لمبحث الأول : أسا س الـتـفرقة بين القانـون العام و القانون الخاص .
إن توسع القانون العام بات يشمل معظم قواعد القانون الخاص وذلك لتدخلالدولة في تنظيم العلاقات الخاصة وتقيد من الحريات الفردية بقواعد لا يجوز مخالفتها .
و يقسم الفقهاء القانون إلى أقسام مختلفة تختلف باختلاف وجهة النظر أشهرها إلى قانون عام و قانون خاص و قوانين تكون مشتركة بين الفرعين أطلق عليها تسميت القانون المختلط و ذلك باعتبار أن قواعده مزيج بين القواعد التي تنيمي إلى القانون العام و أخرى تنتمي إلى القانون الخاص
فالمعيار الذي يمكن الأستناد إليه هو أنه في القانون العام تكون الدولة طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السيادة الأولى والتي تهتم بتنظيم المسائل التي ترتبط بالصالح العام
أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم و بين الدولة باعتبارها شخصا معنوي اعتباري
فالمشروعات العامة التي تباشرها الدولة عن طريق المؤسسات العامة ، تخضع إدارتها و نظامها القانوني والمالي للقانون العام ، و لكن ابرام العقود سواء الإجار أو البيع يحكمها القانون الخاص فتظهر الدولة في هذه العلاقة كشخص عادي
المبحث الثاني : القـــانـــون الــعـــــام و فــــــروعه
باعتبار الدولة منظمة للقواعد القانونية و تملك السلطة القدرة على الإهتمام بالمسائل التي تنظم الصالح العام فقواعد القانون العام هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وسواء أكانت هذه العلاقات بين الدولة وبين غيرها من الدول أم بين الدولة وبين الأشخاص العاديين
ينقسم القانون العام إلى عدة فروع نتطرق لها من خلال المطالب الست الآتية
المطلب الأول : القــانـــون الـــدولي الـعــــــام
يتمثل القانون الدولي العام في مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو وقت الحرب، كما تنظم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية فتبين الشروط اللازم توافرها لقيام و حقوقها باعتبارها صاحبة سيادة فالعرف الدولي و المعاهدات الدولية والأمم المتحدة مصدر للقانون الدولي كما يطلق عليه مصطلح القانون العام الخارجي ، و تطبق جراء مخالفته جزاءات نص عليه ميثاق الأمم المتحدة كـ :
- قطع العلاقات الدبلوماسية و فرض الحصار
- استعمال القوة المسلحة ( قوة حفظ السلام الدولي )
المطلب الثاني : القــانون الد سـتــوري
هو القانون الأساسي في الدولة و أعلى درجة في النظام القانوني ويضم مجموعة القواعد التي تحدد شكل نظام الحكم في الدولة ( جمهوري أم ملكي ) والسلطات المختلفة بها (وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية ) من حيث تكوينها واختصاصاتها، وعلاقاتها بعضها ببعض، كما تحدد حقوق الأفراد قبل الدولة (كحرية التملك وحرية الرأي وحرية العقيدة، وحرية التنقل، والحرية الشخصية والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات
المطلب الثالث : القــانــون المـا لي
وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة فتبين مواردها ومصروفاتها وإجراءات التوازن بينهما
كما يتضمن القواعد الإدارية المالية للدولة فيتعرض لميزانيتها و الضرائب والقروض و كيفية تحصيلها و توزيعها و بصفة عامة يبين النفقات و الإيرادات
المطلب الرابع : القانون الإداري
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الإدارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الإداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيئات الإقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما أنه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الأفراد وجهة القضاء التي تختص بها و كيفية أستغلال السلطة التنفيذية للأموال العامة
المطلب الخامس : قانون الضمان الإجتماعي
يتضمن مجموعة من القواعد و منصوصات تحدد نظام الضمان الإجتماعي الذي يستفيد منه العمات خلال حالات الإصابات في العمل ، والمرض ، و العجز و الشيخوخة و التقاعد على شكل تعويض في مقابل اشتراك هؤلاء العمال لدى صندوق الضمان الإجتماعي و ذلك بدفع أقساط شهرية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم ، ويتمتع صندوق الضمان الإجتماعي في تحصيل الأقساط الإشتراكية بجميع مميزات السلطة العامة
المطلب السادس : القانون الجنائي
يتضمن القانون الجنائي الجانب العقابي و الجزائي زينقسم إلى قانون العقوبات و قانون الإجرءات الجزائية
الفرع الأول : قانون العقوبات
هو مجموعة القواعد التي نحدد أنواع الجرائم من جناية و جنحة و مخالفة و تبين أركان الجريمة و عقوباتها و يعد التشريع المصدر الأساسي و الوحيد للقانون الجنائي إذ تقضي المادة الأولى من قانون العقوبات * لا عقوبة و لا جريمة بدون نص *
بمعناه العام القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة كجرائم يعاقب عليها قانونا والعقوبات المقررة لها، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إجرامه
الفرع الثاني : قانون الإجراءات الجزائية
فهو كما هو واضح من أسمه، قانون إجرائي يحتوي على القواعد التي تبين الإجراءات التي يجب اتخاذها، عند وقوع جريمة إلى حين توقيع العقاب فيبين الإجراءات الخاصة معينة لضبط الجاني أو المتهم و القبض عليه و التفتيش إلى الحبس الإحتياطي و التحقيق الجنائي ومن ثم المحامة و تنفيذ العقوبة ، كما يتضمن بيان إجراءات الطعن في الأحكام .
المبحث الثالث : القــانــون الخـــاص و فـــــروعه
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة إذا دخلت هذه الأخيرة في العلاقة باعتبارها شخصاً قانونيا عاديا وليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان. ينقسم القانون الخاص إلى الفروع التي سنتطرق إليهم من خلال المطالب الآتيــة :
- القانون المدني
- القانون التجاري
- القانون الدولي الخاص
المطلب الأول : القـــانـــون الـمــــدني
عبارة عن قواعد تنظم العلاقات بين الأشخاص و هو أصل القانون الخاص و تفرعت عنه لقوانين الأخرى كالقانون التجاري و قانون التأمين و قانون الأسرة و الميراث و فانون الملكية و يعتبر الأصل العام بالنسبة لها
و يشمل القانون المدني قواعد خاصة بالأحوال الشخصية كالأهليةالمطلوبة لاكتساب الحق بالإلتزام
أما المسائل المتعلقة بالأسرة خصص لها تشريع خاص بمقتضى القانون 84 – 11 المؤرخ في 9 جوان 1984 الذي أوجد قانون الأسرة
ويتضمن أيضا القواعد المتعلقة بالأحوال العينية فخصص الكتاب الثاني من القانون المدني للالتزامات و مصادرها و أثارها و إنقضائها كما نظمت فيه مجموعة من العقود
أما الكتاب الثالث فقد خصص للحقوق العينية الأصلية ، خيث تعرض لكيفية اكتساب الملكية و الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية كحق الارتفاق و حق الانتفاع و حق الإستعمال
أما الحقوق العينية التبعية وهي الرهن الرسمي و الرهن الحيازي و حق التخصيص و حقوق الإمتياز خصصت في الكتاب الرابع من القانون المدني.
المطـلب الثاني : القـانـــون الــتجـــاري
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد بسبب احترافهم التجارة أو بسبب قيامهم بأعمال تجارية، فهو إذن الذي ينظم الأعمال التجارية سواء قام بها التجار ( وهم من يحترفون الأعمال التجارية ) أو غيرهم من الأفراد الذين لم يقوموا بهذه الأعمال إلا بصفة عرضية
فيتبين أنه أخذ بمعيارين المعيار الموضوعي و المعيار الشخصي
فالقانون التجاري يطبق على الأعمال التجارية دون اعطاء إعتبارت إن كان الشخص مكتسب لصفة التاجر وهذا عبارة عن المعيار الموضوعي المتضمن في المادة 2 من القانون التجاري
وكذا يتعرض لكيفية إمساك الد فاتر التجارية و التصرفات التجارية الواردة في المحل التجاري و تنظيم الشركات التجارية ، و نظام الإفلاس و التسوية القضائية ، بالإضافة للأوراق التجارية
المطلب الثالث : القانون الدولي الخاص
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات القانون الخاص ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد فيحدد القانون الواجب التطبيق عليها والمحكمة المختصة بنظرها، لذلك فهو يضم بصفة أساسية نوعين من القواعد، الأولى: ويطلق عليها قواعد تنازع الاختصاص (وهي التي تبين المحكمة المختصة بنظر النزاع) و
الثانية: يطلق عليها قواعد تنازع القوانين (وهي التي تحدد القانون الذي يطبق على النزاع) فإذا تزوج مصري من فرنسية وأبرم عقد الزواج في ألمانيا، فأي قانون يكون واجب التطبيق على ما قد ينشأ بينهما من منازعات؟ هل القانون المصري باعتباره بلد الزوج ؟ أم القانون الفرنسي باعتباره قانون بلد الزوجة ؟ أم القانون الألماني باعتباره محل إبرام العقد؟ وأي قضاء يختص بنظر هذه المنازعات ؟ المصري أم الفرنسي أم الألماني ؟ هذه هي المسائل التي يختص بها القانون الدولي الخاص
فهو قانون واجب التطبيق إذ كان أحد العناصر أجنبي سواء من حيث الأشخاص كزواج جزائري من أجنبية أو من حيث الموضوع على سبيل المثال توفي جزائري صاحب أملاك في وطن أجنبي كان مقيم فيه أو من حيث المكان كإبرام العقود في بلاد أجنبية بين أفراد مقيمين