اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو ان يتسع صدركم الى قبول مروري بخصوص الموضوع المذكور اعلاه.
اخي الكريم honnda اولا احب ان اشكرك على طرح هذا الموضوع بالذات لأنه موضوع حساس جدا ومتداول بكثرة في اغلب المصالح المتعاقدة للبلديات.
اخي الكريم رئيس لجنة التقييم محق تماما في رفضه تقييم العملية وذلك لعدة اسباب سأدرج بعضها
- ماهي المعايير التي ستتبعها لجنة التقييم في دراسة العروض المقترحة.
- اين هي المعايير المحددة لقدرة المتعامل المتعاقد علة تنفيذ الاشغال.
- في اي إطار تم تنفيذ هذه الاستشارة.
- على اي اساس سيتم تقييم العروض المالية.
- اين سيتم تنفيذ هذه الاشغال.
صدقني لو استمريت في وضع التساؤلات فلن تنتهي.
اخواني الاعزاء مما لاشك فيه ان اي استشارة تكون لغرض أبرام عقد بين طرفين. سأعرض عليكم تعريف العقد وهو منقول من موضوع لأحد اخواننا بالمنتدى ، واعذروني لا اذكر اسم الموضوع .
مفهوم العقد في القانون العام :
العقد هو تصرف قانوني, و هو تطابق إرادتين لإحداث أثر قانوني
تعرف المادة 54 من القانون المدني, الصادر بموجب الأمر رقم: 75 / 58 المؤرخ في: 26 /09 /1975العقد بأنه: ( اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء مـا( . و يعرف عقد المقاولة, حسب المادة 549 من القانون المدني بأنه: (المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر). و يترتب على عاتق المتعاقدين التزامات متبادلة:
و بخصوص العقود المبرمة من طرف الدولة أو مختلف هيئاتها فإنها تبرم من طرفهم على أساس أنهم أشخاص معنوية تظهر في شكل الإدارة.
و الإدارة في مجال إبرامها للعقود قد تتخذ أحد الشكلين التاليين:
1- قد تظهر الإدارة بمظهر الشخص العادي و تبرم بوصفها كذلك عقودا تخضع للقانون الخاص حيث يتخذ الطرفان (الإدارة و المتعاقد الآخر) الشروط والاتفاقات المتبادلة بناء على أحكام القانون المدني.
2 - و قد تظهر الإدارة مظهرا سياديا أي بوصفها سلطة عامة متخذة تدابير و امتيازات السلطة العامة و تخضع حينئذ للقانون العام. و هنا تحدد الإدارة و بمفردها مجموعة بنود العقد الذي يوصف بأنه عقد إداري و لا يملك المتعاقد مع الإدارة إزاء ذلك سوى مناقشة السعر المقترح لتنفيذ العقد أما ما عدا ذلك من بنود العقد فإن للمتعاقد إما قبولها كلها أو رفضها كلها. و في هذا النوع من العقود الإدارية فإن الوثيقة التي تحدد شروط التعاقد هي دفتر الشروط الذي يكون ملحقا بالعقد المبرم بين الإدارة و المتعاقد الآخر.
و يتكون دفتر الشروط من ثلاث أنواع من الوثائق و هي:
1 – دفتر الشروط الإدارية العامة.
2 – دفتر التعليمات المشتركة.
3 – دفتر التعليمات الخاصة.
اخواني كيف سيتم الزام المتعهدين بطريقة تنفيذ العقد إذا لم يكن هناك شروط يصرح المتعهد على قبولها. من المؤكد ان البعض سيقول ان المصلحة المتعاقدة ستتفاوض مع صاحب الاقل عرض بخصوص شروط العقد ، واجيبهم بان هذا لا يخدم مبدأ المساواة بين المتعهدين ، وكذلك لا ضمان بان المتعهد صاحب الاقل عرض سيقبل بشروط المصلحة المتعاقدة لعدم وجود التزام يرغمه على ذلك.
اعود لأجابتك على انشغالك اخي honnda ، من بين مهام لجنة التقييم تقييم العروض المالية بعد تقييم العروض التقنية المؤهلة تقنيا فاين هي المرحلة الاولى للعملية ، وماهي المعايير التي سيتم تقيم العروض المالية على اساسها اخي.
اما بخصوص رفض رئيس اللجنة التقييم فهو تصرف خاطئ ، لأنه عضو باللجنة و المفروض يتم اتفاق كامل اللجنة على عدم صحة الاجراء ويتم تدوينه بمحضر تقييم العروض وتقديمه الى رئيس المصلحة المتعاقدة،اما اذا اجمعت اغلبية اللجنة على اجراء عملية تقييم العروض المالية فكان على رئيس اللجنة ان يدون تحفظه بخصوص الاجراء دون منع قيام اللجنة بمهامها.
طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب
تقبلوا مروري ودمتم بود.
[b]