واجهنا اليوم مشكلة مفادها أن إدارة كانت قد تقدمت من قبل بملف لموظفة استفادت مت الترقية الاختيارية و حسب اطلاعنا على الملف فإن الموظفة استوفت جميع الشروط من بينها الأقدمية في المنصب التي تجاوزت 10 سنوات من تاريخ 12 جويلية 2003 إلى غاية 12 جويلية 2013 و سجلت في قائمة التأهيل التي سمحت لها بالترقية من خلال المحضر الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء،قمنا بالتأشير على الملف خلال هذا الشهر أي أكتوبر لكن تفاجأنا اليوم بأن مصالح الوظيف العمومي قد أرجعت لنا الملف مرفوض بسبب أن المعنية لم تستوفي شرط الأقدمية في 10 سنوات عند السنة المالية 2012 .أريد من الزملاء أهل الخبرة تفسير ذلك و هل هناك نص قانوني أو تعليمة من خلالها نحسب 10 سنوات إلى غاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية التي يستوفي فيها الموظف 10 سنوات؟ أم أن الوظيف العمومي قد أخطأ بما أن المعنية لها أقدمية 10 سنوات ؟أرجو المساعدة من فضلكم حتى لا يضيع حق هذه الموظفة في الترقية..أنا أنتظر ردودكم خاصة إذا كانت مدعمة بتعليمة..شكرا مسبقا.