الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنيـة
مديرية التربية لولاية باتنة باتنة يوم:29/08/2013
مصلحة المستخدمين مدير التربية
الرقم:.2532/0.6/13 إلى السيدات والسادة/
مديري الثانويات بالولايـة
للتبليغ والتنفيذ

الـموضوع : الحركة التنقلية للموظفين للسنة الدراسية 2013/2014.
المــرجــــع : - المنشــور الإطار رقـــم: 05/0.9/96 بتاريـــخ 29/12/1996
- المنشــور التكميلي رقــم: 280/ا.ع/2006 المــؤرخ في 23/04/2006
- المنشور رقم: 576 المؤرخ في: 22/05/1996 المتضمن تشخيص الموظفين الفائضين
المرفقــات: نمــوذج من :
 استمـارة الحركة التنقلية
 بطاقـة التقييـم الخاصة بالحركة
 مقياس تشخيص الفائض

يشرفني أن أوافيكـم بالمنشـور المحدد لشروط وكيفيـات المشاركـة في حركـة التنقـل السنويـة الخاصـة بكل موظـفي القطاع استنـادا إلى النصـوص التّنظيميــة المذكورة في المرجـع المنـوّه به أعــلاه .
أولا : شــروط المشاركـة فـي حركـة التنقـل:

1- التثبيـت (الترسيـــم):لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل إلّا للموظفين الذين تم تثبيتهم في رتبهم وفق الإجراءات المحددة قانونا، ويعتبر مثبتا كل موظف يصل تقرير تثبيته (لجنة التثبيت) إلى المصلحة المختصة قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
2- المكـوث فـي المنصـب: لا يشارك في الحركة إلا الموظفون المثبتون (المرسمون) في رتبتهم الذين مكثوا ثلاث «03»سنوات في المنصب الأول وثلاث «03» سنوات في المناصب الموالية.

ويقصد بالمنصـب الأول التعيين في الرتبة الجديدة عن طريق الترقية الاختيارية أو الامتحان المهني أو النجاح في مسابقة التوظيف أو التوظيف المباشر أو التخرج من المؤسسات التكوينية.
- ويكون هذا التّعيين بصفة نهائية لمدة ثلاث «03» سنوات على المناصب المعلن عنها في الحركة وبقيت شاغرة وللموظف الحق في المشاركة في الحركة في نهاية المدة إذا رغب في ذلك ويعلن عن منصبه قابلا للشغور.
- ويكون هذا التعيين بصفة مؤقتة لمدة ثلاث «03» سنوات على المناصب التي تشغر أو تنشأ بعد الحركة والموظفون المعيّنون عليها ملزمون بالمشاركة في الحركة في نهاية السنة الثالثة،ومناصبهم يعلن عنها شاغرة.
– ويطبّق الإجراء نفســه على الموظفيــن العائدين إلى الميدان بعد: الإحالة على الاستيداع، الانتداب، الخدمة الوطنية، الوضع تحت التصرف، المكلفون بمهام أخرى، العطلة طويلة الأمد والمنزلون في الرتبة.

ويقصد بالمنـاصـب المواليـة: التعيين الذي يتحصل الموظفون عليه في إطار الحركة سواء بصفة نهائيـة أو بصفـة مـؤقتـة.

ملاحظـــة : 1- إن طلـب المنصب المشغول يعد رغبة من الرغبات ينطبق عليه ما ينطبق عن الرغبات الأخرى.

 إنّ طلـب المنصب المشغول يعدّ رغبة من الرغبات ينطبق عليه ما ينطبق على الرّغبات الأخرى.
 كلّ موظف معيّن بصفة نهائية ويشارك في الحركة بطلب منه يثبت على منصبه بصفة نهائية لمدة ثلاث «03» سنوات إذا لم تلبّ رغباته الأخرى وذلك لمرة واحدة ويسمح له بالمشاركة في الحركة الموالية إذا رغب بذلك.
 أما الموظفون المعيّنون بصفة مؤقتة ولم تلبّ رغباتهم تعرض عليهم بالأولوية حسب ترتيبهم في جدول الحركة المناصب التي تبقى شاغرة بعد الحركة، ويعينون بصفة نهائية لمدة ثلاث «03» سنوات على المناصب التي يختارونها وبصفة مؤقتة لمدة ثلاث«03» سنوات لمن لا يختار أي منصب.
 إنّ أساتذة التعليم الثانوي حاملوا شهادة الليسانس أو الدّراسات العليا الذين يتابعون تكوينا، وعُيّنوا بصفة مؤقتة، سيُعلن عن مناصبهم شاغرة ليتم تعيينهم بعد الحركة بعد إنهاء التكوين.

ثانيـا : استمـارة الرغبـات:

كل موظف شارك في الحركة سواء بصفة إرادية أو بصفة إجبارية يلزم بملء استمارة رغباته (حسب النموذج المرفق) في نسختين توجه عن طريق السلم الإداري إلى مصلحة المستخدمين "المكتب المعني"، وينبغي أن تكون هذه الاستمارة مملوءة بكل دقة ووضوح بحيث تتضمن اسم المؤسسة، المأمن المقاطعة التفتيشيـة والبلديـة وفي هـذا الصـدد فإنّـه لا تؤخـذ بعيـن الاعتبـار :

 الاستمـارات التي لا ترسـل عـن طريـق السلـم الإداري وفـي التوقيـت المـحدد.
 الاستمارات التي تحتوي على معلومات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة أو الاستفادة من امتيازات غير مشروعة مع تحمّل الموظف المعني مسؤولية ذلك.
ويحرم من المشاركة في الحركة لمدة «03» سنوات كل موظف تراجع عن المشاركة في الحركة بعد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور، علما بأنّ الموظفين الملزمين بالمشاركة في حركة التنقل يتعيّن عليهم اختيار خمسة «05» مناصب على الأقل قصد منحهــم فرصة أوسع لتحقيق رغبتهم وضمان استقرارهـم، وفي حالة عـدم التزامهم بطلـب «05» مناصب فإنّه يحقّ للجنة الموظفين تعيينهم بصفة نهائيـة على أي منصـب شــاغـر.
أمّـا الموظفون الذين يشاركون بنـاء على طلبهـم فلهم حريـة اختيـار منصـب أو أكثر،وفي الحالتين فإنّ اختيار المناصب يجب أن يكون مـن بيـن المناصب المعلـن عنهـا رسميـا.
بالنسبة للعمال المهنييـن لجميع الأصناف والموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والمعيّنين بصفة مؤقتة لمدة «03» سنوات والمستوفون للشروط القانونيـة فإنّ مناصبهم يعلن عنها شاغرة، ولهـذا فهـم ملزمون بالمشاركة في الحركة التنقليـة للسنـة الدراسيـة 2013/2014.
بالنسبـة للموظفيـن المعيّنين بصفة مؤقتـة لمدة ثلاث «03» سنوات وتم تقليص المنصـب ثمّ نقلوا إلى مؤسسة أخرى لاعتبارات مختلفة يسمح لهم بالمشاركة في الحركة إذا استوفوا «03» سنوات بين المنصبين.


ترفـق نسخـة عن كل وثيقـة تمنح عنها نقاط في سلم التنقيـط الخاص بالحركة " الشهادات العلمية، الشهادة العائلية، ابن شهيد، معطوب حرب، وسام استحقاق"باستمـارة الـرغبات، وعلى مدير المؤسسة المعنيّة الإشارة إلى العقوبات التي تعرّض لها الموظف وإرفاق نسخة منها.



تُستعمـل الاستمارة المرفقــة لا غيــر


ثالثا : إجبارية الالتحاق بالمنصب المحصل عليه:

يلزم كلّ موظف بالالتحاق بالمنصب الذي حصل عليه في إطار الحركة،وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام تطبّق عليه إجراءات إهمال المنصب، ولا يُسمح له بالتراجع عن هذا التعيين إلا في حالة بقاء المنصب السابق شاغرا،ففي هذه الحالة يثبت عليه و يلزم بالبقاء فيه لمدة ثلاث«03» سنوات لذلك يطلب من كل مشارك التأكد مسبقا من وضعية المنصب المطلوب من حيث ملائمته لرغبته و توفره على السكن بالنسبة إلى فئة الموظفين أصحاب السكن الإلزامي.
إنّ الموظفين أصحاب الامتياز في السكن مطالبون بإخلائه قبل التنقل إلى المؤسسة الجديدة، وفي حالة الرفض ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها، ولا يُسمح لهم بالتنصيب في المؤسسة الجديدة.

رابعا: ملف المشاركة في الحركة يحتوي على:

1- استمارة الحركة التنقلية (تملءُ على الجهتين).
2-بطاقة التقييم الخاصة بالحركة.
3- نسخ من شهادات(ذوي الحقوق، وسام الاستحقاق التربوي، أحسن إنتاج بحث تربوي).
4- نسخ من الشهادات والمؤهلات العلمية.

هــام جـــــدّا:
 يفقد الأستاذ صفة أستاذ منسّق في حالة حصوله على منصب أثناء الحركة التنقلية، باستثناء الذي يتم نقله لضـرورة الخدمـة أو كان فائضا،كون المنصب يمنح للمؤسسة وليس للأستاذ.
 إنّ الموظفين الذين تمّ نقلهم لضرورة المصلحة يحقّ لهم المشاركة في الحركة ويعلن عن مناصبهم قابلة للشغور، ويمنح لهم المنصب المطلوب في استمارة الرغبات بصفة نهائية، وبصفة مؤقتة لمدة ثلاث «03» سنوات في المنصب الذي نُقل إليه إذا لم تُلبّ رغبته ابتداء من تاريخ نقله.
 تعطـى الأولويـة للفـائض أثنـاء الحـركة بنـاء على السلطة التقديرية للجنة المتساوية الأعضاء.
 كــلّ الأساتذة الذين تمّ توظيفهم بعنوان مادة ويدرسون مادة أخرى مجبرون على المشـاركـة فـي الحـركـة التنقليــة.
 كــلّ الأساتذة الذين يدرسون في مرحلة تعليم غير التّي وُظّفوا فيها مجبرون على المشـاركـة فـي الحـركـة التنقليــة.
 كــلّ المـوظفيـن المعينـين بصفـة مـؤقتـة للسنـة الدراسيـة 2010/2011 مجبرون على المشـاركـة فـي الحـركـة التنقليــة.
 قـد يـؤدي إنشـاء مؤسسات جديـدة فـي المقـاطعـة التفتيشيـة أو فـي جـوار مـؤسسـات التعليـم المتوسـط والثـانوي إلى تغيــير في الخرائـط الإدارية والتربوية لهــا. الأمر الـذي يستـلزم تشخيصـا للفـائض وتحويلـه إلى المؤسسـات المستحدثــة.


 تسلـّم الملفات باليد من طرف مديري المؤسسات للتأكد من المعلومات الواردة في الوثائق وتصحيح الأخطاء التي قد تُلاحظ أثناء استلام ومراجعة الملفات الشيء الذي يستوجب حضور المدير ( باستثناء ملفات مديري الابتدائيات فتسلم من طـــــرف مفـتشي التربية والتعليم الأســاسي للمقاطعات المعنية)
ابتداء من : 03/09/2013
علـى أن يكون آخر أجل لذلك يوم: 05/09/2013
 على السادة المديرين تدوين اسم المؤسسة بتسمية الشهيد، مع ذكر التسمية القديمة (........)
 لا تُقبل الملفّات الواردة بعـد هـذا الأجـل، خاصة الملفات المرسلة عن طريق البريد، حيث يتم تأشيرة جدول الإرسال بتاريخ تسليم الملف لأمانة كل مكتب بالمصلحة، نظرا لضرورة إنجاز العملية في الآجال المحدّدة.


وفي الأخير أطلب منكم السهر على أن يطلع كل الموظفين على هذا المنشور والالتزام بتطبيق الترتيبات الواردة فيـه.



باتنـة يوم:.............................................
مــديــر التـربيــة


صـالــح شهــــــــاب