- سامي العربيموظف مرسم
-
الاقامة : تبسة
المشاركات : 19
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 11/09/2013
العمل : الحزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 17 سبتمبر 2013, 11:35
أعمل في الخزينة مند أفريل 2009 كمفتش رئيسي وتحصلت على شهادة الماجستير في التسيير في جوان 2013 فهل يمكن أن أستفيد من ترقية على اساس الشهادة بارك الله فيكم
- hemaizia sihemادارة المنتدى
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5263
نقاط : 6816
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 50
العمل : مراقب للميزانية
المزاج : نحن في نعم الله نتقلب
تمت المشاركة الثلاثاء 17 سبتمبر 2013, 18:09
ما شاء الله أبارك أولا على الشهادة راجية من الله عز وجل أن يبارك لك فيها ، بالنسبة لسؤالك عن الترقية فالقانون 06-03 أعطى الحق للموظف العمومي في الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة عند حصوله على شهادة أعلى بعد توظيفه،و أنت على حد قولك تحصلت على شهادة الماجستير بعد توظيفك لذا فلك كل الحق خاصة و أن اختصاصك مطلوب و مناسب جدا لرتبتك الجديدة و هي مفتش مركزي ،و ما عليك الآن هو تقديم شهادتك للادارة مع طلب خطي ،و من الأحسن الحديث مباشرة مع المدير حتى يتصل بالإدارة المركزية و يقوم بالوصاية من أجلك حتى يوفروا لك منصب مالي و يخصصوه ضمن المخطط السنوي للموارد البشرية الذي نشترط كرقابة مالية المصادقة عليه من طرف مصالح الوظيفة العمومية ثم تقوم الإدارة بتقديم هذا المخطط مع مشروع ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة و تقديمه لدى مصالح الرقابة المالية للتأشير عليه .ببساطة فأمرك يسير بإذن الله لكن عليك الوقوف على حقك حتى تستوفيه و الله المستعان.
التوقــيـــــــــــــــــــــع
يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.
- redaredaahmed31موظف درجة 1
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 82
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 26/09/2011
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الثلاثاء 17 سبتمبر 2013, 21:31
أول شيء اقول لك مبروك عليك شهادة الماجستير كما قالت لك اختنا سهام وانشاء الله تتحصل على الدكتوراه ، أخي سسيتم ترقيتك في حدود المناصب الخارجية ، بشرط توافق الشهادة المتحصل عليها مع التخصصات المطلوبة للحصول على المنصب الجديد وهذا شارط متوفر لديك
وهاهو مضمون رسالة الوظيف العمومي المتعلقة بذلك
الترقيــــة على أساس الشهـــــادة في الجزائر
الجزائر في 10 ماي 2008
المرسل: الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر
المرسل إليه: السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات
الموضوع: الترقيـــة علـى أساس الشهــادة
النص رقم: 19/ك.خ/م.ع.و.ع/08
يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار ترقية الموظفين، نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107-المطة الأولى- على أن الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
ينبغي التأكيد على أن الشهادات والمؤهلات يجب أن تتناسب والتخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ينتمي إليه الموظف.
ومهما يكن من الأمر، فإن كيفيات تطبيق هذا الإجراء يتم تحديدها، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 107 المذكورة أعلاه، بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين.
لذلك، وعلى ضوء ما سبق ذكره، تلغى أحكام المنشور رقم 1710/م.ع.و.ع/96 المؤرخ في 05 نوفمبر 1996 المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة أعلى.
أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
إمضاء المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
انتهى
لمادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام[/color]
كما يشرفني ان افيدك اخي بهذه البرقية
مستعجل : رسمي الجزائر في 30 ماي 2011 رقم 842/11.
المرسل : - الأمانة العامة للحكومة .
المديرية العامة للوظيفة العمومية .
نسخة للإعلام : السيدة و السادة رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية للولايات 48 .
المرسل اليه : السيد المدير العام للأملاك الوطنية .
الموضوع : ف/ي الترقية على أساس الشهادات .
المرجع : ارسالكم رقم 04142 المؤرخة في 17 افريل 2011.
النص : 5523/م.ع.و.ع./م.ف.ت.ق.أ/ب.م/11.
تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ، بالاستفسار عن كيفية ترقية الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات عليا ، في إطار المواد 27-29-30 من المرسوم التنفيذي رقم 10/300 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2010 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي .
ردا على ذلك ، يشرفني أن انهي إلى علمكم أن ترقية المعنيين تتم مباشرة في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لنمط التوظيف الخارجي قف.
تقبلوا ن السيد المدير العام ، فائق التقدير و الاحترام قف.
امضاء : المدير العام للوظيفة العمومية
ب-بوشمال
قف و انتهى .
- المادة 27 نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعيـــة التطبيقة أو شهادة معادلة لهافي أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.
- المادة 29نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، المفتشون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه
وعليه اخي وكما قالت لك اختنا سهام الالتماس من الإدارة طلب منصب جديد - مفتش مركزي - وادراجه في الميزانية القادمة ، وباذن الله سيتم ترقيتك ، ومزيدا لك اخي من النجاح.
وهاهو مضمون رسالة الوظيف العمومي المتعلقة بذلك
الترقيــــة على أساس الشهـــــادة في الجزائر
الجزائر في 10 ماي 2008
المرسل: الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر
المرسل إليه: السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات
الموضوع: الترقيـــة علـى أساس الشهــادة
النص رقم: 19/ك.خ/م.ع.و.ع/08
يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار ترقية الموظفين، نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107-المطة الأولى- على أن الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
ينبغي التأكيد على أن الشهادات والمؤهلات يجب أن تتناسب والتخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ينتمي إليه الموظف.
ومهما يكن من الأمر، فإن كيفيات تطبيق هذا الإجراء يتم تحديدها، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 107 المذكورة أعلاه، بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين.
لذلك، وعلى ضوء ما سبق ذكره، تلغى أحكام المنشور رقم 1710/م.ع.و.ع/96 المؤرخ في 05 نوفمبر 1996 المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة أعلى.
أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
إمضاء المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
انتهى
لمادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام[/color]
كما يشرفني ان افيدك اخي بهذه البرقية
مستعجل : رسمي الجزائر في 30 ماي 2011 رقم 842/11.
المرسل : - الأمانة العامة للحكومة .
المديرية العامة للوظيفة العمومية .
نسخة للإعلام : السيدة و السادة رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية للولايات 48 .
المرسل اليه : السيد المدير العام للأملاك الوطنية .
الموضوع : ف/ي الترقية على أساس الشهادات .
المرجع : ارسالكم رقم 04142 المؤرخة في 17 افريل 2011.
النص : 5523/م.ع.و.ع./م.ف.ت.ق.أ/ب.م/11.
تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ، بالاستفسار عن كيفية ترقية الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات عليا ، في إطار المواد 27-29-30 من المرسوم التنفيذي رقم 10/300 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2010 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي .
ردا على ذلك ، يشرفني أن انهي إلى علمكم أن ترقية المعنيين تتم مباشرة في حدود المناصب المالية الشاغرة المخصصة لنمط التوظيف الخارجي قف.
تقبلوا ن السيد المدير العام ، فائق التقدير و الاحترام قف.
امضاء : المدير العام للوظيفة العمومية
ب-بوشمال
قف و انتهى .
- المادة 27 نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعيـــة التطبيقة أو شهادة معادلة لهافي أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه.
- المادة 29نصت على أنه " يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، المفتشون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحـــد التخصصات المذكورة في المادة 08 أعلاه
وعليه اخي وكما قالت لك اختنا سهام الالتماس من الإدارة طلب منصب جديد - مفتش مركزي - وادراجه في الميزانية القادمة ، وباذن الله سيتم ترقيتك ، ومزيدا لك اخي من النجاح.
- سامي العربيموظف مرسم
-
الاقامة : تبسة
المشاركات : 19
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 11/09/2013
العمل : الحزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 17 سبتمبر 2013, 22:14
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير اختي سهام وأخي رضا
- caissierموظف مرسم
-
الاقامة : setif
المشاركات : 10
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 17/09/2013
العمل : controleur
تمت المشاركة الأحد 10 نوفمبر 2013, 10:40
السلام عليكم اهنئك زميلي على الشهادة التي تحصلت عليها بجدارة وانصحك كأخ لي لاتنتظر الترقية وشارك في مسابقات خارجية كاستاذ مساعد في الجامعة وستكون جد متفائل بهذه الشهادة لانه مهما رقيت فانك تبقى موظف . التدريس في الجامعة احسن بكثير من كل النواحي .
- khaznajiموظف مرسم
-
الاقامة : setif
المشاركات : 32
نقاط : 34
تاريخ التسجيل : 09/09/2013
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 10 نوفمبر 2013, 13:25
السلام عليكم..
الاخ سامي العربي.بداية أهنئك على نيل شهادة الماجستير وتمنياتي لك بنيل شهادات أعلى..
بخصوص سؤالك يؤسفني اعلامك أنك لا تستفيد من شهادتك في الترقية الى رتبة أعلى بحسب المادة 29 من المرسوم 10-298 المتضمن ق أ ع خ ت
وأشرح لك الامر كالآتي:
- الزملاء الذين أجابوك سابقا لم ينتبهوا لقضية مهمة وهي العلاقة بين الرتبة المشغولة والرتبة اللاحقة لها مباشرة من جهة والمؤهل المتحصل عليه ومدى مواءمته لها، بمعنى انك مفتش رئيسي والرتبة التالية مفتش مركزي ، ومؤهلك الجديد هو ماجستير أي مؤهل مطلوب لرتبة أعلى وهي مفتش قسم.
- حتى ترقى لما يوافق مؤهل الماجستير أي في رتبة مفتش قسم لابد أن تكون شاغلا لرتبة سابقة لها مباشرة أي مفتش مركزي انظر المادة 29 من نفس المرسوم.
- لا يمكنك الترقية لرتبة مفتش مركزي الا عن طريق امتحان مهني أو على اساس الاختيار المادة 28.
- لن تستفيد من شهادة الماجستير الا اذا شاركت بها في مسابقة خارجية كأي مرشح حر، أو الانتظار 5 سنوات بعد الترقية المحتملة لرتبة مفتش مركزي.
- الله غالب خويا هذا هو القانون.. وعندي زملاء توجهوا بشهادتهم الى الجامعة كاساتذة مساعدين.
بالتوفيق
الاخ سامي العربي.بداية أهنئك على نيل شهادة الماجستير وتمنياتي لك بنيل شهادات أعلى..
بخصوص سؤالك يؤسفني اعلامك أنك لا تستفيد من شهادتك في الترقية الى رتبة أعلى بحسب المادة 29 من المرسوم 10-298 المتضمن ق أ ع خ ت
وأشرح لك الامر كالآتي:
- الزملاء الذين أجابوك سابقا لم ينتبهوا لقضية مهمة وهي العلاقة بين الرتبة المشغولة والرتبة اللاحقة لها مباشرة من جهة والمؤهل المتحصل عليه ومدى مواءمته لها، بمعنى انك مفتش رئيسي والرتبة التالية مفتش مركزي ، ومؤهلك الجديد هو ماجستير أي مؤهل مطلوب لرتبة أعلى وهي مفتش قسم.
- حتى ترقى لما يوافق مؤهل الماجستير أي في رتبة مفتش قسم لابد أن تكون شاغلا لرتبة سابقة لها مباشرة أي مفتش مركزي انظر المادة 29 من نفس المرسوم.
- لا يمكنك الترقية لرتبة مفتش مركزي الا عن طريق امتحان مهني أو على اساس الاختيار المادة 28.
- لن تستفيد من شهادة الماجستير الا اذا شاركت بها في مسابقة خارجية كأي مرشح حر، أو الانتظار 5 سنوات بعد الترقية المحتملة لرتبة مفتش مركزي.
- الله غالب خويا هذا هو القانون.. وعندي زملاء توجهوا بشهادتهم الى الجامعة كاساتذة مساعدين.
بالتوفيق
- redaredaahmed31موظف درجة 1
-
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 82
نقاط : 90
تاريخ التسجيل : 26/09/2011
العمل : موظف
المزاج : الحمد لله
تمت المشاركة الثلاثاء 19 نوفمبر 2013, 20:17
للأسف أخي سامي ، اخونا الخزناجي عنده حق في ذلك ، أعتذر مرة أخرى لأنني لم انتبه للقانون الأساسي جيدا
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى