استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام Empty فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام

honnda
honnda
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : oran

المشاركات : 178

نقاط : 205

تاريخ التسجيل : 12/04/2012

العمل : اداري
تمت المشاركة الجمعة 17 مايو 2013, 12:26
السلام عليكم إخواني الكرام
كما هو معلوم فكل البلديات و المصالح تقوم بإصدار les devis لإقتناء حاجيات او لوازم و هو عبارة عن جدول فيه اللوازم المرجوة مع السعر الذي يتم تداوله من طرف 3 متعهدين و عليه نأخد قانونا بالأقل عرض

لكن للأسف رئيس لجنة تقييم العروض أفتى علينا لأول مرة أنه لا يمكننا تقييم les devis بحجة غياب دفتر شروط الذي يعبد لنا طريقة التنقيط فرفض أن نعالج les devis رغم انه سبقتنا لجنة فتح الاظرفة و قامت بالعمل سشكل عادي و أتمت محضرها ، و لديه ايضا حجة اخرى أنه ليس هناك اي أساس أو قاعدة للسعر مما يجعل المزايدة في الاسعار و على حسب زعمه يؤدي الى تبدير المال العام،مع انني اوضحت له ان مهمة مراقبة مراقبة الاسعار انها هي من اختصاص المراقب المالي و نحن كلجنة تقييم عروض ما علينا سوى اختيار الاقل عرض طبقا للقانون.
و لكن مع تعنت رئيس اللجنة أرجو أن تعطوني و كل أمل فيكم اخواني و اساتدتي الكرام برأيكم حول هذا الموضوع و الرأي القانوني بشان معالجة لجنة تقييم العروض ل les devis. و شكرا مسبقا و بارك الله فيكم


فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام Empty رد: فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 17 مايو 2013, 15:34
السلام عليكم، إن كانت اللوازم المراد اقتناءها من النوع البسيط ولا يتعدى مبلغها حد إبرام صفقة (08مليون دج ، فلا يوجد أي إجراء شكلي عدا استشارة 03 متعاملين مؤهلين على الأقل، واختيار أقلهم سعرا مع احترام الجودة والسعر، وبالتالي ما عدا ذلك فلا يوجد نص قانوني يلزم المصلحة المتعاقدة على اعتماد التنقيط التقني أو إعداد دفتر شروط أو غيره.
أرجو مراجعة المادة 06 من تنظيم الصفقات العمومية.
بالتوفيق


فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام Empty رد: فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الجمعة 17 مايو 2013, 15:42
المراقب المالي لا يراقب الاسعار اخي الكريم بل قانونية النفقة و كدا الاجراء اما الاسعار فهي من اختصاص المصلحة المتعاقدة التي تقدر من خلال لجنة التقييم ان كان المبالغ مباغا فيها و تقترح رفض العرض
اما عن كيفية المقارنة فحسب راي ان هدا بسيط فالجدول الكمي و التقديري يحتوي على العرض الكلي لكل متعهد و يتم مقارنة المبالغ بكامل الرسوم
و الله اعلم


فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام Empty رد: فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام

عبايدية عبداللطيف
عبايدية عبداللطيف
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تبسة

المشاركات : 29

نقاط : 33

تاريخ التسجيل : 24/04/2013

العمل : تقني سامي في الموارد المائية
تمت المشاركة الجمعة 17 مايو 2013, 16:26
اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو ان يتسع صدركم الى قبول مروري بخصوص الموضوع المذكور اعلاه.
اخي الكريم honnda اولا احب ان اشكرك على طرح هذا الموضوع بالذات لأنه موضوع حساس جدا ومتداول بكثرة في اغلب المصالح المتعاقدة للبلديات.
اخي الكريم رئيس لجنة التقييم محق تماما في رفضه تقييم العملية وذلك لعدة اسباب سأدرج بعضها
- ماهي المعايير التي ستتبعها لجنة التقييم في دراسة العروض المقترحة.
- اين هي المعايير المحددة لقدرة المتعامل المتعاقد علة تنفيذ الاشغال.
- في اي إطار تم تنفيذ هذه الاستشارة.
- على اي اساس سيتم تقييم العروض المالية.
- اين سيتم تنفيذ هذه الاشغال.
صدقني لو استمريت في وضع التساؤلات فلن تنتهي.
اخواني الاعزاء مما لاشك فيه ان اي استشارة تكون لغرض أبرام عقد بين طرفين. سأعرض عليكم تعريف العقد وهو منقول من موضوع لأحد اخواننا بالمنتدى ، واعذروني لا اذكر اسم الموضوع .
مفهوم العقد في القانون العام :
العقد هو تصرف قانوني, و هو تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني
تعرف المادة 54 من القانون المدني, الصادر بموجب الأمر رقم: 75 / 58 المؤرخ في: 26 /09 /1975العقد بأنه: ( اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء مـا( . و يعرف عقد المقاولة, حسب المادة 549 من القانون المدني بأنه: (المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر). و يترتب على عاتق المتعاقدين التزامات متبادلة:
و بخصوص العقود المبرمة من طرف الدولة أو مختلف هيئاتها فإنها تبرم من طرفهم على أساس أنهم أشخاص معنوية تظهر في شكل الإدارة.
و الإدارة في مجال إبرامها للعقود قد تتخذ أحد الشكلين التاليين:
1- قد تظهر الإدارة بمظهر الشخص العادي و تبرم بوصفها كذلك عقودا تخضع للقانون الخاص حيث يتخذ الطرفان (الإدارة و المتعاقد الآخر) الشروط والاتفاقات المتبادلة بناء على أحكام القانون المدني.
2 - و قد تظهر الإدارة مظهرا سياديا أي بوصفها سلطة عامة متخذة تدابير و امتيازات السلطة العامة و تخضع حينئذ للقانون العام. و هنا تحدد الإدارة و بمفردها مجموعة بنود العقد الذي يوصف بأنه عقد إداري و لا يملك المتعاقد مع الإدارة إزاء ذلك سوى مناقشة السعر المقترح لتنفيذ العقد أما ما عدا ذلك من بنود العقد فإن للمتعاقد إما قبولها كلها أو رفضها كلها. و في هذا النوع من العقود الإدارية فإن الوثيقة التي تحدد شروط التعاقد هي دفتر الشروط الذي يكون ملحقا بالعقد المبرم بين الإدارة و المتعاقد الآخر.
و يتكون دفتر الشروط من ثلاث أنواع من الوثائق و هي:
1 – دفتر الشروط الإدارية العامة.
2 – دفتر التعليمات المشتركة.
3 – دفتر التعليمات الخاصة.
اخواني كيف سيتم الزام المتعهدين بطريقة تنفيذ العقد إذا لم يكن هناك شروط يصرح المتعهد على قبولها. من المؤكد ان البعض سيقول ان المصلحة المتعاقدة ستتفاوض مع صاحب الاقل عرض بخصوص شروط العقد ، واجيبهم بان هذا لا يخدم مبدأ المساواة بين المتعهدين ، وكذلك لا ضمان بان المتعهد صاحب الاقل عرض سيقبل بشروط المصلحة المتعاقدة لعدم وجود التزام يرغمه على ذلك.
اعود لأجابتك على انشغالك اخي honnda ، من بين مهام لجنة التقييم تقييم العروض المالية بعد تقييم العروض التقنية المؤهلة تقنيا فاين هي المرحلة الاولى للعملية ، وماهي المعايير التي سيتم تقيم العروض المالية على اساسها اخي.
اما بخصوص رفض رئيس اللجنة التقييم فهو تصرف خاطئ ، لأنه عضو باللجنة و المفروض يتم اتفاق كامل اللجنة على عدم صحة الاجراء ويتم تدوينه بمحضر تقييم العروض وتقديمه الى رئيس المصلحة المتعاقدة،اما اذا اجمعت اغلبية اللجنة على اجراء عملية تقييم العروض المالية فكان على رئيس اللجنة ان يدون تحفظه بخصوص الاجراء دون منع قيام اللجنة بمهامها.
طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب
تقبلوا مروري ودمتم بود.
[b]


فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام Empty رد: فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام

عبايدية عبداللطيف
عبايدية عبداللطيف
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تبسة

المشاركات : 29

نقاط : 33

تاريخ التسجيل : 24/04/2013

العمل : تقني سامي في الموارد المائية
تمت المشاركة الجمعة 17 مايو 2013, 16:32
shincus كتب:السلام عليكم، إن كانت اللوازم المراد اقتناءها من النوع البسيط ولا يتعدى مبلغها حد إبرام صفقة (08مليون دج ، فلا يوجد أي إجراء شكلي عدا استشارة 03 متعاملين مؤهلين على الأقل، واختيار أقلهم سعرا مع احترام الجودة والسعر، وبالتالي ما عدا ذلك فلا يوجد نص قانوني يلزم المصلحة المتعاقدة على اعتماد التنقيط التقني أو إعداد دفتر شروط أو غيره.
أرجو مراجعة المادة 06 من تنظيم الصفقات العمومية.
بالتوفيق
اعذرني اخي الكريم لكن انت قلت فلا يوجد أي إجراء شكلي عدا استشارة 03 متعاملين مؤهلين على الأقل، كيف تم تاهيل العارضين إذا لم يوجد اصلا تقييم للعروض التقنية. لأن الاخ في سؤاله قال انه تم وضع امام لجنة التقييم الكشوف الكمية والتقديرية فقط .


فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام Empty رد: فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام

honnda
honnda
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : oran

المشاركات : 178

نقاط : 205

تاريخ التسجيل : 12/04/2012

العمل : اداري
تمت المشاركة الجمعة 17 مايو 2013, 21:33
لا يا أخي في التقويم التقني تم اشتراط carte fiscale+registre commerce فقط
المشكل في أسس تقويم الأسعار هل نستعين بخبير أسعار أم نراجع مديرية مراقبة الاسعار التابعة لوزارة التجارة
لان المشكل الاساسي لرفض رئيس اللجنة هو معيار تقويم الاسعار فقط الذي على إثره رفض مراجعة devais بأكمله
المشكل المطروح هو في مرحلة التقويم المالي فقط أي عند الاخذ بالاقل عرض فعلى أي أساس نقوم أسعار الوحدة؟؟؟؟؟؟ مادام أنه لا يوجد دفتر شروط


فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام Empty رد: فتوى جديدة فيما يخص les devis مستعجل إخواني الكرام

marouane-bach
marouane-bach
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : médéa

المشاركات : 350

نقاط : 433

تاريخ التسجيل : 17/03/2012

العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنية
المزاج المزاج : جد هادىء والحمد لله

تمت المشاركة السبت 18 مايو 2013, 09:23
اقدم كل الشكر للأخ عبد اللطيف لإلمامه بكل جوانب السؤال والإجابة.
واجبتي للأخ السائل هي:
اعتقد أنه قبل الإستشارة يجب إعداد دفتر الشروط والذي يحتوي على الكشف الكمي والتقديري للوازم المراد اقتناؤها.
أنه من البداية تكون قيمة اللوازم مقدرة على شكل بطاقة تقنية,
وعلى اساس هذه البطاقة التقنية يتم تقييم العروض,
فيمكن لرئيس اللجنة يعتبر الاسعار الموجودة في البطاقة التقنية مرجعا ويتمم عملية التقييم
للعلم ان البطاقة التقنية هي الوثيقة الاساسية التي على اساسها يتم تخصيص او تسجيل العملية


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى