استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي تعويض الخبرة المهنية - صفحة 2 Empty ف/ي تعويض الخبرة المهنية

mouradmsily
mouradmsily
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 129

نقاط : 192

تاريخ التسجيل : 30/05/2013

العمل : administrateure
تمت المشاركة الأربعاء 27 نوفمبر 2013, 15:35
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

هل لموظف الحق في اعتماد تعويض الخبرة المهنية علما انه كان متعاقدا بالتوقيت الجزئي ثم استقال وتم توظيفه بالتوقيت الكامل كحارس وفي نفس المؤسسة



ف/ي تعويض الخبرة المهنية - صفحة 2 Empty رد: ف/ي تعويض الخبرة المهنية

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الإثنين 22 ديسمبر 2014, 20:57
يتم تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في إدارات أخرى بعد ترسيم الأستاذ في الرتبة الحالية.
المدة تحتسب كاملة في حالة واحدة فقط إذا كانت الرتبة السابقة تعادل أو تعلو في الصنف الرتبة الحالية أي إذا كان الأستاذ يشغل رتبة في صنف 12 (أو أكثر)سابقا و الآن يشغل رتبة في صنف 12 ،تحتسب الخبرة كاملة أي 10 سنوات حتى و لو كان الأستاذ قد عمل كمستخلف ، بينما إذا كانت الرتبة السابقة أقل في الصنف من الرتبة الحالية فتقسم على إثنان.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

ف/ي تعويض الخبرة المهنية - صفحة 2 Empty رد: ف/ي تعويض الخبرة المهنية

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الثلاثاء 23 ديسمبر 2014, 18:12
المنشور رقم2 المؤرخ في 13 مارس 1989 هو ساري المفعول إلى حد الآن و هو لا يعتمد الخبرة المهنية للأوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي


صافي الاعوان الجزئيين ليس لهم حق التقاعد


ف/ي تعويض الخبرة المهنية - صفحة 2 Empty رد: ف/ي تعويض الخبرة المهنية

pap2012
pap2012
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : oran

المشاركات : 13

نقاط : 21

تاريخ التسجيل : 07/07/2014

العمل : طبيب
تمت المشاركة السبت 27 ديسمبر 2014, 14:21
السلام عليكم
انا طبيب عام في المؤسسة العمومية. و عملت في ثلاث مؤسسات مختلفة في ثلاث ولايات من التراب الوطني بصفتي طبيب عام في المؤسسة العمومية بالصحة الجوارية. مع العلم أنى وضعت استقالتين في المؤسستين الاوليتين فهل تحتسب تلك السنوات لتعويض الخبرة المهنية


ف/ي تعويض الخبرة المهنية - صفحة 2 Empty رد: ف/ي تعويض الخبرة المهنية

موظف قيس فيس
موظف قيس فيس
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر العاصمة

المشاركات : 185

نقاط : 282

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة الأربعاء 18 فبراير 2015, 14:45
 طبقا للمنشور رقم2 المؤرخ في 13 مارس 1989  تعويض الخبرة للموظفين فقرة 1-أ إذا كان العون يستوفي  شرط المؤهل القانوني المطلوب للإلتخاق بالسلك المشغول تعتمد فترة الخدمة كاملة وتستعمل لترقية المعني في الدرجات وفق الشروط المحددة في المنشور  4589 / م 3 المؤرخ في29 ماي 1988 طبعا على أساس المدة القصوى عكس ما يعمل به الكثير الذين يقسمون الخبرة المهنية على 2 بمجرد ان يروا أن الرتبة السابقة أقل من الرتبة الحالية فالعبرة بتاريخ الحصول على المؤهل وليس بالرتبة.


ف/ي تعويض الخبرة المهنية - صفحة 2 Empty رد: ف/ي تعويض الخبرة المهنية

intissarintissa
intissarintissa
موظف مرسم
انثى

الاقامة : batna

المشاركات : 27

نقاط : 29

تاريخ التسجيل : 08/09/2015

العمر : 42

العمل : ملحق ادارة
تمت المشاركة الثلاثاء 08 سبتمبر 2015, 14:41
اريد الاستفسار عن كيفية تعويض الخبرة المهنية لعامل مهني من المستوى الثالث عن طريق عقد غير محدد المدة بالتوقيت الكامل بمركز التكوين المهني و التمهين باتنة علما انه تم توظيفه في السابق بمركز التكوين المهني و التمهين ورقلة بصفة مؤقتة و قابلة للفسخ كعون مؤقت لممارسة نشاط شهري كعامل مهني درجة 03 في منصب حارس ابتداءا من 15 ديسمبر 2002و في : 14/04/2008 استفاد السيد الذي تم توظيفه بصفته حارس مؤقت من عقد عمل غير محدد المدة خاص بالاعوان المؤقتين في حالة نشاط عند تاريخ 31/12/2007 لشغل منصب حارس في اطار احكام المرسوم الرئاسي رقم :07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الاعوان المتعاقدينو حقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة للرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا نظام التأديبي المطبق عليهم علما ان تاريخ سريان هذا العقد كان من 01/01/2008 
ارجو الاجابة باسرع وقت ممكن لمعرفة كيفية  تعويض الخبرة المهنية للهذا السيد


ف/ي تعويض الخبرة المهنية - صفحة 2 Empty رد: ف/ي تعويض الخبرة المهنية

belabbes brahim
belabbes brahim
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 725

نقاط : 939

تاريخ التسجيل : 25/03/2010

العمل : etudiant
تمت المشاركة الأربعاء 09 سبتمبر 2015, 15:47
حسب علمي تحتسب الخبرة المهنية للمتعاقدين بالتوقيت الجزئي ابتداءا من 1/1/2008 والاخت سهام يتوفر لديها نص بدلك كنت قد نشرته في المنتدى سابقا والله اعلم


ف/ي تعويض الخبرة المهنية - صفحة 2 Empty رد: ف/ي تعويض الخبرة المهنية

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 50

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأحد 13 سبتمبر 2015, 22:52
سلام الله على الجميع،
أعقب على تحليل الأخ قيس من حيث كيفية احتساب الخبرة المهنية و معنى المؤهل القانوني،
يقصد بالمؤهل القانوني الذي نص عليه المنشور رقم 02 سالف الذكر هو مستوى التأهيل بمعنى الرتبة التي كان يشغلها الموظف في إدارات و مؤسسات أخرى،و يتم احتساب تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في إدارات أخرى و فق نظام الدرجات في المدة القصوى كما يلي:
- إذا كان المؤهل القانوني(مستوى التأهيل أي الرتبة أو المنصب السابق) يساوي أو يعلو المنصب الحالي فإن المدة تحتسب بأكملها و مثال ذلك أخانا الطبيب الذي طرح سؤاله أعلاه حيث كانت رتبته السابقة كطبيب عام توافق رتبته الحالية أي مستوى التأهيل متوافق و بالتالي تعتمد خبرته المهنية كاملة.
- إذا كان مستوى التأهيل أو الرتبة السابقة تقل عن الرتبة الحالية فإن المدة تقسم على إثنان، و مثال على ذلك سؤال أختنا إنتصار أعلاه ،حيث أن العامل المهني من المستوى الثالث قد اشتغل سابقا في منصب حارس مؤقت (مستوى التأهيل أقل من الرتبة الحالية ) و بالتالي فإن مدة الأقدمية تحتسب بنصفها.
بالنسبة للأعوان العاملين بالساعة أو المتعاقدين بالتوقيت الجزئي فإن المنشور رقم 02 سالف الذكر لم يعتمد أقدميتها،إلا أنه صدرت مؤخرا مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية تندد بتوحيد احتساب أقدمية هؤلاء المتعاقدون و اعتمادها بنصفها،و رغم هاته المراسلة التي وجدت على صفحات المنتدى إلا أننا لم نشرع في تطبيقها بعد،فنحن نحتاج إلى مراسلة أخرى من المديرية العامة للميزانية لأن العملية ينتج عنها أثر مالي و لا يمكن بأي حال أن نطبق تعويض الخبرة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي دون صدور مذكرة مطابقة للمدير العام للميزانية.
على كل ها هي المراسلة و إن صدر أي جديد بهذا الشأن لن أتوانى أبدا عن تبشيركم بها:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


ف/ي تعويض الخبرة المهنية - صفحة 2 Empty رد: ف/ي تعويض الخبرة المهنية

starsky1
starsky1
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : batna

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 30/10/2014

العمل : biskra
تمت المشاركة الخميس 07 يونيو 2018, 15:30
السلام عليكم ايها الاخوة الاعزاء


ف/ي تعويض الخبرة المهنية - صفحة 2 Empty تعويض الخبرة المهنية لعامل مهني بالتوقيت الكامل

kari.......ma
kari.......ma
موظف مرسم
انثى

الاقامة : البويرة

المشاركات : 3

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 27/12/2018

العمر : 38

العمل : عون إدارة
تمت المشاركة الأربعاء 02 يناير 2019, 13:24
هل تحتسب الخبرة المهنية لعامل مهني بالتوقيت الكامل عمل في نفس المؤسسة التي تحصل فيها على منصب وإذا كانت نعن كيف ؟


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى