و استعرض الإشكالية كما يلي :
من خلال قرائتي للقانون المدكور أعلاه تبين لي أنه يعتمد على مادتين فقط في قبول أو رفض الملفات الخاصة بالبناية من طرف لجنة الدائرة و هما :
المادة 14 : حيث يشترط أن تكون البناية موجودة متممة الأشغال بها أو في طور الإتمام قبل نشر هذا القنون بالجريدة الرسمية
بالنسبة للملف الذي قدمته يتوفر على هذا الشرط ( وجود فواتير الكهرباء و الغاز و الماء مؤرخة قبل سنة 2008 )
المادة 16 : بها خمسة حالات من خلالها يمكن رفض الملف و هذه الحالات لا يمكن تطبيقها على البناية موضوع الملف لأن بنايتي تقع بمخطط شغل ارض مصادق عليه و ساري المفعول ( تمت المصادقة عليه في 2010 ).
المشكل الوحيد الموجود بالملف هو قرار هدم مؤرخ في سنة 2011 و لم يطبق و يخص جزء من البناية بالسقيفة الثانية كان نتاجا لتحرير محضر مخالفة من طرف مفتش التعمير حيث بناء على هذا القرار تم رفض(من طرف لجنة الدائرة) الملف الذي قدمته للتسوية و لقد قرأت قانون رقم 08-15 طولا و عرضا و لم أجد مادة تدل على أن المخالفة أو قرار الهدم لجزء من البناية يكون سبب في رفض الملف .
ملاحظة : يمكن الطعن لدى لجنة الطعون على مستوى الولاية لكن في غالب الحالات تؤكد الرأي الذي أقرته لجنة الدائرة .
أرجو من الإخوة الزملاء مساعدتي و إرشاذي لحل هذه الإشكالية و أجرهم على الله .