر في موضوعية وملاءمة الملحق ومطابقته للأحكام التنظيمية ترجع للجنة الصفقات التي تتخذ قراراتها بالإجماع.
وبالتالي المراقب المالي ملزم قانونا على تمرير الملحق، ولكن يمكنه توجيه إعذار للمديرية العامة للميزانية ولجنة الصفقات المختصة حول التحفظ المبدي من طرفه ليبرئ ذمته من هذا الأمر.
من جهة أخرى عادة ما يتم إعداد دفاتر شروط المتابعة على أساس فترة متابعة نموذجية، إذ تسمح هذه الفترة المرجعية بوضع المتعهدين على قدم المساواة أثناء تقييم عروضهم المالية لاختيار أقلهم من الناحية المالية. ونظرا لكون مدة المتابعة الحقيقية مرتبطة بمدة الإنجاز فإن هذه الأخيرة إذا جاوزت مدة المتابعة في الصفقة الأصلية يتم اللجوء إلى ملحق لتمديد آجال المتابعة.; و لا حرج في ذلك ما دام التمديد مبررا.
كما أنه في قطاع البناء يفرض على المصلحة المتعاقدة عقد صفقات للدراسة والمتابعة دون فصلهما وذلك لأسباب موضوعية.
ثم إن المادة 103 من تنظيم الصفقات العمومية عندما تحدد مدة التمديد بـ 04 أشهر، فإنما تتحدث عن صفقات تقديم الخدمات واقتناء اللوازم ، ولا يشمل هذا الحكم صفقات الأشغال والدراسات.
بالتوفيق
من جهة المراقب المالي غير مصيب في رفضه لصفقة مؤشرة من طرف لجنة الصفقات المختصة، باعتبار ان تأشيرة هذه الخيرة مفروضة عليه.إضافة إلى أن صلاحية النظر في موضوعية وملاءمة الملحق ومطابقته للأحكام التنظيمية ترجع للجنة الصفقات التي تتخذ قراراتها بالإجماع.
وبالتالي المراقب المالي ملزم قانونا على تمرير الملحق، ولكن يمكنه توجيه إعذار للمديرية العامة للميزانية ولجنة الصفقات المختصة حول التحفظ المبدي من طرفه ليبرئ ذمته من هذا الأمر.
من جهة أخرى عادة ما يتم إعداد دفاتر شروط المتابعة على أساس فترة متابعة نموذجية، إذ تسمح هذه الفترة المرجعية بوضع المتعهدين على قدم المساواة أثناء تقييم عروضهم المالية لاختيار أقلهم من الناحية المالية. ونظرا لكون مدة المتابعة الحقيقية مرتبطة بمدة الإنجاز فإن هذه الأخيرة إذا جاوزت مدة المتابعة في الصفقة الأصلية يتم اللجوء إلى ملحق لتمديد آجال المتابعة.; و لا حرج في ذلك ما دام التمديد مبررا.
كما أنه في قطاع البناء يفرض على المصلحة المتعاقدة عقد صفقات للدراسة والمتابعة دون فصلهما وذلك لأسباب موضوعية.
ثم إن المادة 103 من تنظيم الصفقات العمومية عندما تحدد مدة التمديد بـ 04 أشهر، فإنما تتحدث عن صفقات تقديم الخدمات واقتناء اللوازم ، ولا يشمل هذا الحكم صفقات الأشغال والدراسات.
بالتوفيق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى