تم إبرام إتفاقية مع أحد المتعهدين مع مدة إنجاز معينة سلم له الأمر ببداية الأشغال و الإتفاقية
باشر الاشغال و أنجزها في المدة المحددة بدون تاخير
استلم المشروع بصفة موقتة بتاريخ 26/05/2013
قدم المتعهد كفالة حسن التنفيذ (كفالة بنكية كما تنص عليه الإتفاقية) بتاريخ 29/07/2013 أي بعد الإستلام المؤقت للمشروع بأكثر من شهرين
قدم المتعهد الوضعية للتسديد (وضعية واحدة فقط و نهائية) بتاريخ 29/07/2013 اي بعد الاستلام المؤقت للمشروع بأكثر من شهرين
السبب في تأخر المتعهد في تقديم الوضعية في الآجال المحددة لعدم مقدرته على تسديد الكفالة البنكية لحسن التنفيذ
المادة 97 من قانون الصفقات المعدل و المتمم تنص على ما يلي :
يجب تأسيس كفالة حسن التنفيذ في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من طرف المتعامل المتعاقد
و تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجدود ملحق
تحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة و البنك الذي تنتمي إليه
في هذه الحالة هل تطبق على هذا المتعهد عقوبة الـتاخير لأن الوضعية مؤرخة بعد أكثر من شهرين من تاريخ الإستلام المؤقت، أم لا تطبق فأجيبونا بارك الله فيكم
هل تاريخ أول طلب الدفع على الحساب هو تاريخ أول وضعية يقدمها المتعامل المتعاقد أم تاريخ حوالة الدفع الدي تقدمها المصلحة المتعاقدة لأمين الخزينة