قضية رقم 003927 جلسة بتاريخ 15/07/2002 قضية : ح م ضــد : بلدية البليدة
الإجراءات :
الاختصاص النوعي: مخالفة الطرق - اختصاص القاضي الاداري (لا) - من النظام العام (نعم)
المادة 7 مكرر من ق.إ.م و المرسوم 86/01 الصادر في 07/01/1986
21/11/2001
فيما يخص الإختصاص النوعي و بالاولوية :
بما أن النزاع يتمحور قيام المستأنف بناء جدار لسكناه، و سلم له ترخيصا إداريا لهذا الغرض.
و بما أن المستأنف عليها وجهت الى العارض عدة إنذارات من اجل إحترام رخصة البناء لأنه إعتدى على الطريقة و شكل بناءه على قلة للمرور.
و بما أن النزاع الحالي يتعلق بالإعتداء المادي على طريق فإن أحكام المادة 7 من المرسوم 86/01 المؤرخ في 07/01/1986 واجبة التطبيق في مثل هذه الحالة.
و بما ان المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قد أوردت في فقراتها الاولى مخالفات الطرق كأولى الإستثناءات من المنازعات التي تخرج من إختصاص القضاء الإداري.
و بما أن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام تطبيقا للمادة 168 من قانون الإجراءات المدنية و أن الإجتهاد القضائي ثابت و مضطرد حول هذه الجزئية.
و أنه ترتيبا على ذلك، فإن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقا سليما.
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد القرار المستأنف
و بالحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية.