- hohoموظف درجة 7
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 584
نقاط : 795
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 25 يوليو 2013, 01:30
في خالة اصدار امر بوقف الاشغال و ان المتعامل المتعاقد استانف الاشغال بدون الحصول على امر الاستاناف بعد زوال السبب الوقف ففي هذه الحالة هل يمكن الغاء الامر بوقف الاشغال ام يوجد اجراء اخر يمكن اتباعه في هذه الحالة.
- reda13موظف درجة 2
-
الاقامة : تلمسان
المشاركات : 155
نقاط : 182
تاريخ التسجيل : 14/02/2013
العمل : امين خزينة البلدية
تمت المشاركة الخميس 25 يوليو 2013, 10:27
في هده الحالة لا يمكن استئناف الاشغال الا بامر الاستئناف
- rachidsouiherموظف درجة 1
-
الاقامة : batna
المشاركات : 82
نقاط : 107
تاريخ التسجيل : 13/11/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 25 يوليو 2013, 22:14
امر استئناف الاشغال ضروري ولايمكن مباشرة الاشغال الا بعد استلام امر المصلحة لاستئناف الاشغال مع ذكر الاسباب مثل ماذكر في امر التوقيف الا في حالة واحدة و هي الغاء امر التوقيف و عدم الاخذ به نهائيا و هنا المتعامل يضيع حقه في المدة خاصة اذا كان التوقيف لمدة طويلة.
- hohoموظف درجة 7
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 584
نقاط : 795
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 26 يوليو 2013, 00:51
شكرا على التوضيحات الوجيهة لكن كيف يتم الغاء الامر بوقف الاشغال هل بمقرر من المصلحة المتعاقدة ام بمحضر ارجو توجيهي في هذا المجال.
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الإثنين 29 يوليو 2013, 19:41
باصدار امر باستئناف الخدمة مع الحرص على وصول هدا الامر بكل الطرق و لما لا عن طريق محضر قضائي و ادا لم يمتثل المتعامل فما عليه الا تحمل العواقب قد تصل الى الفسخ
و
و
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى