- بن قدور محمودموظف درجة 1
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 111
نقاط : 144
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : مفتش رئيسي
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الإثنين 07 مارس 2011, 18:24
اذا فاق حجم الانجاز 20 بالمئة من مبلغ الاتفاقية في الملحق ما العمل
- رياض04موظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 101
نقاط : 110
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمر : 44
العمل : مهندس دولة هندسة مدنية
المزاج : جيد
تمت المشاركة الإثنين 07 مارس 2011, 18:34
يجب اللجوء ال هيئةالرقابة الخاريجة للصفقات العمومية و بمعنى أصح يجب عرض الملحق على هيئة الدائرة التي تنتمياليهاالبلدية .
- بن قدور محمودموظف درجة 1
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 111
نقاط : 144
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : مفتش رئيسي
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأحد 13 مارس 2011, 18:56
بارك الله فيك
- الفارابيموظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 175
نقاط : 202
تاريخ التسجيل : 09/11/2010
العمل : مهندس في الهندسة المدنية بالبلدية
تمت المشاركة الأحد 13 مارس 2011, 23:32
اخي الكريم راجع المادة 106 من قانون الصفقات العمومية الجديد و ستجد الاجابة
و في هذه الحالة لابد من ان يعرض على لجنة الصفقات
ان اخطئت فمن نفسي و الشيطان و ان اصبت فمن الله وحده
و الله ولي التوفيقو شكرا
و في هذه الحالة لابد من ان يعرض على لجنة الصفقات
ان اخطئت فمن نفسي و الشيطان و ان اصبت فمن الله وحده
و الله ولي التوفيقو شكرا
- djilali31000موظف درجة 12
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 1884
نقاط : 3237
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 41
العمل : administrateur
المزاج : القناعة كنز لا يفنى
تمت المشاركة الإثنين 14 مارس 2011, 11:57
اللجنة الولائية للصفقات
- بن قدور محمودموظف درجة 1
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 111
نقاط : 144
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : مفتش رئيسي
المزاج : متفائل
تمت المشاركة الأربعاء 16 مارس 2011, 19:59
بارك الله فيكم وشكرا على التفاعل
- habib535موظف درجة 1
-
الاقامة : Algérie
المشاركات : 98
نقاط : 103
تاريخ التسجيل : 21/01/2011
العمل : موظف
المزاج : مضطرب الى قليل الاضطراب
تمت المشاركة الأربعاء 16 مارس 2011, 20:14
يتم عرض الملحق على هيئة الرقابة الخارجية إذا كان:
1- مبلغ الملحق بالزيادة أو بالنقصان يساوي أو يفوق 20 %
2- مجموع مبالغ الملاحق الملتزمة خلال سنة مالية واحدة يفوق أو يساوي 20 %
3- إذا كان الملحق يهدف إلى غلق الصفقة
1- مبلغ الملحق بالزيادة أو بالنقصان يساوي أو يفوق 20 %
2- مجموع مبالغ الملاحق الملتزمة خلال سنة مالية واحدة يفوق أو يساوي 20 %
3- إذا كان الملحق يهدف إلى غلق الصفقة
- shincusموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 453
نقاط : 515
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 16 مارس 2011, 20:39
السلام عليكم ...
إذا كمت تتحدث عن ملحق إتفاقية أي ملحق لا يرفع مبلغ الاتفاقية إلى سقف إبرام صفقة بمفهوم المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 ، أي 800 مليون سنتيم بالنسبة للأشغال ، ففي هذه الحالة لا يتم عرض الملحق على أي لجنة ، يتم فقط الاكتفاء بالتزامه أمام المراقب المالي ثم أمين الخزينة. وبعد ذلك يتم إعطاء أمر بالخدمة للمقاول للبد في الأشغال.
يبقى فقط أن أشير إلى أنه لا يجب إدراج خارج موضوع الاتفاقية الأصلية ، و إنما يستحسن القيام باتفاقية جديدة كلما أمكن ذلك.
بالنسبة للنسب المذطورة تخص ملاحق الصفقات وليس الاتفاقيات.
بالتوفيق
إذا كمت تتحدث عن ملحق إتفاقية أي ملحق لا يرفع مبلغ الاتفاقية إلى سقف إبرام صفقة بمفهوم المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 ، أي 800 مليون سنتيم بالنسبة للأشغال ، ففي هذه الحالة لا يتم عرض الملحق على أي لجنة ، يتم فقط الاكتفاء بالتزامه أمام المراقب المالي ثم أمين الخزينة. وبعد ذلك يتم إعطاء أمر بالخدمة للمقاول للبد في الأشغال.
يبقى فقط أن أشير إلى أنه لا يجب إدراج خارج موضوع الاتفاقية الأصلية ، و إنما يستحسن القيام باتفاقية جديدة كلما أمكن ذلك.
بالنسبة للنسب المذطورة تخص ملاحق الصفقات وليس الاتفاقيات.
بالتوفيق
- shincusموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 453
نقاط : 515
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 16 مارس 2011, 20:55
السلام عليكم ...
إذا كمت تتحدث عن ملحق إتفاقية أي ملحق لا يرفع مبلغ الاتفاقية إلى سقف إبرام صفقة بمفهوم المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 ، أي 800 مليون سنتيم بالنسبة للأشغال ، ففي هذه الحالة لا يتم عرض الملحق على أي لجنة ، يتم فقط الاكتفاء بالتزامه أمام المراقب المالي ثم أمين الخزينة. وبعد ذلك يتم إعطاء أمر بالخدمة للمقاول للبد في الأشغال.
يبقى فقط أن أشير إلى أنه لا يجب إدراج خارج موضوع الاتفاقية الأصلية ، و إنما يستحسن القيام باتفاقية جديدة كلما أمكن ذلك.
بالنسبة للنسب المذطورة تخص ملاحق الصفقات وليس الاتفاقيات.
بالتوفيق
إذا كمت تتحدث عن ملحق إتفاقية أي ملحق لا يرفع مبلغ الاتفاقية إلى سقف إبرام صفقة بمفهوم المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 ، أي 800 مليون سنتيم بالنسبة للأشغال ، ففي هذه الحالة لا يتم عرض الملحق على أي لجنة ، يتم فقط الاكتفاء بالتزامه أمام المراقب المالي ثم أمين الخزينة. وبعد ذلك يتم إعطاء أمر بالخدمة للمقاول للبد في الأشغال.
يبقى فقط أن أشير إلى أنه لا يجب إدراج خارج موضوع الاتفاقية الأصلية ، و إنما يستحسن القيام باتفاقية جديدة كلما أمكن ذلك.
بالنسبة للنسب المذطورة تخص ملاحق الصفقات وليس الاتفاقيات.
بالتوفيق
- kaer4موظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 49
نقاط : 57
تاريخ التسجيل : 02/12/2010
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأربعاء 16 مارس 2011, 21:08
لا يوجد فرق بين الضفقة و الاتفاقية يوجد قانون واحد يحكمهم الي و هوالمرسوم الرئاسي 10-236
- shincusموظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 453
نقاط : 515
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 17 مارس 2011, 18:10
أنا أعارض هذا الطرح ، فالاتفاقية غير خاضعة للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 عكس الصفقة ...وذلك لعدم توفرها على المعيار المادي أي السقف المالي بمفهوم المادة 6 من تنظيم الصفقات العمومية.
- محمد ابو عادلموظف متربص
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 22/03/2011
العمر : 57
العمل : رئيس مصلحة
تمت المشاركة الثلاثاء 22 مارس 2011, 14:44
dans le cas d'un marché à commande le service contractant en prévision a fait une érreur de quantité c a dire que la quantité du marché egalera juste 60% de la qualité requise que faire ds ce cas pour pouvoir finire la duré car l'avenant ne pourra dépassé 20% du montant du marché?
- lotfi04موظف درجة 3
-
الاقامة : O.E.B
المشاركات : 281
نقاط : 319
تاريخ التسجيل : 12/06/2012
العمل : متصرف إقليمي
المزاج : حسب الظروف
تمت المشاركة الثلاثاء 09 فبراير 2016, 20:29
أظن أن القانون السابق 10-236 لم يشر إلى ان نفس الأحكام المطبقة على الصفقة يطبق على الاتفاقية عكس المرسوم الجديد 15-247 أشار إلى أن ما يطبق على الصفقة يطبق على الاتفاقية أي أن الملحق إذا فاق نسبة 20% وجب عرضه على لجنة الصفقات للتأشيرة. هذا ما حدث لدينا طلب منا أمين الخزينة تأشيرة لجنة الصفقات عل الملحق الذي فاق نسبة 20%.
السؤال المطروح هو:
على أي أساس تؤشر لجنة الصفقات على ملحق الاتفاقية دون علم لها بالاتفاقية ولا بدفتر الشروط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السؤال المطروح هو:
على أي أساس تؤشر لجنة الصفقات على ملحق الاتفاقية دون علم لها بالاتفاقية ولا بدفتر الشروط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى