احيانا يجد الانسان نفسه في حيرة من امره في بعض الامور.
سؤالي هو: اثناء تقييم العروض وجد ان الاقل عرض لم يقم بملأ جدول الاسعار الوحدوية بالحروف. وعلى اساس ان عرضه ليس فيه اخطاء ولأنه اقل عرض تم اسناد المشروع اليه مؤقتا, فتقدم العارض الثاني بطعن يعارض فيه هذا الاجراء مشيرا الى حرمانه من المشروع بقبول العرض الاول رغم التحفض المذكور,
للعلم ان مبلغ هذا المشروع أقل من 8000000 دج
في هذه الحالة : هل لجنة الصفقات هي التي تدرس الطعن؟ واذا كان ذلك وفي حالة إذا حكمت اللجنة لصاحب الطعن فما الاجراء المتخذ بعد ذلك؟
هل يلغى المنح الؤقت الاول ويعوض بالثاني؟