المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم و رحمة الله أود أن أسأل عن الوضعية القانونية للمجلس البلدي للرياضة - هل يستفيد من إعانة 3 بالمئة.أو إعانة أخرى - هل يخضع لنظام الجمعيات وشكرا مسبقا
طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91/413 المؤرخ في 02/11/1991 الذي يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله . والتي تنص على أن (تتكفل ميزانية البلدية والصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب بنفقات التسيير الخاصة بأنشطة المجلس البلدي للرياضة ) وعليه فإنه بإمكان المجلس البلدي للرياضة الإستفادة من الإعانة . والله أعلم
[rtl]طبقا لنص المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91/413 فإن رئيس المجلس البلدي للرياضة يتولى تنفيذ نفقات المجلس ، وبهذه الصفة يقوم بالإلتزام بنفقات تسيير المجلس ، وعليه فإنه لا يمكن تسديد هذه النفقات من ميزانية التسيير للبلدية على إعتبار أن الآمر بالصرف لميزانية البلدية هو رئيس البلدية . والله أعلم[/rtl]
ما فهمتنيش نفقات التسيير المقصود بها حسب المرسوم الكهرباء الهاتف و التجهيزات المكتبية ...الخ أما تقديم إعانة مالية للمجلس البلدي للرياضة فلم ينص عليه هذا المرسوم و هنا مربط الفرس أرجوا منكم تزويدنا بنص قانوني أو تعليمة تنفي أو تجيز تقديم إعانة مالية لمثل هذه الهيئات
ونشاطات المجلس الرياضية المختلفة كيف تسدد مثل التظاهرات والدورات التي تخص التنشيط الرياضي لابد ان تخصص منحة للمجلس او تخصص له اعتماد مالي في ميزانية البلدية وعلى المراقب المالي ان يفهم دور المجلس البلدي