استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

المحضر القضائي Empty المحضر القضائي

agatach
agatach
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الاغواط

المشاركات : 111

نقاط : 174

تاريخ التسجيل : 10/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 01 أكتوبر 2013, 14:34
السلام عليكم الرجاء انا بحاجة الى معرفة معلومة قانونية واجرائية فيما يخص اتناء قيام المحضر القضائي بالتبليغ الى شركة //شخص معنوي// عند التبليغ من المعلوم انه يبلغ المدير او الممتل القانوني هل للمحضر القضائي التاكد من هوية الممتل القانوني والوتيقة التي فعلا تاكد انه مفوض من طرف المدير بانه ممتل قانوني للشركة ام لا وكذا شكل ختم الشركة الرجاء افادتي وشكرا لكم


المحضر القضائي Empty رد: المحضر القضائي

عادل 1
عادل 1
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 22

نقاط : 30

تاريخ التسجيل : 05/12/2014

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 27 ديسمبر 2014, 21:34
للمحضر القضائي الحق قانونا في الاطلاع على الوثيقة التي تثبت صفة المبلغ له شخص طبيعي او معنوي .
فيما يخص الشخص الطبيعي فهو اجباري للمحضر القضائي .
اما فيما يخص الشخص المعنوي فالقانون ينص على ان التبليغ يكون الى شخص المدير او الممثل القانوني لذلك في الشركة.
لكن يكفي للمحضر القضائي في محضر التبليغ ان يوضع الختم الدائري للشركة والامضاء واسم المصلحة المبلغ لها مثلا مصلحة المنازعات او الامانة العامة .... دون ذكر الاسم او المعلومات الشخصية مستلم التبليغ .
اخي بحكم التجربة في الادراة فانا اتلقى العديدمن المحاضر في اليوم .فكان في اواخر سنة 2013 وبداية 2014 حتى شهر 05 .كان وكيل الجمهورية المختص اقليميا يؤكد على المحضرين القضائيين وضع الاسم ومعلومات الشخص بطاقة التعريف ..... والامضاء والختم والمصلحة المبلغ لها .
لكن منذ ذلك الحين اصبح يكفي اسم المصلحة والختم الدائري والامضاء فقط . 
ارجوا انني اخي قد افدتك


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى