الرد بالمواد القانونية :
المادة 13 : تتم الترقية في الدرجة الأولى بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام ا لمادة 163 من الأمر رقم 03-06 ا لمؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه.
التعليق :
الترقية إلى الدرجة الأولى حق للموظف يستفيد منه بقوة القانون بعد مرور 03 سنوات و 06 أشهر من تاريخ تنصيبه إلا إذا كان هذا الموظف محل إجراء تاديبي من الدرجة الثانية يتعلق بالشطب من قائمة التأهيل طبقا للمادة 163 من الأمر رقم 03-06 ا لمؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه التي تنض على ما يلي :
" تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
-
الشطب من قائمة التأهيل.
أما بالنسبة للترقية من الدرجة الأولى إلى الثانية قالثالثة إلى غاية الدرجة 12 فتتم على أساس قاعدة 4-4-2 من كل 10 موظفين على أساس وتائر الترقية الثلاث :
- المدة الدنيا : 02 سنتان و 06 أشهر
- المدة المتوسطة: 03 سنوات
- المدة الفصوى : 03 سنوات و 06 أشهر
مع الإشارة إلى إمكانية أن ينص القانون الأساسي على وتيرتين فقط للترقية و حينها تصبح القاعدة 6 - 4 من كل 10 موظفين طبقا للفقرة 02 من المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين.
بالنسبة لشاغلي المناصب العليا و الوظائف العليا يستفيدون من الترقية بقوة القانون أي دون الحاجة إلى إستشارة لجنة المستخدمين و ذلك بالمدة الدنيا... و دون تطبيق قاعدة 4-4-2 لأنه لا معنى لها في هذه الحالة.
اما بالنسبة لحدود صلاحية لجنة المستخدمين بالنسبة للدرجة الأولى فهي أي اللجنة تتدخل في حالة وحيدة بالنسبة للدرجة الأولى و ذلك للنظر في عقوبة الشطب من قائمة التأهيل، و يتوقف دورها على إقرار هذه العقوبة أو رفضها .. فإذا تم رفض العقوبة أصبح من حق الموظف الترقية إلى الدرجة بالمدة القصوى كما أشرنا سالفا.
بعد حصول الموظف على الدرجة الأولى تصبح جميع الترقيات اللاحقة خاضعة للجنة المستخدمين التي تعمل على دراسة بطاقات التقييم المعدة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين و النظر في الملاخظات الكتابية التي سجلها الموظف المعني على بطاقة تقييمه ثم تتخذ قرارها بتحديد العلامة النهائية و يجري من هنا ترتيب الموظفين على أساس النقاط المحصل عليها و توزيعهم على وتائر الترقية المعتمدة بحيث يترقى الأفضل بالمدة الدنيا و يترقى المتوسط بالمدة المتوسطة و يرقى الأسوأ بالمدة القصوى..
اما بالنسبة لإعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف ، سابقا كنا نجسد هذه افجراءات بعد حصول الموظف على الدرجة الأولى بعد 03 سنوات في النظام القديم، اما حاليا فالمرسوم الرئاسي رقم 07-304 واضح جدا إذ ينص في مادته 16 على أنه " إذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة ............................"
أي بعد الترسيم مباشرة...