بداية ينبغي التأكيد أن المتعامل المتعاقد ملزم في هذه الحالة على نفقته الخاصة بالتدخل لإصلاح العيوب التي كشفت عنها عملية الإستلام النهائي للمشروع ... فإذل لم يمتثل لإلتزماته التعاقدية هذه في الأجل المحدد له أو كانت العيوب غير قابلة للإصلاح نمر حينئذ إلى مرحلة أخرى تستهدف حجز كفالة الضمان .. و أؤكد كفالة الضمان و ليس كفالة حسن التنفيذ .. لأن الحديث عن هذه الأخيرة ينتهي بمجرد الإستلام المؤقت و تتحول إلى كفالة ضمان... كما هو مفصل على هذا الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ينبغي هنا القول أيضا أن المشرع الجزائري لم ينظم المسألة تنظيما محكما، فالمؤسسات المالية عندنا تحتكم إلى الأعراف المصرفية و إلى بعض الاحكام القانونية المتفرقة لا سيما تلك التي تضمنها قانون القرض و النقد ...
و بعيدا عن التحليل المعمق يمكننا القول أن قانون الصفقات يخلط كثيرا ما بين مفهوم الخطاب المصرفي و مفهوم الكفالة المصرفية و ذلك بسبب غياب إطار تشريعي واضح كما اسلفنا ...
أما عن كيفية حجز هذه الكفالة، أي كفالة الضمان، فهي من الإجراءات التي يقوم بها البنك الذي أصدر الكفالة بناء على طلب المصلحة المتعاقدة طبقا لقواعد محاسبتها... و من المفروض حسب القواعد العامة أن يمتثل البنك لطلب المصلحة المتعاقدة دون أي شرط و رغم معارضة الطرف الثالث أي المتعامل المتعاقد ... إلا أن العادة قد جرت في كثير من الحالات على أن يرفق الطلب بملف من بين وثائقه الأساسية الكفالة في حد ذاتها و محضر اللجنة المكلفة بعملية الإستلام النهائي الذي يبين معاينة اللجنة لعيوب في الإنجاز متضمنا إما دعوة المتعامل المتعاقد إلى إصلاحها أو إثباتا تقنيا لعدم إمكانية إصلاحها مضافا إلى ذلك كله ما يثبت عدم إمتثال المتعمل المتعاقد للدعوة الموجهة إليه من أجل التدخل في أجل محدد..
و لكن قد يلجأ المتعالم المتعاقد إلى التحفظ على الإجراء إذا كان تنفيذ الإلتزامات التعاقدية محل نزاع قضائي لم يفصل فيه بعد ...
عموما الموضوع شائك و متشعب ... و لكن من الناحية العملية قد يكفي القول بأن حجز هذه الكفالات لا يتطلب أكثر مما أوردنا اعلاه من شكليات قد تزيد أو تنقص قليلا من مؤسسة مالية إلى أخرى.