الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مصالح رئيس الحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية
السيدات والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية
المنشور رقم 05 المؤرخ في 12 أفريل 2004 المحدد لكيفيات تطبيق المادتين 130 و131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
المنشور رقم 05 المؤرخ في 12 أفريل 2004 المحدد لكيفيات تطبيق المادتين 130 و131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
لفت انتباهي أن أحكام المادتين 130 و131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه، غالبا ما تكون محل تطبيقات مختلفة حيث تكون مصدر عيوب شكلية أو موضوعية عند تنفيذ الإجراءات
الإدارية المتعلقة بها. على سبيل المثال، الإشكاليات المسجلة تخص غالبا النقاط التالية:
-الإجراءات التأديبية التي لا يمكن أن تتجاوز الشهرين، لا تستكمل في هذا الأجل (المادة 130 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه)
-عدم اختصاص السلطة التي تتخذ العقوبة التأديبية (المرسوم رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري لموظفي وأعوان الإدارات المركزية، الولايات والبلديات وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها)
-تدابير المادة 64 من المرسوم رقم82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، التي تمنع تسليط العقوبة التأديبية على الموظف بعد مرور أكثر من ثلاثة (03) أشهر على معاينة الخطأ المرتكب غالبا ما لا تحترم.
-عدم تبليغ الموظف باستدعاء يحدد تاريخ، ساعة ومكان جلسة المجلس التأديبي.
-عدم تبليغ الملف التأديبي للموظفوكذلك الوثائق الثبوتية المتعلقة به.
-عدم إعلام أعضاء المجلس التأديبي ببعض الوثائق المشكلة للملف التأديبي.
-تدوين محاضر المجلس التأديبي بشكل مختصر جدا إذ لا تعكس بطريقة واضحة ووافية الأفعال المنسوبة للموظف.
-عدم احترام القواعد المتعلقة بعهدة اللجنة المتساوية الأعضاء، تشكيلها والنصاب القانوني لمداولاتها.
في هذا الإطار، ينبغي التذكير أن المخالفات المذكورة أعلاه يمكن أن تؤدي إلى إبطال الإجراءات التأديبية ومن ثم العقوبة المسلطة على الموظف.
بهذا الصدد، وبغية معالجة هذه النقائص، يهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفيات تطبيق المادتين 130 و131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور بالموضوع.
)-الإجراءات التأديبية في إطار المادة 130:
لقد حددت المادة مائة وثلاثون (130) من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985، الإجراءات التأديبية الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما من شأنه أن يؤدي إلى تسريحه.
يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ، بناء على تقرير يتم إعداده من طرف الرئيس السلمي المباشر للموظف المعني وإرساله إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن يبين التقرير الأفعال المكونة للخطأ المهني، ظروف وقوعها وتحديد الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها وكذا مختلف التقييمات الممكن إجراؤها على هذه الحالة وكذلك اقتراح التسريح.
على ضوء التقرير المقدم، ينبغي أن تبت السلطة التي لها صلاحية التعيين في اقتراح التسريح.
إذا وافقت السلطة التي لها صلاحية التعيين على اقتراح التسريح، يوقف الموظف بموجب قرار مسبب لمدة لا تتجاوز الشهران، يتخذ هذا الإجراء بموجب قرار صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يبلغ هذا الإجراء عن طريق الرئيس السلمي إلى الموظف المعني الذي يمضي على وصل الاستلام.
خلال مدة التوقيف، لا يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل أي مرتب عدا المنح العائلية.
كما ينبغي على الإدارة خلال فترة التوقيف تبليغ اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بناء على التقرير المسبب مع ذكر
بوضوح، الأفعال المعاقب عليها وإن أمكن ظروف ارتكابها.
يتمم التقرير ببطاقة معلومات حول الوضعية العائلية والمهنية للموظف المعني.
يستدعي الموظف بموجب رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام، خمسة عشر يوما (15) على الأقل قبل اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء المختصة التي تنعقد في مجلس تأديبي.
يبين بالاستدعاء أيضا:
-مكانـ تاريخ وساعة جلسة المجلس التأديبي
-أسباب الاستدعاء
-ضمانات الدفاع، طبقا لأحكام المادة129 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985.
يجب على السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تتخذ كافة التدابير اللازمة، بغية تمكين الموظف من الاطلاع على ملفه
التأديبي.
يتضمن الملف التأديبي الوثائق التالية:
-تقرير الرئيس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف
-بطاقة معلومات خاصة بوضعية الموظف وسوابقه التأديبية عند الاقتضاء
-نتائج التحقيق الإداري عند الاقتضاء
-تقرير السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفقا باقتراح العقوبة
يتم إعلام الموظف المعني كتابيا بمكان وتاريخ اطلاعه على الملف التأديبي
رفض المعني الاطلاع على الملف، لا يوقف سيرورة الإجراء التأديبي في هذا الإطار، لا يمكن للجنة المتساوية الأعضاء المؤهلة المنعقدة في جلسة تأديبية بناء على استدعاء رئيسها من المداولة إلا باحترام الشروط القانونية المحددة بالمرسوم 84-10 المؤرخ في 10 جانفي1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وعملها والمرسوم 85-59
المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه والمتمثلة في:
-سريان عهدة اللجنة المتساوية الأعضاء
-الأجل المحدد لدراسة الملف التأديبي
حضور على الأقل ثلاثة أرباع أعضائها، إذا لم يستكمل النصاب بعد دعوة ثانية، يمكن للجنة الاجتماع قانونا إذا حضر نصف أعضائها.
لا يحق إلا للأعضاء الرسميين أو الاحتياطيين التداول قانونا.
رأي المجلس التأديبي يكون نتيجة تصويت سري للأعضاء الحاضرين، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات المعبر عنها للأعضاء الحاضرين.
يسجل قرار المجلس التأديبي بمحضر ويبلغ دون أجل إلى الموظف وإلى السلطة التي لها صلاحية التعيين.
تلزم الإدارة بتبليغ القرار المتضمن العقوبة التأديبية إلى الموظف المعني.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء خلال أجل الشهرين ابتداء من تاريخ التوقيف أو لم يبلغ القرار المتخذ في حق الموظف في نفس الأجل، يعاد إدماجه وتعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل مرتبه.
ينبغي التأكيد أيضا على أن الإدارة ملزمة بإعلام الموظف الذي صدرت ضده عقوبة التسريح، بحقه في الطعن وآجال رفع الطعن أمام لجنة الطعن التي هي خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار العقوبة.
بهذا الصدد، فإن عقوبات الدرجة الثالثة فقط تكون محل طعن أمام لجنة الطعن المحدثة بموجب المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 جانفي 1984.
فور رفع الطعن، يمدد إجراء توقيف الموظف المعني بموجب قرار السلطة التي لها صلاحية التعيين حتى تفصل لجنة الطعن في الوضعية المطروحة.
طبقا للمادة 25 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 جانفي 1984، فإن الطعن المرفوع في الآجال القانونية يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية. إن العقوبة التأديبية تبقى مرتبطة بقرار لجنة الطعن التي يجب أن تنظر إلزاميا في الطعن في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغها.
ينفذ قرار لجنة الطعن فورا وبحرفيته
إذا لم تؤكد لجنة الطعن قرار اللجنة المتساوية الأعضاء وتصرح بإعادة إدماجه، يعاد إدماج الموظف وتعاد إليه كافة حقوقه
ويتقاضى مرتبه كاملا خلال كل مدة التوقيف. )-الإجراءات التأديبية في إطار المادة 131:
تنص المادة 131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985، على أنه يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بإبقائه في حالة نشاط.
لا يمكن أن يوقف الموظف إلا بعد مباشرة المتابعة الجزائية فعلا من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في إطار تحريك الدعوى العمومية.
يتخذ إجراء التوقيف مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا بعد مباشرة المتابعة الجزائية.
يبقى قرار التوقيف ساري المفعول حتى التسوية النهائية للوضعية الإدارية للموظف المعني.
يمكن أن يصحب مقرر التوقيف طوال ستة 06 أشهر على الأكثر إبقاء جزء من الأجر الأساسي إذا لم تحصل المتابعات نتيجة خطأ مهني جسيم يمكن أن ينجر عنه تسريح الموظف.
لا يمكن أن يتجاوز جزء الأجر الذي يمكن أن يتقاضاه الموظف الموقوف عن العمل في كل الأحوال ثلاثة أرباع الأجر الأساسي.
يخضع تحديد جزء الأجر إلى تقدير الإدارة التي تأخذ في عين الاعتبار وضعية الموظف. بعد تحديده يجب أن يذكر جزء
الأجر بمقرر التوقيف المتخذ ضد الموظف.
في كل الأحول يبقى الموظف الموقوف عن العمل وخلال مدة التوقيف يستفيد من المنح العائلية (المنشور رقم 01 المؤرخ في 10 نوفمبر 1991 المتعلق بتطبيق قوانين الضمان الاجتماعي)
تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت المتابعة الجزائية نتيجة خطأ مهني وصدرت عقوبة قضائية نهائية ضد الموظف، ينبغي على
الإدارة تسريحه.
غير أنه، إذا صدر في حق الموظف المتابع جزائيا حكما قضائيا نهائيا، يقضي بإطلاق سراحه، ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى، نتيجة عدم تأكيد الأفعال التي كانت مصدر المتابعة القضائية، يعاد إدماجه وجوبا في منصب عمله بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
إلا أنه ينبغي على اللجنة المتساوية الأعضاء النظر مسبقا في عدم وجود خطأ مهني قد يؤدي إلى تسليط عقوبة تأديبية.
بطبيعة الحال، غياب الخطأ الجزائي لا يعني عدم وجود خطأ مهني ارتكب من طرف الموظف المعني.
في هذه الحالة، يجب على اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي، دراسة الملف التأديبي خلال الشهرين
(02) المواليين لتبليغ الإدارة بالحكم القضائي النهائي.
بهذا الصدد، وفور استلامها للحكم القضائي النهائي، تلزم الإدارة بتبليغ اللجنة المتساوية الأعضاء المؤهلة بناء على
تقرير مسبب يبين بوضوح الأفعال المعاقب عليها وظروف ارتكابها، بالإضافة إلى ملخص الحكم القضائي النهائي ومنطوقه.
يستدعي المعني بموجب رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة، المنعقدة في جلسة تأديبية. يبين الاستدعاء على الخصوص:
-مكان، تاريخ وساعة انعقاد جلسة المجلس التأديبي
-أسباب الاستدعاء
-ضمانات الدفاع، طبقا لأحكام المادة129 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985.
يجب على السلطة التي لها صلاحيات التعيين أن تتخذ كافة التدابير اللازمة، بغية تمكين الموظف على الاطلاع على ملفه
التأديبي.
يتضمن الملف التأديبي الوثائق التالية:
-تقرير الرئيس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف
بطاقة معلومات خاصة بوضعية الموظف وسوابقه التأديبية عن الاقتضاء
-نتائج التحقيق الإداري عند الاقتضاء
-تقرير السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفقا باقتراح العقوبة
يتم إعلام الموظف المعني كتابيا بمكان وتاريخ اطلاعه على الملف التأديبي
رفض المعني الاطلاع على الملف، لا يوقف سيرور الإجراء التأديبي.
في هذا الإطار، لا يمكن للجنة المتساوية الأعضاء المؤهلة المنعقدة في جلسة تأديبية بناء على استدعاء رئيسها، من المداولة إلا باحترام الشروط القانونية المحددة بالمرسوم 84-10 المؤرخ في 10 جانفي1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وعملها والمرسوم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكورة أعلاه وهي:
-سريان عهدة اللجنة المتساوية الأعضاء
-الأجل المحدد لدراسة الملف التأديبي
-حضور على الأقل ثلاثة أرباع أعضائها، إذا لم يستكمل هذا النصاب بعد دعوة ثانية، يمكن للجنة الاجتماع قانونا إذا حضر نصف أعضائها.
لا يحق إلا للأعضاء الرسميين أو الاحتياطيين التداول قانونا
رأي المجلس التأديبي يكون نتيجة تصويت سري للأعضاء الحاضرين. يتخذ القرار بأغلبية الأصوات المعبر عنها للأعضاء الحاضرين.
يسجل قرار المجلس التأديبي بمحضر ويبلغ دون أجل إلى الموظف وإلى السلطة التي لها صلاحية التعيين
يجب أن تكون العقوبة التأديبية محل قرار مسبب من السلطة المؤهلة. يتخذ هذا الإجراء، حسب الحالة، في شكل قرار أو مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين.
تلزم الإدارة بتبليغ القرار المتضمن العقوبة التأديبية إلى الموظف المعني.
على إثر الاجتماع وإذا قررت اللجنة عدم التسريح، يعاد إدماج الموظف في منصب عمله. في حالة ما إذا قررت اللجنة تسريح المعني، فإن الإدارة ملزمة بتبليغه بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقه، ينبغي أن تعلمه أيضا بأنه في وسعه رفع طعن خلال خمسة عشر يوما (15) أمام لجنة الطعن.
ينبغي التأكيد على أن الطعن يوقف تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 المذكور أعلاه. تفصل لجنة الطعن إلزاميا في الطعن خلال ثلاثة (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن أمامها.
ينفذ قرار لجنة الطعن فورا
بالنظر إلى أهمية الإجراءات التأديبية المذكورة بالمادتين 130 و131 وآثارها على الحياة المهنية للموظف، أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لهذا المنشور وضمان النشر الواسع له.