السلام عليكم
حسب رأيي الأخت راجعي إرسالك إلى المدير الذي يعتبر بموجب المرسوم 07-140 المرسوم التنفيذي المنشئ لمؤسستكم المعدل والمتمم، المسؤول المباشر لك والوحيد المؤهل بممارسة السلطة السلمية علىك، أقول الوحيد. المدير بالـ EPSP غالبا ما يكون طبيب عام رئيسي، كان بموجب المادة 121 من المرسوم 10-236 م.م المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية قد عينك ضمن لجنة الفتح، وهذا من صلاحياته.
القانون الأساسي 08-04 للأسلاك المشتركة (متصرف وليس متصرف مصالح الصحة) يفرض عليك ممارسة صلاحياتك لا غير، إذ عليك الحضور باجتماعات فتح الأظرفة المتعلقة باستشارات و/ أو صفقات اقتناء و/ أو صيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات الملحقة لأنك مديرة فرعية في هذا الشأن وإن كان الأجدر جعل عضويتك بلجنة التقييم لا الفتح، كونك مديرة فرعية.
نصيحتي لك احضري الفتح المتعلق بمديريتك الفرعية فقط بموجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي 08-04 الجريدة 03/2008. واكتبي كل تحفظاتك على النشاط لي تقوم بيه اللجنة، ليس بكتابة تجابه أنو اللجنة فعلت واللجنة لم تفعل، بل بطريقة أنو مثلا: أعترض ولا أوافق بتاتا عن فتح العرض الوحيد القادم عن الإستشارة الأولى لاقتناء مصفاة للدم، نظرا لكون ذلك يوجب على المصلحة المتعاقدة إعلان عدم الجدوى مباشرة دون الحاجة لكشف قيمة العرض المالي الوحدي للمتعهد الوحيد، أقووول هذا مثال، وتمضي أسفله وتختمي ختم المديرية الفرعية وختمك الندي، من شأن هكذا تحفضات تبرئة ذمتك أمام الرقابة ومهما كان مستوى الرقابة.
أنصحك أيضا في حال استفسر المدير عدم حضورك فتح العروض لبعض الإجتماعات بأن يكون منك الكتابة بالمرجعية الملائمة المذكورة أدناه، وتوضحي أنو بموجب المادة 15 المذكورة أعلاه لا يمكنك تمثيل مديريات فرعية أخرى بالمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري (EPSP)، بل إن صلاحياتك تكتمل بتمثيل فقط مديريتك الفرعية، أي حضور فقط الإجتماعات المتعلقة بفتح أظرفة المنافسات الحاصلة على صعيد اقتناء أو صيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات الملحقة. ناهيك عن التجاوزات التي شهدتها على الأعضاء الآخرين للجنة الفتح.
حاذري فإنه قد يكون للأمر آثار سلبية، كأن يقترح المدير تنحيتك من المنصب العالي، أو يعاقبك بمنح مردودية ضئيلة أو يمنحك مبالغ دنيا لبعض التعويضات.
ضمني مرجعية ردك على المدير والمدير فقط، لأنو أي شخص ليس من صلاحياته فرض نفسه عليك، بالمرجعية الموالية:
- المرسوم التنفيدي 07-140 م م انشاء EPSP ج عدد 33/2007
- مرسوم تنفيذي 97-261 يتعلق بتنظيم الـ DSP وصلاحياته 47-1997 وقرار بالجريدة 38-1998
- مرسوم تنفيذي 94-215 جريدة 48-1994 يتضمن تركيبة المجلس التنفيذي للولاية بما فيه الـ مدير الصحة والسكان DSP تحت زعامة والي الولاية.
- المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
- قرار التنظيم الداخلي لمؤسستكم EPSP الجريدة 15-2010.
- المرسوم التنفيذي 08-04 القانون الأساسي للأسلاك المشتركة. المادة 15
- الأمر 06-03 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل،
- المرسوم التنفيذي 94-216 المتعلق بالمفتشية العامة بالولاية
- المرسوم التنفيذي 95-265 المحدد صلاحيات مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وتنظيمها.
اتمنى ما نسيت شي وربي يسهل