[rtl]ف/ي التعويض عن المسؤولية للأعوان المحاسبين المعتمدين بمؤسسات التكوين المهني[/rtl]
[rtl]
الإرسال رقم 3891 /2013 الصادر عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. [/rtl]
[rtl] الاستفسار الخاص بمدى أحقية الإستفادة من منحة التعويض عن المسؤولية الشخصية (20%) لفائدة الاعوان المحاسبين المعتمدين من طرف أمين الخزينة بالولاية و بصفتهم موظفون تابعين لمؤسسات التكوين و التعليم المهنيين كونها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري طبقا للمادة 02 من قوانينها الاساسية .[/rtl]
[rtl] - بالنظر إلى نص المرسوم التنفيذي رقم 04-308 المؤرخ في 22-09-2004 المتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الاعوان المحاسبين المعتمدين و الوكلاء لاسيما المادة 01 الفقرة 01 منه التي تمنح الإستفادة للأعوان المحاسبين المنصوص عليهم في المادة 04 من المرسوم التنفيذي 91-311 المؤرخ في 07-09-1991 و التي جاءت كمايلي "" يعين الوزير المكلف بالمالية او يعتمد الاعوان المحاسبين في المجلس الشعبي الوطني و المجلس الدستوري و مجلس المحاسبة و في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بإستثناء المحاسبين العاملين في مؤسسات التربية و التكوين ) و ليس التربية و التكوين المهني([/rtl]
[rtl]في رأيي ان الرد الصادر عن "مدير التنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات" في الإرسال رقم 3891 لم يأتي بالصواب تماما ومضمونه غير مؤســـس قانونا، وذلك للاعتبارات التالية: [/rtl]
[rtl]· إن الاعوان المحاسبين الموجودين بمؤسسات التكوين المهني قد تم إعتمادهم بموجب المادة 04 من المرسوم التنفيذي 91-311 كون مؤسساتنا مؤسسات عمومية ذات طابع إداري طبقا لقوانينها الأساسية و أن إعتمادهم فعلا جاء بعد تعذر تعيين أعوان محاسبين من الخزينة إذ طلب من الامرين بالصرف إقتراح أعوان ممن تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة طبقا للمادة 06 الفقرة 02 من المرسوم التنفيذي 91-311 و هذا ما تم فعلا.[/rtl]
[rtl]· كون الاستثناء المنصوص عليه في المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 91-311 الذي إرتكزت عليه وزارة المالية يخص فقط مؤسسات التربية و التكوين ) و ليس التربية و التكوين المهني( المنصوص عنها من خلال النصوص التالية :[/rtl]
[rtl]· الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين لاسيما المواد 17 و 18 منه و الباب 06 منه في المواد 49-50-53-54-55 [/rtl]
[rtl]
· المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22/08/1981 المتضمن إحداث سلك لمفتشي التربية و التكوين[/rtl]
[rtl]· المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية لاسيما المواد 01 ، 02و 03 منه [/rtl]
[rtl]
· في حين أن مؤسسات التكوين المهني مؤسسات عمومية ذات طابع إداري لا علاقة لها بمؤسسات التربية و التكوين التي تخص وزارة التربية الوطنية وحدها و التي تضم مؤسسات التربية ) تعليمية( و مؤسسات تكوين مثل المعاهد التكنلوجية([/rtl]
[rtl]· تعتبر مؤسسات التكوين و التعليم المهنيين مؤسسات عمومية ذات طابع إداري طبقا لنص المراسيم التنفيذية :[/rtl]
[rtl]· رقم 92-27 المؤرخ في 20 /01/ 92 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني " المادة 02 "منه [/rtl]
[rtl]· رقم 05-68 المؤرخ في : 30 /01/ 2005 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا لاسيما المادة 02 منه[/rtl]
[rtl]· رقم 90-235 المؤرخ في : 28 /07/ 1990 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لاسيما المادة 02 منه[/rtl]
[rtl]· رقم 90-237 المؤرخ في : 28 /07/ 1990 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني "المادة 02 [/rtl]
[rtl]· رقم 08- 293 المؤرخ في 20/09/2008 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني " المادة 02" منه[/rtl]
[rtl]· و كلها تنص و تؤكد بان مؤسسات التكوين المهني " مؤسسات عمومية ذات طابع إداري "[/rtl]
إن الإرسال رقم 3891 سيفرض على رؤساء مؤسسات التكوين المهني إقصاء كل الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى إداراتهم من الاستفادة بهذا التعويض مما يعتبره العديد إجحافا في حقهم.،ولتصحيح هذا اللبس في تأويل مضمـون المادة 4 من المرسوم 91-311