سلام
عملية التقييم يجب أن تشهد تصفية الكشوفات التقديرية بجداول الأسعار الوحدوية، أي أن المبلغ يتكرر مرتين بجدول الأسعار الوحدوية وبالكشف الكمي والتقديري، هو تعهد بـ 18.500.00 دج وفعل ذلك مرتين، بجدول الأسعار وبالكشف الكمي والتقديري، فعليه الإلتزام بما تعهد به.
أما في حالة كون جدول الأسعار الوحدوية ينص على مبلغ 185.000.00 دج والكشف الكمي والتقديري شهد مبلغ المادة الوحدوية بـ 18.500.00 دج فهذا بالنسبة لرجل الرقابة على هته النقطة يمثل تحايل.
ففي حالة كون الذي أسميته بـ "خطأ" كان لو لم يحصل يرسي المنافسة على غيره بحكم أنها افتعلت ذلك لصاحب أقل عرض؟؟ فعلى المصلحة المتعاقدة إرغامه على الإلتزام بما جعله يحوز المنافسة لصالحه، أي تدفع له فقط 18.500.00، وحتى في هته النقطة، ليس ممكن أن تتعامل المصلحة المتعاقدة بشأن هته المادة بأقل من سعر تكلفتها من طرف المتعاقد معه، وهذا ممنوع بالتشريع المعمول به. وبشأن هته النقطة؟؟ كان يجب أن تتأكدوا من الأسعار يوم التقييم، وحاليا ما عليكم سوى تمرير العملية مع ارغامه على الإلتزام بما تعهد به.
وإذا ما كان ممكن بمفهوم العقد المبرم معه إن وجد؟ بند ينص على ملحق؟ يمكنكم إلغاء التعامل بهته المادة من أساسه، أما وإن التموين قد حصل؟ فادعوا الله أن لا تقع مثل هته النقطة على عين الرقابة المختصة، لأنكم قبلتم التعامل مع مورد قدم لكم مادة بأقل من سعر كلفتها الأصلي.
الشيء الذي قد يبرئ ذمتكم إن حصل وأن وقعت عين الرقابة على هته النقطة بالذات، هو توجيه إقصاء مؤقت أو كلي لهذا المتعامل المتعاقد معه، من الإستشارات والصفقات التي ستبرمها المصلحة المتعاقدة مستقبلا (مؤقتا أو بصورة دائمة). لأن من شأن هكذا تصرف؟ إبعاد عين أجهزة الرقابة الشكاكة في مثل هكذا مواقف، لأنه حينذاك، يصبح لدينا، متعاقد متعامل معه باع لمصلحة عمومية منتوج دون سعر تكلفته، بالرغم من أنه صرح بنزاهة نشاطاته، وما من شأنه أن يرفق برئيس المصلحة في هته الحالة، هو إقصاء المتعاقد معه ولو مؤقتا من المنافسات المقبلة التي تعلنها المصلحة.
ما أراه حلا بالنسبة للإستشارات والصفقات المقبلة، هو أن تذكر دفاتر شروطها ملئ جداول الأسعار بأسعار تكلفتها، وإن كان هذا صعيبا، يذكر فيها بشأن "تصريح النزاهة" المرفق أن التوريدات الحاصلة لا تتم بأقل من أسعار تكلفتها.
راجعي القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
سلام