بلغنا من خلال رسالة الرفض المؤقت للمراقب المالي بأن سبب رفض منح التأشيرة للارتباط بسداد التعويض الجزافي عن حضور الجلسات لفائدة أعضاء لجنة الصفقات للبلدية يعود لعدم إخضاع التعويضات الممنوحة لاقتطاع التأمين والتقاعد 9% مستدلا في ذلك بالمرسوم التنفيذي رقم 96/208 المؤرخ في 05 جوان 1996 المحدد للمنح والتعويضات الخاضعة للاقتطاعات ،علما وأن القانون 83/11 يحدد الأجر الأساسي + التعويضات الشهرية كأساس مرجعي الخاضع للاقتطاع .
وعليه دعوتي لكل من لديه معلومات أو مراسلة تتحدث عن الموضوع إفادة متصفحي المنتدى وشكرا جزيلا.