إذا أخي أنت موظف عمومي و عليه أنت خاضع للأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للةظيفة العمومية،لقد أجبتك فيما سبق عن حقك في تعويض الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف و الذي يظاف إلى خبرتك الحالية من خلال مقرر تعويض الخبرة المهنية الذي تعده الادارة بناء على شهادات العمل المقدمة من طرفك و يؤشر من قبل مصالح الرقابة المالية حيث يظهر نموذج مقرر تعويض الخبرة المهنية عدد السنوات المفترض احتسابها و يوضح كذلك الدرجة التي سيرتب فيها الموظف فإذا كانت هناك درجة أو أكثر تظاف مباشرة بعد ترسيمك إلى الخبرة المهنية المعتمدة خلال توظيفك الحالي ويتم حسابها حسب المدة القصوى،و إذا لم تكن لك أي درجة في مقرر تعويض الخبرة المهنية حينئذ تظاف السنوات و الشهور و الأيام الموضحة في المقرر سابق الذكر إلى رصيدك الحالي من الخبرة فإن توفرت الشروط ترقى إلى الدرجة الأولى حسب المدد المعمول بها في التنظيم.
إليم هذا الملف الذي يحتوي على المنشور 02 المحدد لكيفيات حساب تعويض الخبرة المهنية مرفقة ببعض الاسنادات أرجو أن تفيدك.
http://www.gulfup.com/?iUGXZh
إليك أخي نموذج مقرر تعويض الخبرة المهنية حتى تلاحظ بنفسك ما كنت أشرحه لك و هو معتمد من مصالح الوظيف العمومي و يمكنك طلبه من الادارة التي تعمل بها حتى تتأكد من ذلك،و هذا النموذج هو خير دليل على أن الخبرة المهنية المكتسبة قبل التوظيف تحسب بالسنوات و الشهور و الأيام ثم ترتب المعني في الدرجات حسب المدة القصوى(أي إذا بلغت سنوات الخبرة المعتمدة في المقرر ثلاث سنوات و نصف يرتب المعني في الدرجة الأولى).
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولايــة....................
مديريـــة...................
رقم........................
قرار/مقـــرر تعويــض الخبرة المهنيـــــة للموظفين
إن:...............(السلطة التي لها صلاحية التعيين)....................
- بمقتضى الأمر رقم06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ15 يوليو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميــة.
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 2007/03/27 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم.
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضــان عام 1410 الموافق لـ27 مارس سنة 1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الاداري ،بالنسبة للموظفين و أعوان الادارة المركزيــة و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
- و بمقتضى المرسوم رقم..............زالمؤرخ في...........المتضمن إنشاء...............(تحديد مرجع النص التنظيمي المتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التكنلوجي أو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني) عند الاقتضاء،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ........المؤرخ في................المتضمن القانون الأساسي الخاص بـ.......(سلك الانتماء)المادة.........منه
- و بناء على شهـــادة العمل رقــــم.......المؤرخــة في...................المسلمة للسيد:.........(بيان الاسم و اللقب) من طرف ............. للفترة الممتدة بين ...............و.................
- و بناء على الشهادة رقم........المؤرخة في..............لمصالح الضمان الاجتماعي التي تثبت إشتراك المعني(ة) في الفترة الممتدة بين.............و..................(بالنسبة لشهادات العمل في القطاع الخاص)
و باقتــــراح من السيـد........................................
يقــــــــــرر
المادة الأولى:يستفيــد السيد(ة):...............المعين(ة) في رتبة...................من اعتمـــاد الأقدميــة :
1- بعنوان السنوات المقتضيــة في قطاع الادارة العموميـــة :
- من .../.../... إلى غاية.../.../... أي .......سنوات و .......شهر و........يوم
2- بعنوان السنوات المقتضية في قطاعات النشاط الأخرى :
- من .../.../...إلى.../.../... أي .......سنوات و ........شهر و.......يوم
أي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=................سنوات..........شهر...............يوم
2
المــادة02:يرتب المعني على أساس المدة القصوى في الدرجة...............الرقم الاستدلالي................و يحتفظ بعنوان الأقدمية المعتمدة في المادة أعلاه بأقدمية تقدر بـ..............سنوات...........شهر...............يوم،تحتسب قصد الترقية الاحقــة.
المــادة03: يكلف السيــد:..........................(السلطة الادارية المخولة)بتنفيذ هذا القرار/ المقــــرر ابتداء من اليوم الأول من الشهر من تاريخ التوقيع عليه.
حرر بـ..................في:....................