السلام عليكم:

الطــلاق في القانون الجزائري



مـواد الطــلاق

نصت المادة 49 على ما يلي:
((لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر)).




ونصت المادة 50 على أنه:
((من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد
 ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد)).



أولا: لم تنص المادتان صراحة على نوعي الطلاق: الرجعي و البائن.

ثانيا: يمكن للزوج أن يتلفظ بالطلاق، وتطول إجراءات الحكم به طبقا للمادة 49
 وقد تنعقد جلسة الصلح بعد نهاية العدة الشرعية، التي يبدأ حسابها

من تصريح الزوج بالطلاق، فإذا نجحت هذه الجلسة وراجع المطلق مطلقته بلا عقد جديد طبقا للمادة 50،
 فقد حصل تعارض بين القانون والشريعة الإسلامية،
إذ أن الطلاق صار بائنا بينونة صغرى من الناحية الشرعية،
 يحتاج المطلق – لإرجاع زوجته – إلى عقد جديد، بينما لا يحتاج إليه بمقتضى المادة 50.


ثالثا: قد يؤدي تطبيق المادتين إلى بروز ظاهرة ازدواجية العدة: عدة شرعية
 تبدأ من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق، وعدة قانونية تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالطلاق،

وهذا يؤدي إلى تعارض بين القانون والشريعة على عدة مستويات – خاصة بعد فوات
العدة الشرعية واستمرار العدة القانونية


1/ لزوم المطلقة لبيت الزوجية قانونا (م 61) لا شرعا.

2/ حلول مؤخر الصداق شرعا لا قانونا.

3/ يستحق الحي منهما ميراث المتوفى قانونا لا شرعا لعدم انحلال الرابطة الزوجية قضائيا.

4/ يجوز للزوجة المطلقة المنتهية العدة شرعا أن تتزوج برجل آخر،
ولا يجوز ذلك قانونا عند قيام العدة القانونية، بل يمكن لمطلقها أن يتابعها جزائيا.


رابعا: يمكن علاج المادة 50 بأحد أمرين:


أ – عند فشل جلسة الصلح، يصدر القاضي حكم الطلاق بأثر رجعي يعود إلى التاريخ الحقيقي لتلفظ الزوج بالطلاق.


ب – ربط جلسة – أو جلسات الصلح – بالعدة الشرعية، وتصاغ المادة 49
كالآتي (لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات الصلح من قبل القاضي خلال فترة العدة الشرعية)).



خامسا: إعادة صياغة مواد الطلاق بالشكل الذي يستجيب لأحكام كل من الطلاق الرجعي والبائن.


سادسا: إسناد قضايا الأحوال الشخصية إلى قضاة متزوجين وذوي خبرة في العمل القضائي.


المادة 57: ((الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية)).



أولا: لا تلغي هذه المادة الطرق الأخرى للطعن، ولو أراد المشرع غير ذلك لجاءت صيغة المادة كالآتي:
(الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف بجميع طرق الطعن)).



ثانيا: عارضت المادة 57 المادة 03 من قانون الإجراءات المدنية التي تكرس مبدأ التقاضي على درجتين، ونصها:
((تقضي المحاكم في جميع الدعاوي الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف)).


ثالثا: يفهم من المادة إلغاء الاستئناف في أحكام الطلاق دون التطليق، ولو أراد المشرع غير ذلك لجاءت صيغتها كالآتي:
 ((الأحكام الصادرة بانحلال الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف...)).





رابعا: إعادة صياغة المادة 57 كالآتي: ((الأحكام الصادرة بالطلاق والخلع
 لا تقبل الاستئناف ما عدا في جوانبها المادية، أما أحكام التطليق قابلة للاستئناف))



وذلك لأن الأحكام الصادرة بالطلاق والخلع كاشفة، أما أحكام التطليق منشئة لما
للقاضي من سلطة تقديرية.