استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة Empty ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة

marouane-bach
marouane-bach
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : médéa

المشاركات : 350

نقاط : 433

تاريخ التسجيل : 17/03/2012

العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنية
المزاج المزاج : جد هادىء والحمد لله

تمت المشاركة الأحد 12 مايو 2013, 18:06
السلام عليكم
احيانا يجد الانسان نفسه في حيرة من امره في بعض الامور.
سؤالي هو: اثناء تقييم العروض وجد ان الاقل عرض لم يقم بملأ جدول الاسعار الوحدوية بالحروف. وعلى اساس ان عرضه ليس فيه اخطاء ولأنه اقل عرض تم اسناد المشروع اليه مؤقتا, فتقدم العارض الثاني بطعن يعارض فيه هذا الاجراء مشيرا الى حرمانه من المشروع بقبول العرض الاول رغم التحفض المذكور,
للعلم ان مبلغ هذا المشروع أقل من 8000000 دج
في هذه الحالة : هل لجنة الصفقات هي التي تدرس الطعن؟ واذا كان ذلك وفي حالة إذا حكمت اللجنة لصاحب الطعن فما الاجراء المتخذ بعد ذلك؟
هل يلغى المنح الؤقت الاول ويعوض بالثاني؟


ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة Empty رد: ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة

عبايدية عبداللطيف
عبايدية عبداللطيف
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تبسة

المشاركات : 29

نقاط : 33

تاريخ التسجيل : 24/04/2013

العمل : تقني سامي في الموارد المائية
تمت المشاركة الأحد 12 مايو 2013, 23:04
اخواني السلام ليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو ان يتسع صدركم الى قبول مروري بخصوص موضوع ما الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة.
اخي marouane-bach جدول الاسعار الوحدوية من الوثائق الاساسية المكونة للعرض المالي ، وعدم ملئه يعبر عن غيابة مما يستدعي عدم تأهل العارض، كان المفروض ان يتم اقصائه خلال تقييم العروض المالية.
وفي هذه الحالة لجنة الصفقات تقبل الطعن اذا كان صحيح من حيث الشكل، ويتم اعلان الغاء المنح الاول ومنح الصفقة للعارض الذي يليه.
وعلى العموم حتى دون طعون لجنة الصفقات لن تأشر على الاتفاقية.
وبالمناسبة اطرح سؤال للأخوة في حالة عدم تقديم الطعون ورفض لجنة الصفقات تأشير الاتفاقية، هل يتم اعادة المناقصة او إعادة المنح للعارض الثاني.
طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب
تقبلو مروري ودمتم بود.
[b]


ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة Empty رد: ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة

adelmadrid1978
adelmadrid1978
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : constantine

المشاركات : 290

نقاط : 366

تاريخ التسجيل : 09/05/2013

العمل : administrateur
المزاج المزاج : و ان كنت ذا قلب قنوع فأنت و مالك الدنيا سوااااء

تمت المشاركة الإثنين 13 مايو 2013, 08:33
السلام عليكم
بما أن المبلغ أقل من 8.000.000,00 د ج فهو ليس من اختصاص لجنة الصفقات بل ان المصلحة المتعاقدة هي التي تدرس الطعن و تبث فيه. وبما أن الطعن مؤسس لان عدم ملأ جدول الاسعار الوحدوية بالحروف يدخل تحت طائلة رفض العرض المقدم .و عليه تحال الصفقة الى العارض الموالي في الترتيب ادا كان عرضه يستجيب للمتطلبات .
والله اعلم


ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة Empty رد: ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة

marouane-bach
marouane-bach
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : médéa

المشاركات : 350

نقاط : 433

تاريخ التسجيل : 17/03/2012

العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنية
المزاج المزاج : جد هادىء والحمد لله

تمت المشاركة الإثنين 13 مايو 2013, 18:15
بمعمى ان لجنة التقويم تجتمع مرة اخرى وتبث في الطعن وتعيد التقويم
هل بالامكان ان يكون الغء المنح المؤقة والمنح المؤقت الجديد في نفس الاعلان


ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة Empty رد: ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 13 مايو 2013, 19:13
يا أخي الكريم ليس من مهام لجنة التقييم النظر في الطعون


ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة Empty رد: ماهو الاجراء الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة

gladiateur2
gladiateur2
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 660

نقاط : 949

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة الثلاثاء 14 مايو 2013, 20:34
جواب في دفتر الشروط حيث لدينا مثلا مادة تبين اسباب الالغاء من بينها عدم ملاء جدول الاسعار الوحدوية بالحروف يقصى
اما ان المبلغ لم يصل حد الصفقة
هنالك طريقتان
1+ تقدم للجنة الصفقات كون دفتر شروطها تاشر من طرفها فا تؤشر الصفقة
2+تقدم للجنة الصفقات ولكن لا تؤشرها بسبب المبلغ وتقدم للمصلحة المتعاقدة مع ملاحظة ان مادة الابرام تبقى كماهيا ولاتكتب المادة 06
ملاحظظظظظظظظظظظظظة
للللللللللللللللللا يوجد الطعن ففففففففففففففففففففففففففففففي الاتفاقيات التيبقات والمراجعة وتحين الاسعار.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى