الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية 10ماي2008
الرقم: 19ك خ/م ع و ع/2008
السيــــــــــدة والســــــــادة رؤســــــــاء
مفتشيـــــــــــــات الوظيفــــــة العمومية
الموضوع: الترقية على أساس الشهادة إلى رتبة أعلى.
يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه في إطار ترقية الموظفين، نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107- المطة الأولى – على أن الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
ينبغي التأكيد على أن الشهادات والمؤهلات يجب أن تتناسب والتخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ينتمي إليه الموظف.
ومهما يكن من الأمر، فان كيفيات تطبيق هذا الإجراء يتم تحديدها ، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة107 المذكورة أعلاه، بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين.
لذلك، وعلى ضوء ما سبق ذكره، تلغى أحكام المنشور رقم1710/م ع و ع المؤرخ في 5نوفمبر 1996 المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة أعلى.
أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور
عن الأمين العام للحكومة
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
ج.خرشي
القانون الثاني
فرع رئاسة الحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية
الجزائر العاصمة يوم 17ماي 1998
رقم : 262 / ت ع / م ع و ع / 1998
السيدات والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية
الموضوع: الالتحاق بالوظائف العمومية
بشرفني أن أنهي إلى علمكم بأن مصالحي رصدت في عدة حالات موظفين تم تجنيدهم في رتب أقل من مؤهلهم العلمي، والتي تتطلب إعادة النظر في وضعيتهم الإدارية، بالنظر إلى تعيينهم في رتبة مكافئة لمؤهلهم العلمي الحقيقي.
مثال على ذلك، موظفين دائمين يملكون شهادة الليسانس أو مهندسين يشغلون بهذه الحالة منصب مساعد إداري وحتى أحيانا عامل مهني، بدلا من شغل مناصب تتوافق مع تكوينهم ومؤهلاتهم العلمية.
وتفاديا لحصول مواقف مشابهة مستقبلا، وانطلاقا من مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، أذكركم بأن الالتحاق بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية يجب أن يخضع من جهة إلى ملائمة الرتب والتخصصات للمؤهلات العلمية للمترشحين ومن جهة أخرى وفق المعايير المحددة من طرف القوانين الخاصة المعمول بها.
اعتبارا لكل ما سبق ذكره، أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
أرجوا شرحه قانونيا وهل يطبق في وزارة التربية كأن يكون مساعد تربوي يحمل شهادة ليسانس
أو عامل مهني يحمل ليسانس