سلام الله على الجميع،
أعقب على تحليل الأخ قيس من حيث كيفية احتساب الخبرة المهنية و معنى المؤهل القانوني،
يقصد بالمؤهل القانوني الذي نص عليه المنشور رقم 02 سالف الذكر هو مستوى التأهيل بمعنى الرتبة التي كان يشغلها الموظف في إدارات و مؤسسات أخرى،و يتم احتساب تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في إدارات أخرى و فق نظام الدرجات في المدة القصوى كما يلي:
- إذا كان المؤهل القانوني(مستوى التأهيل أي الرتبة أو المنصب السابق) يساوي أو يعلو المنصب الحالي فإن المدة تحتسب بأكملها و مثال ذلك أخانا الطبيب الذي طرح سؤاله أعلاه حيث كانت رتبته السابقة كطبيب عام توافق رتبته الحالية أي مستوى التأهيل متوافق و بالتالي تعتمد خبرته المهنية كاملة.
- إذا كان مستوى التأهيل أو الرتبة السابقة تقل عن الرتبة الحالية فإن المدة تقسم على إثنان، و مثال على ذلك سؤال أختنا إنتصار أعلاه ،حيث أن العامل المهني من المستوى الثالث قد اشتغل سابقا في منصب حارس مؤقت (مستوى التأهيل أقل من الرتبة الحالية ) و بالتالي فإن مدة الأقدمية تحتسب بنصفها.
بالنسبة للأعوان العاملين بالساعة أو المتعاقدين بالتوقيت الجزئي فإن المنشور رقم 02 سالف الذكر لم يعتمد أقدميتها،إلا أنه صدرت مؤخرا مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية تندد بتوحيد احتساب أقدمية هؤلاء المتعاقدون و اعتمادها بنصفها،و رغم هاته المراسلة التي وجدت على صفحات المنتدى إلا أننا لم نشرع في تطبيقها بعد،فنحن نحتاج إلى مراسلة أخرى من المديرية العامة للميزانية لأن العملية ينتج عنها أثر مالي و لا يمكن بأي حال أن نطبق تعويض الخبرة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي دون صدور مذكرة مطابقة للمدير العام للميزانية.
على كل ها هي المراسلة و إن صدر أي جديد بهذا الشأن لن أتوانى أبدا عن تبشيركم بها: