حق الإضراب وشروطه
الحق في الإضراب:
نصت المادة 36 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على انه يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما
وكرس الدستور الجزائري لسنة 1996 الحق في الإضراب من خلال المادة 57 التي تنص على أن" الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون .
يمكن ان يمنع القانون ممارسة هذا الحق ، أو يجعل له حدودا في ممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع"
ومن أجل تنظيم وتأطير كيفيات ممارسة حق الإضراب ، صدرت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية أبرزها القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-28 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وباعتبار ان الإضراب هو نتاج رد فعل عن خلاف جوهري في نزاع جماعي ، طرفيه المستخدمين أو ممثليهم في التنظيمات النقابية ، من جهة ، والسلطات المخولة أحقية تمثيل المؤسسات والإدارات العمومية من جهة أخرى فإن أحكام المادة 24 من القانون 90-02 تؤكد على انه لا يمكن اللجوء إلى الإضراب إلا في حالة ما إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها في احكام هذا القانون وهذه الحالة التي يجد فيه حق الإضراب الحماية القانونية اللازمة كما ورد في منطوق المادة 32 من ذات القانون.
وانطلاقا من شرعية الإضراب ، اكدت أحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب عل انه " لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني"
ومن جملة الشروط القانونية التي وضعها المشرع لمباشرة الإضراب ، ثمة شرطين أساسيين يتعلقان بنمط الإقتراع وبضرورة توفر النصاب القانوني للموافقة على اللجوء إلى الإضراب بحيث تشير المادة 28 من القانون رقم 90-02 على أن " يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الإقتراع السري ، وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل"
ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد من الشروط ، إذ أدرج شرطا آخر لا يقل اهمية عن سابقيه ، يتمثل في إدراج ما يسمى بالإشعار المسبق بالإضراب والذي لا يمكن ان تقل مدته عن 8 أيام ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم.
وضمن سلسلة الشروط المقيدة لحق الإضراب أيضا، لا يمكن كذلك إغفال ذلك الشرط المرتبط بضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمة في المؤسسات التي يمكن أن يضر انقطاع نشاطاتها التام استمرار المرافق العمومية الأساسية
وقد حدد المشرع من خلال أحكام المادة 38 من ذات القانون ممارسة حق الإضراب 16 مصلحة أو نشاط ملزمة بتنظيم قدر أدنى من الخدمة ، والتي نذكر منها على سبيل المثال :
كل من المصالح الإستشفائية
المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء
الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني ...
وإن تم اللجوء إلى الإضراب في حالة من هذا القبيل وشكل ذلك مساسا باستمرارية المرافق العامة أو بنشاطات القطاعات الحيوية ، فإن المشرع أدرج احكام القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، إمكانية الأمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجات الحيوية.
ويعد عدم الإمتثال لأمر التسخير خطأ مهنيا جسيما يعرض مرتكبوه إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية .
المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ
الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في
المادتين 39 و40 أدناه.
المادة 38- ينظم قدر أدنى من الخدمة الإجبارية في المجالات التالية:
1- المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية،
2- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة،
3- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها،
4ـ المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية المسالخ، ومصالح
المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية الحيوانية في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البيطرية العامةوالخاصة، وكذا مصالح التطهير.
5- المصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية اللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للإشارة.
6- المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية.
7- المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري،
8- نقل المحروقات بين السواحل الوطنية،
9- مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتجات المعترف
بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني، 10- المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل
(الأرصاد الجوي والإشارةالبحريةوالسكةالحديديةومنهاحراس حواجز المقاطع)
11- مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الشحن وإنقاذ السفن مباشرة،
12- مصالح الدفن والمقابر،
13- المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وأبراج المراقبة)،
14- مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم،
15- الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها،
الحق في الإضراب:
نصت المادة 36 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على انه يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما
وكرس الدستور الجزائري لسنة 1996 الحق في الإضراب من خلال المادة 57 التي تنص على أن" الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون .
يمكن ان يمنع القانون ممارسة هذا الحق ، أو يجعل له حدودا في ممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع"
ومن أجل تنظيم وتأطير كيفيات ممارسة حق الإضراب ، صدرت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية أبرزها القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-28 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وباعتبار ان الإضراب هو نتاج رد فعل عن خلاف جوهري في نزاع جماعي ، طرفيه المستخدمين أو ممثليهم في التنظيمات النقابية ، من جهة ، والسلطات المخولة أحقية تمثيل المؤسسات والإدارات العمومية من جهة أخرى فإن أحكام المادة 24 من القانون 90-02 تؤكد على انه لا يمكن اللجوء إلى الإضراب إلا في حالة ما إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها في احكام هذا القانون وهذه الحالة التي يجد فيه حق الإضراب الحماية القانونية اللازمة كما ورد في منطوق المادة 32 من ذات القانون.
وانطلاقا من شرعية الإضراب ، اكدت أحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب عل انه " لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني"
ومن جملة الشروط القانونية التي وضعها المشرع لمباشرة الإضراب ، ثمة شرطين أساسيين يتعلقان بنمط الإقتراع وبضرورة توفر النصاب القانوني للموافقة على اللجوء إلى الإضراب بحيث تشير المادة 28 من القانون رقم 90-02 على أن " يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الإقتراع السري ، وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل"
ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد من الشروط ، إذ أدرج شرطا آخر لا يقل اهمية عن سابقيه ، يتمثل في إدراج ما يسمى بالإشعار المسبق بالإضراب والذي لا يمكن ان تقل مدته عن 8 أيام ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم.
وضمن سلسلة الشروط المقيدة لحق الإضراب أيضا، لا يمكن كذلك إغفال ذلك الشرط المرتبط بضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمة في المؤسسات التي يمكن أن يضر انقطاع نشاطاتها التام استمرار المرافق العمومية الأساسية
وقد حدد المشرع من خلال أحكام المادة 38 من ذات القانون ممارسة حق الإضراب 16 مصلحة أو نشاط ملزمة بتنظيم قدر أدنى من الخدمة ، والتي نذكر منها على سبيل المثال :
كل من المصالح الإستشفائية
المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء
الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني ...
وإن تم اللجوء إلى الإضراب في حالة من هذا القبيل وشكل ذلك مساسا باستمرارية المرافق العامة أو بنشاطات القطاعات الحيوية ، فإن المشرع أدرج احكام القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، إمكانية الأمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجات الحيوية.
ويعد عدم الإمتثال لأمر التسخير خطأ مهنيا جسيما يعرض مرتكبوه إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية .
المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ
الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في
المادتين 39 و40 أدناه.
المادة 38- ينظم قدر أدنى من الخدمة الإجبارية في المجالات التالية:
1- المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية،
2- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة،
3- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها،
4ـ المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية المسالخ، ومصالح
المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية الحيوانية في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البيطرية العامةوالخاصة، وكذا مصالح التطهير.
5- المصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية اللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للإشارة.
6- المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية.
7- المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري،
8- نقل المحروقات بين السواحل الوطنية،
9- مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتجات المعترف
بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني، 10- المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل
(الأرصاد الجوي والإشارةالبحريةوالسكةالحديديةومنهاحراس حواجز المقاطع)
11- مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الشحن وإنقاذ السفن مباشرة،
12- مصالح الدفن والمقابر،
13- المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وأبراج المراقبة)،
14- مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم،
15- الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها،