المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في 06 مارس 2011 المحدد للسعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض.
الجريدة الرسمية رقم 15 في 09 مارس 2011، الصفحة 27
-------------------------------------------------------------------------
أما عن السؤال الأصلي فيجب التفريق بين سعر بيع المادة و الذي يجب أن لا يتجاوز المبالغ المسقفة و بين مصاريف أخرى يحق للمتعامل الحصول عليها برسم توريد السلع كمصاريف النقل على سبيل المثال و التي لا تدخل في الحسبان هنا.
و بناء على ذلك ينبغي الإشارة في دفتر الشروط و في الفاتورة إلى كل الأعباء المتصلة بالتوريد إن وجدت طبعا. ... أما سعر المادة فهو مسقف و لا مجال لطرحه للنقاش أصلا .. و لكن ماذا عن مصاريف النقل ... فإذا كان القانون ينص في مواقع أخرى على أن السعر الوحدوي المقترح من طرف العارض يجب أن يأخذ في الحسبان كل الأعباء الأخرى .. فلا يجب أن ينسى الزملاء أننا امام سعر مسقف لا مجال فيه للإقتراح و بالتالي لا مجال فيه لأخذ الأعباء الأخرى كالنقل في الحسبان.
و الله أعلم