المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
موظف تنقل في مهمة ادارية على بعد اكثر من كلم وقت الخروج 13.00 زوالا وقت الرجوع 20.00مساءا في نفس اليوم هل له الحق في مصاريف التنقل ام لا و لكم جزيل الشكر
لكن اخي الكريم هناك من يطبق كل الوقت اي ينبغي ان يكون الشخص يعيدا عن مقر عمله طوال الوقت المحدد اي ان الخروج قبل 11.00 و الرجوع بعد 14.00 لكي يستفيد من المصاريف
اخوتي الكرام المشكل ان البعض لا يعطي مصاريف لتنقل في الحالة او المثال الدي دكرته حيث ان الاستفادة مشروطة بان يكون الموظف بعيدا عن مقر عمله طيلة الاوقات المحدد في المرسوم 91-500 اي ان وقت الخروج يكون قبل 11.00 و الرجوع بعد 14.00 لكي يستفيد من وجبة الغداء الرجاء نقاش هده النقطة
الاخت الكريمة الصنف-الرتبة-وليس الدرجة الاخ جمال في انتظار الاجابة على السؤالك ذهب مجموعة من الموظفين لاجراء امتحان مهني وكان موافقا لايام الراحة في الاسبوع الجمعة و السبت1 اتعتبر مهمة ادارية 2ايمكن للموظف الاستفادة في ايام الراحة احتراماتي
انت على حق mhamed2102 شكرا للك لا حظوا معي هذه المجالات من 11:00الى 2:00 يستفيد بعد 2 من وجبة غذاء من18:00الى21:00 يستفيد بعد 21:من وجبة عشاء من 12:00الى6:00 صباحا يستفيد بعد6 صباحا من مبيت المجالات مغلقة داخلاها لا يستفيد الموظف من تعويض
انتبهوا إخواني الأعضاء مع كل احتراماتي لكل عضو ولكل ذو خبرة النص القانوني للوجبات والمبيتات يقو بالنسبة لوجبة الغذاء يقول تحسب وجبة الغذاء ما بين الساعة 11:00 و 14:00 وليس بعد الساعة 14:00
يقول تحسب وجبة العشاء ما بين الساعة 18:00 و 21:00 وليس بعد الساعة 21:00
يقول تحسب والمبيت ما بين الساعة 00:00 و 06:00 وليس بعد الساعة 06:00
ملاحظة اذا كان الموظف قد خرج على الساعة 13:00 فهنا الوضع مختلف فله الحق فقط في وجبة العشاء اذا خرج من المكان الذي ذهب اليه في مهمة ما بين الساعة 21:00 لماذا ليس له الحق في الغذاء ؟ لأن وجبة الغذا تبدأ من 11:00 ومعناه اه الموظف الذي غادر اقامته في مهمة على الساعة 13:00 قد وجب عليه الغذاء قبل الخروج في المهمة لهذا ليس له الحق في وجبة الغذا والعكس صحيح ونفس الشء بالنسبة لوجبة العشاء والمبيت واترك المناقشة لأصحاب الخبرة وبالتوفيق
في المرسوم التنفيذي 03-265 جريدة 47/2003 ان المنتمين للفئات من 1 حتى 14 يستفيد من 250.00دج، كيف ذلك؟ من يستفيد من 400.00دج هل أعضااء المجلس يستفدون من 250.00دج أم 400.00دج؟ لو أن موظف ذهب في مهمة من 08:00 سا حتى 11:30سا ثم انطلق في مهمة ثانية من 12:30سا حتى 16:30سا، هل يستفيد من تعويضين أم من تعويض واحد؟ ملاحظة: 1- في حالة كل أمر بمهمة منفصل عن الآخر، 2- وفي حالة أمر بمهمة واحد توقيته من 08:00سا إلى 16:30ساا
اسمحولي اخوتي الاعضاء لقد كنا في تكوين و كانت هذه النقطة محل جدل و فصل فيها الاستاذ او بالاحرى الطاقم المكون ينبغي ان يكون الموظف خارج la brochette de 11.00 à 14 . 00 et de 18 . 00 à 21 . 00 اما عن الدخول مع نهابة الاسبوع فالعبرة بدخول مقر السكن و ليس مقر العمل و مع ذلك متروكة للحوافز التي يقدمها المسؤول عند توقيع غلق المهمة