استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الامر بوقف الاشغال دون الاستاناف Empty الامر بوقف الاشغال دون الاستاناف

hoho
hoho
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 584

نقاط : 795

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 25 يوليو 2013, 01:30
في خالة اصدار امر بوقف الاشغال و ان المتعامل المتعاقد استانف الاشغال بدون الحصول على امر الاستاناف بعد زوال السبب الوقف ففي هذه الحالة هل يمكن الغاء الامر بوقف الاشغال ام يوجد اجراء اخر يمكن اتباعه في هذه الحالة.


الامر بوقف الاشغال دون الاستاناف Empty رد: الامر بوقف الاشغال دون الاستاناف

reda13
reda13
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : تلمسان

المشاركات : 155

نقاط : 182

تاريخ التسجيل : 14/02/2013

العمل : امين خزينة البلدية
تمت المشاركة الخميس 25 يوليو 2013, 10:27
في هده الحالة لا يمكن استئناف الاشغال الا بامر الاستئناف


الامر بوقف الاشغال دون الاستاناف Empty رد: الامر بوقف الاشغال دون الاستاناف

rachidsouiher
rachidsouiher
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 82

نقاط : 107

تاريخ التسجيل : 13/11/2012

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 25 يوليو 2013, 22:14
امر استئناف الاشغال ضروري ولايمكن مباشرة الاشغال الا بعد استلام امر المصلحة لاستئناف الاشغال مع ذكر الاسباب مثل ماذكر في امر التوقيف الا في حالة واحدة و هي الغاء امر التوقيف و عدم الاخذ به نهائيا و هنا المتعامل يضيع حقه في المدة خاصة اذا كان التوقيف لمدة طويلة.


الامر بوقف الاشغال دون الاستاناف Empty رد: الامر بوقف الاشغال دون الاستاناف

hoho
hoho
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 584

نقاط : 795

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 26 يوليو 2013, 00:51
شكرا على التوضيحات الوجيهة لكن كيف يتم الغاء الامر بوقف الاشغال هل بمقرر من المصلحة المتعاقدة ام بمحضر ارجو توجيهي في هذا المجال.


الامر بوقف الاشغال دون الاستاناف Empty رد: الامر بوقف الاشغال دون الاستاناف

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الإثنين 29 يوليو 2013, 19:41
باصدار امر باستئناف الخدمة مع الحرص على وصول هدا الامر بكل الطرق و لما لا عن طريق محضر قضائي و ادا لم يمتثل المتعامل فما عليه الا تحمل العواقب قد تصل الى الفسخ
و


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى