استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار عن كيفية تقديم كفالة حسن التنفيذ من طرف المتعامل المتعاقد Empty استفسار عن كيفية تقديم كفالة حسن التنفيذ من طرف المتعامل المتعاقد

mlyzr
mlyzr
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 583

نقاط : 921

تاريخ التسجيل : 12/08/2010

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة الخميس 18 أغسطس 2011, 18:47
الرجاء من جميع الاخوة المختصين و العارفين لفانون الصفقات العمومية اعطائنا توضيحات عن كيفية تسديد كفالة حسن التنفيذ من طرف المتعامل المتعاقد لانه حسب المادة 97 من قانون الصفقات الفقرة الاخيرة تنص على انه يجب تأسيس كفالة حسن التنفيذ في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم اول طلب دفع على الحساب من طرف المتعامل المتعاقد
و تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجدود ملحق
تحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة و البنك الذي تنتمي إليه
السؤال المطروح هو :
اذا كان تاريخ تحرير الكفالة من طرف البنك بعد تاريخ الوضعية هل يجوز لأمين الخزينة رفضها
هلى يجوز اقتطاع مبلغ الكفالة من الوضعية بدل من الكفالة البنكية لان امين الخزينة يلح علي أن تكون كفالة حسن التنفيذ محررة من طرف البنك سواء للمناقصات أو الاستشارات
ما معنى أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد هل هو أول وضعية يقمها أو غير ذلك
في حالة الملحق إن المصلحة المتعاقدة تتأخر دائما في المصادقة عليه مما يترتب على المتعامل المتعاقد التأخر في تحرير الكفالة البنكية و هذا ليس دنبه لانه يتم تجاوز مدة الانجاز و يصبح مطالب بتطبيق عقوبة التأخير ما هو الحل في نظر القانون لمثل هذه الحالة


استفسار عن كيفية تقديم كفالة حسن التنفيذ من طرف المتعامل المتعاقد Empty رد: استفسار عن كيفية تقديم كفالة حسن التنفيذ من طرف المتعامل المتعاقد

mlyzr
mlyzr
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 583

نقاط : 921

تاريخ التسجيل : 12/08/2010

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : بشوش

تمت المشاركة الجمعة 19 أغسطس 2011, 19:07
اين الردود من فضلكم


استفسار عن كيفية تقديم كفالة حسن التنفيذ من طرف المتعامل المتعاقد Empty رد: استفسار عن كيفية تقديم كفالة حسن التنفيذ من طرف المتعامل المتعاقد

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 22 سبتمبر 2011, 18:48
كفالة حسن التنفيذ يجري النص عليها في الصفقة و في دفتر الشروط .. و بالتالي إذا كانت الصفقة تنص على كفالة بنكية فإن المحاسب العمومي محق في رفضه لما يخالف ذلك.
و بالتالي يجب العودة إلى الصفقة و معرفة طبيعتها .. فإذا كانت صفقة أشغال فإن الكفالة البنكية واجبة .. إلا إذا كانت الصفقة دون حدود إختصاص اللجنة الوطنية للصفقات .. أما إذا كانت صفقة دراسات أو خدمات فإنه يجوز الإستعاضة عن الكفالة البنكية بإقتطاعات حسن التنفيذ شريطة أن يكون ذلك منصوصا عليه في الصفقة و في دفتر شروط الصفقة.
على المتعامل المتعاقد أن يكتتب كفالة حسن التنفيذ فور تبليغه الأمر بالخدمة المتضمن الشروع في العمل و على أقصى تقدير عند تقديمة أول وضعية أشغال.. حيث أن الدفع متوقف على تقديم هذه الكفالة.
اما بالنسبة للتأخر في المصادقة على الملاحق فلا أرى لذلك أي صلة بكفالة حسن التنفيذ طالما أن الدفع نفسه متوقف على إستيفاء الملحق لكل الإجراءات المعمول بها..


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى