المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
تم إبرام صفقة أشغال مع مقاولة مع تأشيرة المراقب المالي للصفقة و منح الأمر بالشروع في الأشغال إلى المقاول كل الإجراءات القانونية تمت لكن بقيت مداولة الإسناد المجلس الشعبي البلدي أنجزت بعد مرور 30 يوم السؤال المطروح هل مداولة الإسناد تؤثر على الإجراءات المنجزة سابقا و كذا مدة الإنجاز حيث المقاولة طلبت إلغاء الأمر بالشروع في الشغال و تعويضه بأمر جديد أي بعد تاريخ مداولة الإسناد مع العلم أن المقاولة قد تحصلت على الوضعية رقم 01 قبل إصدار المداولة
لا تؤثر ,الصفقة المبرمة مصادق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد تاشيرة المراقب المالي فهي سارية المفعول ولكن اشكالية احتجاج المقاولة فيها تساؤلات لماذا يتدخل في الشان الداخلي وباي صفة مادام امضى الامر ببداية الاشغال فلا يحق له الالغاء لا يوجد اي مبرر قانوني لذلك وهنا ارى انه يحاول استدارك الوقت لاغير ووسيلة للهروب من عقوبة التأخير لا غير, فمصادقة المجلس اشكالية مطروحة في حد ذاتها فكيف لرئيس مجلس صادق على صفقة ومنح التاشيرة في لجنة الصفقات من قبل وتطرح للمجلس مرة ثانية للمداولة ارى ان مداولة المجلس رقابة بعدية لا غير وان كنت مخطئة ارجوا التصحيح.
عفوا لم انتبه لوضعية الاشغال فكيف يطلب الغاء الامر ببداية الاشغال ا يقوم بالغاء وضعية الاشغال واعادة المشروع الى نقطة الصر ام ماذا يا اخي حذاري تصحيح الخطا بخطا اكبر منه