- قانون الصفقات يلزم المصلحة المتعاقدة بتحديد إحتياجاتها السنوية و يمنع تجزئة الطلبات لتفادي حدود الإختصاص المبينة في قانون الصفقات العمومية، و بالتالي إذا كانت قيمة الحاجيات السنوية تقدر بـ 9.500.000.00 دج فلا بد من اللجوء إلى المناقصة و يمنع تجزئة العملية بدعوى عدم كفاية الإعتمادات المالية لأن العبرة هنا و الأصل هو " الإحتياجات السنوية " و هو مفهوم مختلف عن مسألة الإعتمادات المالية المسجلة.
- من جهة أخرى يمنع القانون الإلتزام بما يفوق الإعتمادات المالية المتوفرة و بالتالي لا نستطيع إبرام عقد بقيمة مالية غير متاحة وقت إبرام العقد.
نحن هنا أمام حالتي منع .. و كلاهما بنص القانون ... أي لا مجال للمخالفة من باب " أقل الضررين " ... هذه الإمكانية غير متاحة... إذن ما هو الحل ؟
يطرح البعض عدة حلول ...
1- تنظيم إستشارة في حدود الإعتمادات المالية المتوفرة : هذا إجراء غير قانوني لأن الواجب تنظيم منافسة على أساس الإحتياجات السنوية.
2- إبرام ملحق يزيد الكميات في حال توافر الإعتمادات المالية اللازمة : هذا إجراء غير قانوني لأن الملحق يجب أن يبرر بمتطلبات العملية و المشروع نفسه و ليس بتوفر أو عدم توفر الإعتمادات المالية.
3- التفاوض مع المتعهد الفائز : و هذا ليس حلا قانونيا مناسبا لأننا حين نتفاوض لا يكون الهدف هو إيجاد تطابق بين قيمة العرض و بين ما هو متوفر من أموال ... بل يجب أن ينصب التفاوض على تحسين ظروف و شروط و تكفلة الخدمة بصرف النظر عن الأموال المتوفرة ... و بالتالي فاللجوء إلى التفاوض بهذا المعنى المقترح لمعالجة الإشكالية المطروحة قد ينتقل بنا إلى الحديث عن العرض المنخفض بشكل غير معقول .. لأن الهدف منه هو عدم تجاوز الإعتماد المالي و هو ما يتطلب تخفيض قيمة العرض إلى أدنى حد إستنادا إلى معيار وحيد هو " الإعتماد المالي المتوفر " .. و هذا الحل قد لا يلقى قبولا من طرف المتعهد.