استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي الترقية على سبيل الاختيار Empty ف/ي الترقية على سبيل الاختيار

metanof
metanof
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 360

نقاط : 542

تاريخ التسجيل : 23/10/2010

العمل : attaché princ
تمت المشاركة الثلاثاء 28 أكتوبر 2014, 18:50
ارجو من سيادتكم إفادتي بأي معلومة تخص إنتهاء الاجال القانونية للترقية على سيبل الاختيار حسب المادة 22 من القانون الاساسي للبلديات
و هل الترقية الاختيارية التي تمت في سنة 2013 تعتبر قانونية نظرا لرفض المراقب المالي التأشير على قرارات الترقية على سبيل الاختيار بحجة انتهاء المدة القانونية علما ان القرارات تم التاشير عليها من طرف مفتشية الوظيفة العمومية و شكرا
احيطكم علما ان المدة القانونية للترقية تحسب على اساس السنة السابقة اي انه في سنة 2013 ناخد سنة 2012 و المادة 22 تنتهي صلاحيتها عند 31 ديسمبر 2012 , اي ان هده الترقية حسب مفتشية الوظيفة العمومية هي قانونية



ف/ي الترقية على سبيل الاختيار Empty رد: ف/ي الترقية على سبيل الاختيار

سليم 20
سليم 20
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 93

نقاط : 121

تاريخ التسجيل : 12/04/2013

العمل : الرقابة
تمت المشاركة السبت 01 نوفمبر 2014, 23:21
قرار المراقب المالي صائب ، فلا يمكن التأشير على قرارات الترقية لمناصب 2013 في 2014 والمسؤولية يتحملها إما الادارة المعنية عى أساس تأخرها في إجراءات الترقية أو أن المسؤلية يتحملها الوظيف العمومي لتأخره في التاشير على قرارات الترقية وهذا هو الغالب للأسف الشديد


ف/ي الترقية على سبيل الاختيار Empty رد: ف/ي الترقية على سبيل الاختيار

metanof
metanof
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 360

نقاط : 542

تاريخ التسجيل : 23/10/2010

العمل : attaché princ
تمت المشاركة الأحد 02 نوفمبر 2014, 00:12
و لكن هل الموظف له الحق في الطعن بما ان ادارة الوظيفة العمومية هي المسؤولة عن التأخر
ام ان الموظف يدهب ضحية هذا التماطل و الامبالات من طرف الإدارة
للموظف حقوق و واجبات و من حقوقه الترقية و الدي يتسبب في هدا التلاعب حسبه الله و نعم الوكيل


ف/ي الترقية على سبيل الاختيار Empty رد: ف/ي الترقية على سبيل الاختيار

سليم 20
سليم 20
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 93

نقاط : 121

تاريخ التسجيل : 12/04/2013

العمل : الرقابة
تمت المشاركة الأحد 02 نوفمبر 2014, 22:24
من حق الموظف اللجؤ إلى القضاء الإداري من أجل الحصول على حقه وتحميل الجهة المسؤلة عن التأخير وهذا إذا كان لديه وثائق تثبت تقاعس الإدارة وله أن يطلب التعويض


ف/ي الترقية على سبيل الاختيار Empty رد: ف/ي الترقية على سبيل الاختيار

cfcdoudine
cfcdoudine
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : béjaia

المشاركات : 935

نقاط : 993

تاريخ التسجيل : 01/05/2013

العمل : مراقب مالي
تمت المشاركة الإثنين 03 نوفمبر 2014, 09:03
Après le jugement il revient de droit la promotion a titre de régularisation ensuit le cf donne son visa par rapport a la décision de justice , c'est un cas qui j'ai vécu


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى