مع كافة احترامي للسيد
sindabad ومشاركته القيمة
إلا أن أغلب تعاريف الوثائق حسب ما يدرس من تحرير اداري تبقى مجرد اجتهادات
وأحسن تعريف للتفريق بينهما هو التعريف الفرنسي والذي كان يدرس سابقا في CFA
أولا وقبل كل شيء هناك قرار ومقرر ( لا توجد كلمة مقررة لأنها نفسها المقرر والاستعمال الدارج أضاف لها تاء التأنيث)
ثانيا التفريق بينهما لا يحتاج الى معرفة من هي سلطة الاصدار سواء كان وزير او مير او والي، فالفرق واضح، ولكن الاستعمال الاعتباطي بعد تعريب الادارة في نهاية سبعينيات القرن الماضي هو الذي أدى الى هذا الخلط، حيث تمت الترجمة دون النظر الى الخصائص.
والآن سأصل الى الفروق:
- كلاهما يتشابهان شكلا أي أنه لا يوجد أي اختلاف في شكل تحريرهما ووضع الحيثيات ، ولكن في الفرنسية décide et arrête بينما في العربية استعملت كلمة " يقرر" لكليهما. ( ركن الشكل) وهنا تجدر الاشارة الى أن المقرر يمكن أن لا يحترم الشكل المعهود كأن يقدم انذار لموظف بموجب مقرر في شكل رسالة وليس النموذج المعهود.
- كلاهما يصدران من سلطة مختصة ( مدير ، مسؤول ن وزير ، رئيس ...) ولكن القرار عام أكثر من المقرر ( ركن الاختصاص)
فالمقرر آلية للتسيير الداخلي أو ما تحت المسؤولية : فمثلا رئيس البلدية يستطيع أن يخصم للموظف أو ينذره أو غير ذلك من أمور التسيير العادي التي لا تخضع لأنواع الرقابة المختلفة ( رقابة المجلس البلدي، رقابة الوصاية ، رقابة القضاءن وغيرها) بينما لا يستطيع أن يصدر مقرر للمواطنين بأن يقوموا بطلاء منازلهم ففي هذه الحالة يتوجب الأمر اصدار قرار.
مما سبق فالمقرر آلية للتسيير العادي لما تحت المسؤولية
والقرار آلية للتنظيم واحداث مركز قانوني جديد او تعديل مركز قانوني قائم ( سواء عام يهم كافة المواطنين ، أو مشترك يخضع له بعض المواطنين مع خضوعه لسلطة الرقابة والالغاء الاداري والقضائي) ( ركن المحل)
فمدير مقاولة خاصة أو شركة خاصة يستطيع أن ينظم أموره في شكل مقررات حسب الشكل الذي يبتغيه ، ولكنه لا يستطيع اصدار قرارات لكونها من ليست من صلاحياته ( ركن الاختصاص) فهي من صلاحيات المرفق العام ( ارجع الى نظرية المرفق العام) .
يمكن للأخوة الأعضاء أن يساهموا في تعديل هذه المشاركة ، وخصوصا بالرجوع الى مراجع تتعلق بالقرار الاداري ضمن مؤلفات القانون الاداري