هل الاجراءات هي نفسها اجراءات الاستشارة ,, دفتر شروط ؟؟؟ والعرض التقني و المالي ؟؟
karmes كتب:الله يسهل علينا و عليك و على كل المؤمنين ....
النص القانوني واضح و " التصريح الكتابي الرسمي " يصب في المنطق نفسه الذي أوردناه أعلاه .... فهو لا يجعل الإستشارة إلزامية.
mokhtarinho كتب:يجب أن يبرر القيام بالإقتناء لمبلغ مشابه دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة بشهادة إدارية تثبت حالة الإستعجال، وإلا وجب إجراء الإستشارة.
.
سلام
mokhtarinho كتب:فإذا درت الإستشارة، سلمت، وإذا ما درتهاش يجب أنك ترفق الأمر بالصرف أو حوالة الدفع خاصتها، بشهادة إدارية (المبلغ حساس دون عتبة الإستشارة والنفقة سفيهة بحسب تقدير المحاسب العمومي).
karmes كتب: اخي المحترم ... كان يكفي إستعمال اللغة العربية .. فأنت تخاطب زملاء ليسوا أفضل و لا أقل منك معرفة باللغة العربية و بغيرها من اللغات... و أطمئن أنا أفهم ما تكتبه باللغة العربية .. فالمسألة لا تتعلق باللغة بل بالمضمون ....
المشكلة أننا متفقان حول الموضوع ... إلا في جزئية صغيرة جدا ..و هي مسألة إلزامية الإستشارة .... فلقد جاء في ردك على سؤال الأخ ما يلي :
فانت تقول " بإستثناء حالة الإستعجال .. لا بد من تنظيم الإستشارة " ... بمعنى لا بد من وجود حالة الإستعجال حسبما تحته سطر في مداخلتك أعلاه.
هذا ما جاء في مداخلتك الأولى التي قمت أنا بالتعقيب عليها ... و بعد أخذ و رد ها أنت تعود لتقول في مداخلة أخرى :
إذن فالإستشارة هنا ليست إلزامية ...
نعود الآن إلى تبرير عدم إجراء الإستشارة .. أو ما تعبر عنه أنت بالشهادة الإدارية .... و قبل كل شيء أعترف بأنني أجهل تماما إن كان هناك نص من أي درجة كانت يلزم الآمر بالصرف أن يبرر عدم إجراء الإستشارة بالنسبة للعمليات ما دون 500.000 و 200.000 دج ... كل ما أعرفه أن القانون لا يوجب الإستشارة هنا ... و بالتالي فالآمر بالصرف ليس مجبرا على تبرير عدم إجرائها ... و لو كان فيها أي طابع إلزامي لما نفعت حتى الشهادة الإدارية في تبرير عدم إجرائها... و لأصبح الأمر خاضعا لتقدير المراقب المالي و المحاسب في حين أنه في الأصل خاضع لتقدير الامر بالصرف....شرط أن يحترم الآمر بالصرف جدول تحديد الإحتياجات السنوية.... فكيف تربط بين حالة الإستعجال و بين جواز الإستغناء عن الإستشارة ثم تقول أن على الآمر بالصرف أن يبرر أسباب عدم إجراء الإستشارة خارج حالاة الإستعجال هذه ... ثم أن القانون إعتمد معيار قيمة الحاجيات السنوية و ليس معيار طبيعة النفقة ... فسواء كانت النفقة تافهة كما تقول أو إجبارية فالعبرة بمبلغها السنوي لا غير....
لقد أقر القانون هذا المبدأ لأن الحاجيات السنوية التي لا تتجاوز 500.000 دج هي مبالغ بسيطة ربما قليلا ما نصادفها لا سيما مع معدلات التضخم المتسارعة ... و لا أفهم ه>ا الجدل الكبير حولها رغم وضوح النصوص باللغة العربية و بالدارجة أيضا.
وفيك يبارك ربي الأخت الفاضلة، وينور الدرب ويسهل الصعاب، عليكِ بالمثابرة والإرادة لفهم العمل وتطوراته، وبادري بالسؤال الشفهي للسلطة السلمية لذلك اختي، وإذا كان بودك الترقية بالعمل مع الوقت مارسي ما أقول واطلبي الترقية بالمناصب لمن أصبحتِ عندهم معروفة بالسؤال للمعرفة، وإذا كنت لا ترغبين بالمسؤولية التي تظهر صعبة بادئ الأمر حقا، مارسي ذلك أيضا ولكن بالدارجة اهههه ألعبيها ما تعرفيش. ربي يوفقكsara la plus belle كتب:بسم الله ما شاء الله و بارك الله فيكم و ادعوا لنا (نحن المستجدون على الساحة) أن يوفقنا الله إلى أن نصبح في مثل مستواكم "غيرتونا"
mokhtarinho كتب:السلام عليكم جماعة
مبلغ 40 مليون سنتيم مبلغ حساس لما يقل عن عتبة إجبارية إجراء الإستشارات بشأن اقتناء اللوازم، وتبعا لقسم الصفقات العمومية بوزارة المالية يجب أن يبرر القيام بالإقتناء لمبلغ مشابه دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة بشهادة إدارية تثبت حالة الإستعجال، وإلا وجب إجراء الإستشارة.
النص: ........لا تكون محل استشارة وجوبا، ولا سيما في حالة الإستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية، عن 500 ألف دينار........... المادة 6 معدلة.
سلام
karmes كتب:أخي الكريم .. يبدو أننا ننتقل بالنقاش من مجال إلى مجال و نقفز من نقطة إلى أخرى، بحيث يتعذر على القاريء متابعة ما نكتب و يتوه كثيرا دون أن يخرج بإستنتاج واضح من نقاشاتنا هذه.
لذلك وجب العودة إلى تنظيم الأفكار تنظيما منطقيا و عرضها بمنهجية حتى يفهم القاريء ما نقول و حتى نتكلم أيضا اللغة نفسها.
قبل الغوص في هذا ... إسمح لي و ليتسع صدرك لبعض الملاحظات على طريقك ردك .. فانا لم أجتزأ من كلامك شيئا على شاكلة ما قمت به أنت مع الآية الكريمة ... و ها انا أنقل كلامك كاملا غير منقوص و دون أن أضع سطرا تحت أي كلمة .... و أنت ترى أن المعنى لم يتغير.... ففي جميع الحالات أنت تجعل الإستعجال شرطا لصحة عدم تنظيم الإستشارة.
و بعيدا عن هذا الجدل الذي لا يقدم و لا يؤخر .. دعنا ننصرف إلى المضمون و لنكن منهجيين.
قانون الصفقات العمومية يتضمن بعض المباديء و كثيرا من الإجراءات ... و قبل التطرق إلى الإجراءات علينا أن نستوعب المباديء قبل ذلك ... و مباديء قانون الصفقات قد صارت معروفة للعام و الخاص و هي ثلاث حسب نص المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 236.10 : - حرية الوصول إلى الطلب العمومي - شفافية الإجراءات - المساواة في معاملة المترشحين.
هذا هو المنطق الذي يجب ان يحكم قراءتنا لقانون الصفقات و فهمنا و تطبيقنا لمختلف الإجراءات و التدابير الواردة فيه .... و قد حرصت على التذكير بهذه المباديء الثلاث لأنني سأعود إليها بعد أن نخوض قليلا في جانب إجرائي يتعلق حصرا بطرق الإبرام و التي هي على ما يبدو محل خلاف ما بين وجهة نظري للموضوع و وجهة نظرك.
أعلم بأنك تتفق معي في كون قانون الصفقات عند بيانه لإجراءات الإبرام قد إعتمد على معيارين إثنين أساسيين... طبيعة الخدمة و الحدود المالية ... و حيث أن المقام لا يتعلق بطبيعة الخدمة هنا فلنتطرق مباشرة إلى مسألة الحدود المالية ... و هي أيضا معروفة عند العام و الخاص ...
- العمليات التي تساوي أو تقل عن 500.000.00 دج فيما يخص الأشغال و اللوازم و 200.000.00 دج فيما يخص الدارسات و الخدمات.
- العمليات التي تفوق هذه الحدود و تساوي أو تقل عن 8.000.000.00 دج بالنسبة لخدمات الأشغال و اللوزام و 4.000.000.00 دج بالنسبة للدراسات و الخدمات
- العمليات التي تتجاوز الحدود المبينة في المطة 02 أعلاه.
من خلال هذه المستويات المالية نجد قانون الصفقات يتشدد في إجراءات الإبرام و الرقابة كلما إنتقل مبلغ العملية من مستوى إلى آخر ... فنجده لا يوجب الإستشارة في المطة الأولى ... و هو بذلك يستجيب لحاجة عملية ملحة يعرفها المسيرون في الميدان أكثر مما يدركها و يعيها المنظرون ..... فالحاجيات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي 500.000.00 دج هي في الواقع - إضافة إلى تواضع مبلغها - عمليات نادرة الحدوث و ترتبط بمحالات ضيقة للغاية و لا تلقى إقبالا من المتعاملين على المنافسة التي تنظم بشأنها ... كما يسمح تخفيف إجراءاتها بالتكيف مع مقتضيات التسيير .. كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 11 التي تنص على وجوب التحديد المسبق للحاجيات السنوية و على منع تجزئة الحاجيات لتفادي إجراءات الإبرام المقررة.
هذا من حيث المضمون .. اما من حيث صياغة النص فالقراءة المتأنية للنص " لا تكون محل إستشارة وجوبا ، و لا سيما في حالة الإستعجال ............" تجعلني أقترح عليك صياغة النص على هذا النحو : " لا تكون محل إستشارة وجوبا في حالة الإستعجال ............" و لعلك لا تنكر اخي أن مجرد حذف عبارة " و لا سيما " يجعل المعنى مختلفا تماما ... طبعا نحن هنا لسنا بصدد تعديل نص قانوني ... و إنما فقط لتقريب الفهم أكثر .. فالصياغة التي جاء بها النص تفيد أن هذه الطلبات لا تخضع للإستشارة بصفة مطلقة و لا سيما عندما تكون هناك حالة إستعجال ... هذا هو ما جاء به النص تحديدا.
هنا يعود لمسؤول المصلحة المتعاقدة أن يقرر اللجوء إلى الإستشارة من عدمه ... طبعا هو لا يتصرف من فراغ ... فهناك عمليات تتطلب طبيعتها إعمال الإستشارة بأي طريقة كانت ... ليس بالضرورة حسب الشروط التي حددتها المادة 06 ... فلا قيمة هنا لمسألة وجوب إستشارة 03 متعهدين على الأقل و لا مجال للحديث عن عدم جدوى الإستشارة ... فإذا كنا سنتحدث في هذه العمليات أيضا عن تقرير تقديمي للإستشارة أو عن شهادة إدارية يبرر فيها الآمر بالصرف سبب عدم تنظيم إستشارة ... فنحن نجعل من الإستشارة مبدأ واجب التطبيق يتطلب عدم إتباعه تقديم تبريرات ... و هو غير منطقي ان نبرر ما لا يستوجب التبرير ....
إلا أن في كلامك أخي الكريم بعض الأفكار التي - و إن كانت في الجوهر صحيحة - إلا ان إستخدامها كان في غير محله ... فأنت تعتبر بعض النفقات تاقهة و تعطي على ذلك مثالا بالأعلام و الرايات الوطنية ... يا اخي الكريم هذا من مجالات الآمر بالصرف و ليست من مجالات المحاسب أو المراقب المالي ... صحيح أيضا أن أي مؤشر عن سوء التسيير يكون محل تبليغ من المحاسب و المراقب المالي للجهات الوصية عليهما و لكنها لا يستطيعان رفض نفقة بعوى أنه يمكن التخلي عنها لأن البلدية ليست في حاجة إليها ... و يجب أن لا ننسى ان إقتناء الأعلام الوطنية امر قانوني لا غبار عليه ... و الآمر بالصرف وحده من يتحمل المسؤولية عما هو متروك لسلطته التقديرية... لذلك قلت في بداية مداخلتي أن نقاشنا غير منهجي.
يا أخي إجرءات الإبرام واضحة ... و في إعتقادي أنها لا تطرح كثيرا من الجدل .... فحيث يوجب القانون أمرا فلا مجال للإلتفاف عليه .. و حيث يمنح إمكانية ما فلا مجال لتقييدها إلا بنص تنظيمي من أي درجة كانت...
هذا فهمي المتواضع للموضوع ... قد يكون فهما قاصرا ... فما نحن إلا بشر من طين ... إلا أن فيه بعض الحجج و الأسانيد التي يقتضي النقاش دحضها بحجج و أسانيد ... و سأكون سعيدا إلى أبعد حد لو أكتشف خطأ نظرتي و قراءتي هذه ... فنحن لا نتوقف عن تعلم الجديد في كل يوم ...
karmes كتب:شكرا أخي الكريم على الرد المتزن ... و لكن ألا ترى معي أننا حين نختلف في قراءة الرقم " 6 " بحيث تراه أنت 06 و أراه أنا 09 .... فالتفسير الوحيد أننا أحدنا يقف على رأسه ... أقصد بذلك أن المفروض في الإجراءات أن تكون واضحة محددة بنصوص منشورة و معلومة .... و كل نص غير منشور لا يلزم إلا صاحبه ... فإ\ا كان في الدولة الجزائرية نصوصا غير منشورة فهي غير قابلة للتطبيق ....لأنني كآمر بالصرف أطبق نصوصا تحت يدي ... لا ازيد و لا انقص منها ...اما ما هو غير منشور فلا يعتد به لأنني لست مطالبا بتطبيق ما ليس لي به علم ....
عموما ... أشكرك لكونك قد اتحت لي الفرصة لتبادل الآراء معك ... مع الشكر و الإمتنان.
لك مني الأخت الفاضلة جزيل الشكر وفائق التقدير وكبير العرفان لما تقولين، وبالنسبة لسؤالك عن إجراءات تمرير الإستشارة، فقط تتبعي إجراءات التمرير المتواجدة بكثرة عبر هذا المنتدى ولدى هذا الحيز بالذات "الصفقات العمومية" أو بحيز موالٍ "إعداد دليل في الصفقات العمومية"، به الكثير لمعرفته في هذا الصدد. طبعا بالإضافة إلى قرائتك للنصوص التنظيمية (والتشريعية) المتعلقة بالصفقات العمومية.lamiaepsp كتب:سلا م عليكم فعلا ماشاء الله ماشاء الله على المناقشة الدي دارت بينكم كلام كبير من اشخاص فعلا بجعبتهم كنوز من المعرفة وهذا ليس غريب عن الاخ كارمس لاطالما دائما يكون في الموعد و لابيخل عنا بردوده القيمة,,, و الان تعرفت على شخص تاني مختاروينو الذي نور موضوعي بالمناقشة و ان شاء الله ربي ميحرمناش منكم
اقتناء تجهيزات طبية autoclave
مبلغها يستلزم الاعلان عن استشارة , فعادة لا نستعمل استشارة بل بالفاتورة بروفروما واقل فاتورة يرصى لها العرض ,, فانا كوني جديدة بالميدان حبيت ان اغير فتقديم الفاتورة بروفورما اعتقد انه ليس بالامر القانوني بل يستوجب استعمال دفتر شروط وعرض تقني و مالي صح او انا غلطانة عادي نكمل بالفاتورة ودون تقديم العروض و اجراءات الاستشارة ؟؟ منتظرة ردودكم القيمة