الصنف القديم 13/1 و الجديد 08 ، قد أصيب بهذه الأضرار منذ سنة 1994 .
وحسب التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 31 مايو 1997 التي تحدد شروط و كيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث
واقع في إطار مكافحة الإرهاب وعن الفقرة الأولى التي تتحدث عن الضحايا الأجراء و التي تنص بأنه :
يحسب المعاش الشهري المكتسب من قبل الأجراء ، أيما كان قطاع نشاطهم بالرجوع إلى نسبة العجز الجزئي الدائم I.P.P المحددة طبقا لأحكام هذه التعليمة، منسوبة إلى أجر الضحية.
يكون الأجر الذي يؤخذ في الحسبان من أجل حساب المعاش الشهري مطابقا للمرتب ، و منه التعويضات الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي.
مبلغ المعاش الشهري هو حاصل ضرب الأجر المأخوذ في الحسبان في نسبة العجز الدائم I.P.P المحدد من قبل الخبرة الطبية.
لحد الآن كل شيء واضح.
و في الفقرة التي تتحدث عن مراجعة المعاش الشهري و التي تنص :
يمكن مراجعة المعاش الشهري وفق الشروط المقررة في هذه التعليمة.
و يراجع بالاٍرتفاع أو الاٍنخفاض ، حسب الحالة ، عندما يكون تعديل في نسبة العجز الجزئي الدائم لصاحب المعاش. ( واضح ).
ويراجع بالاٍرتفاع في حالة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون و زيادة قيمة النقطة الاٍستدلالية ، فيما يخص الضحايا الموظفون. ( واضح أيضا )
و في الفقرة الموالية التي تنص :
لايترتب عن تغيير الوضعية المهنية و لاسيما الترقيات المتبوعة بزيادات في الأجور أو تعديل عناصر الدخل الأخرى غير قيمة النقطة الاٍستدلالية و الأجر الوطني الأدنى المضمون أي تعديل في مبلغ المعاش
الشهري.
لحد الآن كل شيء واضح وضوح الشمس.
الأسئلة المطروحة :
1- هل يبقى حساب هذا المعاش حسب التصنيف القديم أي 13/1 مع التغيير فقط في مبلغ قيمة النقطة الاٍستدلالية أي 45 دج أم حسب التصنيف الجديد أي 08 لسنة 2008.
2- هل الترقيات في درجات الخبرة المهنية تؤخذ في الحسبان.
3- هل التعويضات السابقة مثل :
* التعويض التكميلي للدخل ( I.C.R ).
* تعويض التبعية الخاصة ( I.S.S ).
والتي أدمجت في الراتب الرئيسي حسب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاٍستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم ،
لا تعوض بـ :
* المنحة الجزافية التعويضية ( I.F.C ) .
حسب :
التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 فيفري 2008 و المتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين و الأعوان العموميين التابعين للمؤسسات و الإدارات العمومية.
و التعويضات الجديدة المنصوصة في :
المرسوم التنفيذي رقم11-168 المؤرخ في 26 أبريل 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران.
مثل :
* تعويض الخدمات التقنية ( I.S.T ).
* تعويض تسيير و متابعة المشاريع ( I.G.S.P ).
آسف جدا على الإطالة عليكم لأني أردت أن تفهموا جيدا ما أقصده من الاستفسار بالرغم من
مراسلاتنا للمديرية العامة للميزانية مرتين دون رد و شكرا مسبقا.