mokhtarinho كتب:السلام عليكم
ثمة منتجات/ خدمات تخفض الرسوم على القيمة المضافة عليها أو تلغى على غيرها أيضا، أما أن يتنافس عدة متنافسين يكون الـ TVA ملغى على أحدهم ومفروض على الآخر فهذا طبعا فيه لبس، وعدم مساواة في التنافس. قد يقول قائل أنه مثلا قد يلغى هذا الرسم على مؤسسة مصغرة تعفيها الدولة من الضرائب، ولكن من الواضح أن عبئ الرسم على القيمة المضافة ينقل إلى الأمام ويقع عبئه الأخير على المستهلك، وبالتالي لا يمكن إعفاء المؤسسة المصغرة عن هكذا رسم حين منافستها هته، ومعلوم أن الإمتيازات التي تقدم لهكذا مؤسسات هي مدار المادة 55 مكرر 1 من المرسوم 10-236 المعدل والمتمم، أما الإعفاءات الضريبية التي تتميز بها هته المؤسسات فهي تتعلق بالضرائب المفروضة عليها هي، أو التي تقع على عبئها هي فقط (IBS مثلا) أو حتى الرسم على القيمة المضافة عند تأسيسها بأن يحسب 0 بالمائة على مقتنياتها التأسيسية في الفاتورة الشكلية.
في هكذا حالة يجب النظر لثلاث نقاط: الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 6 للمرسوم 10-236 المعدل والمتمم، المتعلقة باحتساب المبالغ بكل الرسوم
المادة 44 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية تجعل الآمر بالصرف مسؤولا أمام هيئات الرقابة لوحده عن الأخطاء المفتعلة بشأن وعاء الحقوق وتصفيتها، ولمن يعتقد أن قيام أمين الخزينة بالدفع بكون الأمر عادي فإن المادة الآنفة هي ما تجعل ذلك قانوني، ولكن لا يغتر الآمر بالصرف بذلك، فعليه أن يثبت تصفيته وحسابه لوعاء الحقوق بالصورة التشريعية التي فرضتها.
ثالث نقطة تتعلق بمحتوى دفتر الشروط، وننوه هنا أنه من غير المقبول أن يفرض دفتر الشروط أمور حسم وفصل فيها التشريع المعمول به ليبيح أو يفرض ما يخالفها تماما. لأن الرقابة وأتكلم عن رقابة مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة للمالية هنا، قد يصل بهما الأمر هنا لمراجعة دفتر الشروط ومتابعة من أخطأ فيه في تحديد بنوده (وغالبا ما يكون هذا في حالة الإستشارات العمومية لكونها لا تعرض اختيارا على لجنة الصفقات العمومية).
ربي يسهل
سلام
احب فيك تحييثك لاجابتك بالمواد القانونية و احييك على معلوماتك القيمة
اتفق معك في هدا الراي
لكن اخ مختار في حالة ما ادا كان العارض يدفع الضريبة الجزافية فهو لا يستطيع ان يحدد معدل الضريبة لانه يدفعه بشكل جزافي
ما هو الحل هنا
قانون الرسوم على رقم الاعمال
خامسا – فوترة الرسم :
المادة 64 : يتعين على كل مدين بالرسم على القيمة المضافة، يسلم أموالا
أو يقدم خدمات إلى مدين آخر، أن يسلم له فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
ويجب أن تذكر الفواتير أو الوثائق التي تحل محلها، بصفة متميزة، مبلغ
الرسم على القيمة المضافة المطالب به زيادة على السعر أو المدرج في
السعر.
يعتبر كل شخص، يذكر هذا الرسم ، بينما هو غير مدفوع فعلا، مسؤولا
شخصيا عنه، سوا ء أكان له صفة الخاضع للرسم على القيمة المضافة أم لا.
لا يجوز للمدينين بالرسم، التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ، أن
يذكروا في فواتيرهم، الرسم على القيمة المضافة، وإلا طبقت عليهم
(1). 1 العقوبات المنصوص عليها في المادة 114والله اعلم