استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty وضعية الانتداب .... شرح مفصل

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 27 سبتمبر 2013, 16:26

النص رقم 503 / 99

الموضوع: انتداب الموظفين من المؤسسات والإدارات العمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية
المرجع: المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.

لقد بلغني أن أحكام المادة 94 فقرة 2 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه، والمتعلقة بانتداب الموظفين من قطاع المؤسسات والإدارات العمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية، كانت محل العديد من التفسيرات أثناء تطبيقها.
لذلك، وحرصا على التطبيق المنسجم والموحد لهذه الأحكام، يشرفني أن أذكركم أن الانتداب وضعية قانونية من شأنها تمكين الموظف من ممارسة مهامه في قطاعات عمل عمومية غير قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، مع احتفاظه بحقوقه في الأقدمية في الرتبة، الترقية في الدرجات والإحالة على التقاعد لدى هيئته المستخدمة الأصلية.
بالطبع فإن الموظف الذي يرعب في الانتداب ينبغي عليه تقديم طلب خطي والحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العمومية المستقبلة وكذا الهيئة المستخدمة الأصلية.
ويجدر التوضيح أن الانتداب إلى قطاعات عمل أخرى عمومية يمثل صيغة تمكن ضمان الاستفادة من تجربة الموظفين ومؤهلاتهم المكتسبة في قطاع الوظيف العمومي.
وعليه، وبغية ضمان مردودية أحسن لهذه الصيغة، يبدو من الضروري حصر انتداب الموظفين إلى قطاعات عمل أخرى عمومية على الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف أو إلى رتبة معادلة، دون سواهم، لشغل أو ممارسة وظائف تأطيرية لدى الهيئة المنتدب لديها.
وتجدر الإشارة في الأخير أن النسبة القصوى للموظفين الذين يمكنهم الاستفادة من الانتداب من مؤسسة أو إدارة عمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية لا ينبغي أن تفوق نسبة 5% من التعداد الحقيقي للسلك الذي ينتمي إليه الموظف المعني، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 94 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 السالف الذكر.
ويتم الانتداب لفترة لا تفوق الخمس سنوات.
نظرا لما سبق، اطلب منكم اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد السهر على التطبيق الصارم لهذه الرسالة المنشور وضمان النشر الواسع لها.

المديرية العامة للوظيفة العمومية
النص رقم 07 ك خ/ م ع و ع/2007
الجزائر في 15 أوت 2007
---------------------------------------
الانتداب:

يعبر الانتداب عن وضعية نشاط بالنسبة للعامل المرسم (المثبت) في منصب عمله الذي يدعى إلى ممارسة وظائف أو نشاط في هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة.
و يستمر هذا العامل في الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .
يقرر الانتداب بناء على طلب من العامل و بعد موافقة المؤسسة التي يلتمس الانتداب إليها بمقرر من المؤسسة المستخدمة الأصلية لمدة أقصاها خمس سنوات .
يمكن أن يقرر هذا الانتداب تلقائيا إذا اقتضته ضرورة ملحة للخدمة العامة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين .

يجوز للعامل الاستفادة من الانتداب :
1- لممارسة وظائف أو نشاطات إما لدى إدارة بلد أجنبي في إطار التعاون التقني
أو لدى منظمة دولية و إما لدى إدارة عمومية أو مجموعة محلية
أو مؤسسة عمومية أو هيئة أو مؤسسة وطنية أو شركة ذات اقتصاد مشترك .
2- لمتابعة دورة تكوينية تتجاوز مدتها ستة أشهر
تتم على يد المؤسسة المستخدمة أو تصادق عليها .
3- يستفيد العامل من الانتداب لأداء المدة القانونية للخدمة الوطنية .
تكفل المؤسسة أو الهيئة أجر العامل المنتدب لديها و تتحمل مساهمات
صاحب العمل المتعلقة بالامتيازات الاجتماعية.

يستمر العمال المدعوون لأداء الخدمة الوطنية في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة أعلاه و هي :
حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .

بعد الانتداب حقا بالنسبة للعامل:
- ممارسة وظائف أو نشاط في منظمات جماهيرية
- لممارسة انتدابية نقابية
- لأداء فترات تجديد الكفاءة في إطار الاحتياط (التكوين العسكري) .

يستفيد العامل المنتدب لممارسة إحدى هذه المهام المذكورة أعلاه من الاحتفاظ بأجره و بالمزايا المرتبطة بمنصبه .
يمكن للانتداب أن يكون قابلا للإلغاء .
و لا يمكن أن تتجاوز مدته المدة المذكورة أعلاه و هي خمس سنوات إلا انه يمكن تجديده لفترة متساوية عندما تطلبه صراحة المؤسسة أو الهيئات العمومية التي ينتدب إليها أو لضرورة ملحة من أجل الصالح العام و ذلك بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أو عندما ينتدب العامل إلى منظمة دولية أو لدى إدارة بلد أجنبي .

يتحصل العامل المنتدب على اجر النشاط المناسب لمنصب عمله
للعامل عند نهاية انتدابه إما أن يدمج في المؤسسة المستخدمة التي كان منتدبا لديها بعد موافقة مؤسسته المستخدمة الأصلية عندما يستوفي الشروط التي يفرضها قانونها الأساسي .
و أما أن يعاد بالأولوية إلى منصب عمله الأصلي أو إلى منصب مماثل حتى و لو صار زائدا على العدد.
يبقى حق العمال المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إعادة الدمج قائما طيلة شهرين على الأكثر بعد تاريخ التفرغ النهائي من الواجبات القانونية (قانون 82006 المؤرخ في 27/02/1982 )
يمكن أن يعوض الموظف المنتدب في الحين .

يتم الانتداب بقرار وزاري مشترك أو بمقرر وزاري مشترك بين السلطة التي لها صلاحية التعيين .
و بين السلطة المستقبلة في حدود اختصاصات كل منهما تباعا.
يرتقي الموظف المنتدب طوال مدة انتدابه بالمدة المتوسطة في سلكه الأصليمع مراعاة أحكام تنظيمية أكثر نفعا له . يتقاضى المنتدب مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي المخصص لمنصب عمله الجديد مع إضافة الزيادة الاستدلالية التي تكافئ الأقدمية في منصبه الأصلي و كذلك عناصر الراتب المرتبطة بالمنصب الجديد غير أن الموظف الذي ينتدب تلقائيا في حالة ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة يتقاضى راتبا على أساس رتبته الأصلية على الأقل

الانتداب هو إحدى الحالات التي نص عليها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية:
وهي:
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.
المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

أمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وضعية الإنتداب
________________________________________
وضعية الإنتداب:
تعريف وضعية الإنتداب: هو حالة الموظف الذي يوضع خارج إطاره أو سلكه الأصلي أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك أو في إطاره الأصلي من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
ويجب التنبيه إلى ان الإنتداب قابل للإلعاء من قبل السلطة المؤهلة
حالات الإنتداب:
أ- حالات الإنتداب بقوة القانون:
يتم الإنتداب بقوة القانون لتمكين الموظف من ممارسة:
- وظيفة عضو في الحكومة ( وزير)
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية عندما تتضمن هذه العهدة التزامات تمنع الموظف من القيام بمهامه بصفة عادية وتتطلب تواجده في المؤسسة الوطنية او الجماعة الإقليمية التي انتخب فيها بصفة مستمرة مثل: نائب بالبرلمان أو منتخب بالمجلس الشعبي البلدي
- وظيفة عليا للدولة: مثل : مدير ، مكلف بالدراسات
- عهدة نقابية دائمة: منصب قيادي بإحدى التنظيمات النقابية يتطلب ممارسة النشاط النقابي بصفة مستمرة
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية
- متابعة تكوين أو دراسات في حالة تعيين الموظف لذلك من طرف الإدارة العمومية التي ينتمي إليها
ب- حالات الإنتداب بطلب من الموظف:
يمكن للموظف أن يوضع في حالة انتداب بطلب منه لتمكينه من ممارسة:
- نشاطات في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى أو في رتبة غير رتبته الأصلية
- وظائف التأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزء منه
- مهمة في إطار التعاون الدولي
ج- سلطة اتخاذ قرار الإنتداب بقوة القانون ومدته:
يكرس الإنتداب بقرار فردي من السلطة المؤهلة، لفترة تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الإنتداب من أجلها
د- سلطة اتخاذ قرار الإنتداب بطلب من الموظف ومدته: يكرس الإنتداب بقرار فردي من السلطة المؤهلة لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات
* حقوق وواجبات الموظف المنتدب في كلا الحالتين:
- يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه
- يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها غير انه يمكن للموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى رابه من الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها
- يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي عند انقضاء مدة انتدابه بقوة القانون حتى ولو كان زائدا عن العدد


https://drive.google.com/open?id=0By48Bx2fX6n4Q24wUnVnR2tMTmc


http://www.mediafire.com/download/o9w5qzlhii91zdi/La_mise_en_disponibilit%C3%88.pdf




عدل سابقا من قبل sindabad في الإثنين 19 سبتمبر 2016, 15:48 عدل 1 مرات
التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 49

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأحد 29 سبتمبر 2013, 19:46
شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمــة،فقط أريد أن أسأل سؤالا اختلف الأمر حوله في مكان عملي و هو هل يجب توفر المنصب في الإدارة المستقبلة إذا كنا بصدد انتداب إذا كانت الاجابة بنعم أرجو ارفاق الدليل.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

HAMZA 83
HAMZA 83
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 84

نقاط : 122

تاريخ التسجيل : 25/09/2011

العمل : موضف في مصلحة التجهيز بالبلدية
تمت المشاركة السبت 09 نوفمبر 2013, 20:20
من الممكن ايفادتي بمقرر انتداب من اجل مواصلة الدراسة في الجامعة لمدة سنة


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

احمد حميميد
احمد حميميد
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : برج الغدير ولاية برج بوعريريج الجزائر

المشاركات : 44

نقاط : 53

تاريخ التسجيل : 24/10/2010

العمر : 62

العمل : مفتش مركزي للضرائب
تمت المشاركة الثلاثاء 31 ديسمبر 2013, 05:46
االموظف المثبت والمرسم في ادارته الاصلية ثم تابع تكوينه بمركز التكوين الاداري عن طريق الانتداب لمدة سنتين ثم عاد الى ادارته الاصلية وواصل عمله فيها هل الفترة الت قضاها منتدب في مركز التكوين الاداري تحتسب في التقاعد ام لا مع العلم انه كان يتقاض في مركز التكوين نفس الراتب الذي كان يتقاضاه في ادارته الاصلية


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

زينب15
زينب15
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 257

نقاط : 368

تاريخ التسجيل : 02/07/2011

العمل : متصرف
تمت المشاركة الجمعة 28 نوفمبر 2014, 18:28
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها. من الامر 06/03 
سؤالي هو موظف منتدب لشغل منصب عالي اراد الاحالة على التقاعد هل يحال على التقاعد من ادارته الاصلية ام الادارة التي انتدب اليها لشغل المنصب العالي مع الاساسي القانوني 
لان في المادة 133 في اخرها تنص على .......المؤسسة او الادارة التي ينتمي اليها ؟ فهل هي ادارته الاصلية ام الادارة التي ينتمي اليها حاليا وهي الادارة التي انتدب اليها 



وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

خالد1710
خالد1710
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 146

نقاط : 226

تاريخ التسجيل : 19/01/2010

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الثلاثاء 10 فبراير 2015, 17:23
هل يحق لموظف مثلا الانتداب للعمل لدى إدارة عمومية أخرى في نفس الرتبة ؟؟؟

وبالنسبة للانتداب للعمل لدى إدارة عمومية أخرى في رتبة غير رتبته الأصلية،
هل يتطلب منصب مالي؟
وهل الشروط المطلوبة للمنتدب في هذه الحالة هل نفسها المطلوبة للالتحاق بهذه الرتبة من حيث الشهادة المطلوبة و... 


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

chikh cherif
chikh cherif
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 469

نقاط : 556

تاريخ التسجيل : 09/12/2013

العمل : commune
تمت المشاركة الأربعاء 11 فبراير 2015, 13:46
اعتقد اننا بحاجة الى نصوص تنظيمية توضح اكثر هذه الوضعية من وضعيات الخدمة.والتي لم تصدر لحد الان.


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

BRAHIM70
BRAHIM70
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : ALGERIE

المشاركات : 342

نقاط : 452

تاريخ التسجيل : 06/01/2010

تمت المشاركة الخميس 02 يوليو 2015, 12:10
هل يستطيع عامل في رتبة  ملحق إدارة ان بستفيد من انتداب


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

ana-125
ana-125
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 55

نقاط : 85

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : متصرف إقليمي
المزاج المزاج : مــــرح

تمت المشاركة الخميس 22 أكتوبر 2015, 19:14
  • تقييم المساهمة: 67% (6)
كل ما يخص وضعية الانتداب موجود هنا


المرفقات
وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Attachment
FP21.pdf لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.(55 Ko) عدد مرات التنزيل 139

وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

BRAHIM70
BRAHIM70
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : ALGERIE

المشاركات : 342

نقاط : 452

تاريخ التسجيل : 06/01/2010

تمت المشاركة الثلاثاء 27 أكتوبر 2015, 08:57
شكرا على الموضوع


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

brahim27
brahim27
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 186

نقاط : 190

تاريخ التسجيل : 03/04/2011

العمل : fonctionair
تمت المشاركة الأحد 17 يوليو 2016, 16:23
شكرا


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

علي طارق
علي طارق
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 94

نقاط : 102

تاريخ التسجيل : 25/03/2014

العمل : النعامة
تمت المشاركة الإثنين 19 سبتمبر 2016, 14:55
شكرا


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

houcinerom
houcinerom
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : أدرار الجزائر

المشاركات : 41

نقاط : 61

تاريخ التسجيل : 06/07/2010

العمل : مصلحة المستخدمبن
تمت المشاركة الإثنين 31 أكتوبر 2016, 15:30
شكرا


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

BRAHIM70
BRAHIM70
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : ALGERIE

المشاركات : 342

نقاط : 452

تاريخ التسجيل : 06/01/2010

تمت المشاركة الجمعة 11 نوفمبر 2016, 20:18
شكرا احي سندباد يرجى افادتنا و شروحات عم الانتداب 
مثلا هل يمكن ان يستفيد عون ادارة من انتداب 
عون متعاقد
الترقية - المسار المهني 
وشكرا


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

Bonoise27
Bonoise27
موظف مرسم
انثى

الاقامة : Annaba

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 19/12/2016

العمل : Ingenieur en informatique
تمت المشاركة الإثنين 19 ديسمبر 2016, 22:25
السلام عليكم

أنا عندي سنتين عمل كمهندس دولة
والأن والحمد لله تم قبولي لمتابعة دراسات عليا (دكتوراه)

هل عندي الحق في طلب انتداب لمتابعة الدراسة؟ مع العمل انه تم ترسيمي في المنصب الحالي مند سنة فقط والسنة الأولى تربص

وشكرا


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

Assil2015
Assil2015
موظف متربص
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 05/02/2017

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 12 فبراير 2017, 10:11
[rtl]السلام عليكم
بالنسبة للموظف الذي انتخب رئيسا للجنة الخدمات الاجتماعية في إدارة عمومية
هل يحق له ولأعضاء اللجنة الانتداب بقوة القانون ؟
علما أن اللجنة انتخبت بجمعية عامة وباقتراح من الإدارة ولا علاقة لها بالنقابة ؟[/rtl]


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

THE DARK SIDE OF THE MOON
THE DARK SIDE OF THE MOON
موظف مرسم
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 30

نقاط : 32

تاريخ التسجيل : 14/04/2014

العمل : مفتشة رئيسية
تمت المشاركة السبت 17 يونيو 2017, 13:19
اريد المساعدة، في حالة معلم في حالة انتداب واختار مرتب العضوية أي مرتب الجريدة الرسمية هل يتحصل على ملحق ترقيته في الدرجة من مؤسستهه الأصلية أم من البلدية


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

lakhdar1979
lakhdar1979
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : bouita

المشاركات : 4

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 30/10/2016

العمل : مديرية الشؤون الدينية
تمت المشاركة الخميس 24 أغسطس 2017, 10:19
خالد1710 كتب:هل يحق لموظف مثلا الانتداب للعمل لدى إدارة عمومية أخرى في نفس الرتبة ؟؟؟

وبالنسبة للانتداب للعمل لدى إدارة عمومية أخرى في رتبة غير رتبته الأصلية،
هل يتطلب منصب مالي؟
وهل الشروط المطلوبة للمنتدب في هذه الحالة هل نفسها المطلوبة للالتحاق بهذه الرتبة من حيث الشهادة المطلوبة و... 


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

safader
safader
موظف مرسم
انثى

الاقامة : alger

المشاركات : 25

نقاط : 47

تاريخ التسجيل : 16/04/2017

العمل : alger
تمت المشاركة الإثنين 12 مارس 2018, 17:35
السلام عليكم شكرا على المجهودات المبذولة من طرف الأعضاء.
سؤالي هو هل الموظف المنتدب لعهدة انتخابية استفاد من الترقية في الدرجة; هل مخلفات الترقية يتحصل عليها من مؤسسته الأصلية أو من المؤسسة المستقبلة.


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

moha09
moha09
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : blida

المشاركات : 25

نقاط : 25

تاريخ التسجيل : 02/04/2015

العمل : administrateur
تمت المشاركة الخميس 23 يوليو 2020, 17:20
السلام عليكم ورحمة الله
انا منتدب لشغل منصب عالي في ادارة عمومية واريد الانتداب في ادارة اخرى فما هي الاجراءات اللازمة
وشكرا


وضعية الانتداب .... شرح مفصل  Empty رد: وضعية الانتداب .... شرح مفصل

hocine57
hocine57
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 8

نقاط : 8

تاريخ التسجيل : 11/12/2022

العمر : 27

العمل : لا يوجد
تمت المشاركة السبت 27 مايو 2023, 00:33
عندما اضغط على الرابط تأتي عبارة "يجب طلب الإذن بالوصول"


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى