استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

من أجتهادات مجلس الدولة - وظيف عمومي Empty من أجتهادات مجلس الدولة - وظيف عمومي

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة 26/11/2013, 9:01 pm
  • تقييم المساهمة: 100% (2)
الجمهوريــة الجـزائريــة الـديمقـراطيــة الشعبيــة ـ
مجلـس الـدولــة
ـ بـإســم الشعــب الجـزائــري ـ
الغرفـة الثانية
القسم الثاني ـ قـــــــرار ـ

ـ فصـلا في الدعوى المرفوعة:
ـ بين:
السيد: lم م ص، والـقائم في حقه الأسـتاذ ---------------------------
المحامي المعتمـد لـدى المحكمة العليا، والكائن مقره ----------------------- ـ من جهـــــة
- وبيــن:
وزارة العدل ممثلة في شخص السيد وزير العدل، حـافظ الأختام الكائن مقره 08 شارع بئر حاكم الأبيار الجزائر.
ـ من جهـة أخـرى
ـ إن مجلـس الدولـة:
- في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بمقر المجلس بشارع11 ديـسمبر1960،
بالأبيار الجزائر، بتاريـخ الثالث والعشرين مـن شهـر ديسمبر سنـة ألفيـن
وعشرة.
- بمقتضـى القانـون العضـوي رقم 98-01 المؤرخ في 04 صفـر 1419 الموافق لـ 30 مايو 1998 والمتعلـق بإختـصاصـات مجلــس الدولـة وتنظيمــه وعملــه.
- بمقتضى القانـون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير 2008 المتضمن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، لاسيما المواد 876، 884، 888، 889، 898، 899 و916 منه.
- بعد الإستماع إلى السيد عدة جلول أمحمد الرئيس المقرر في تـلاوة تقريره المكتـوب.
- بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للـسيدة درار دليلـة محافـظ الدولة والإستماع إلى ملاحظاتـها الشفوية.
- وبعـد المـداولـة القـانونيـة أصـدر القرار الآتي:
الوقائع والإجراءات:
إنه وبموجب عريضة طعن بالإلغاء مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بتـاريخ 24/08/2009 وتحت رقم059488، طعن المدعو م م ص بواسطة المحامي م ع ، بالإلغاء ضد القرار الصادر عن وزارة العدل بتاريخ23/03/2009 تحت رقم679/09 والمتضمن تسريحه من وظيفة أمين ضبط لدى محكمة عين وسارة إبتداء من تاريخ 23/11/2008.
إنه جاء في عريضة الطعن بأنه بتاريخ17/07/2004 تقدم المدعي بصفته أمين ضبط بمحكمة عين وسارة بطلب مكتوب إلى وكيل الجمهورية من أجل الحصول على سكن وظيفي مرفق بنسخة من سجلات عقود الزواج تثبت زواجه، وبتاريخ 08/12/2004 تبين أن الزواج رغم أنه شرعي إلا أنه غير مسجل في الحالة المدنية بسبب سهو من ضابط الحالة المدنية الذي لم يسجله، وتم سماع المعني على محضر وتحرير تقرير تأديبي من النائب العام بتاريخ 15/12/2004 والذي أرسل إلى المصالح المركزية التي أصدرت بتاريخ 08/01/2005 مقرر التوقيف عن العمل وتم تحريك الدعوى العمومية ضده على أساس جنحة التزوير وإستعمال المزور، وفي الجانب التأديبي قررت اللجنة التأديبية بتاريخ 25/07/2005 تسريح المدعي وهو القرار الذي أيدته اللجنة الوطنية بتاريخ 23/11/2008 ليصدر القرار المطعون فيه.
وأعاب على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإنعدام السبب والتجاوز في السلطة وإنعدام الهدف وفساد الشكل والإجراءات معا.
وشرح بأنه بمقارنة ومقابلة ومطابقة الوقائع المنسوبة للمدعي مع ما هو مقرر قانونا يتضح أن العقوبة تتسم بالغلو وعدم الملاءمة ولا تتناسب إطلاقا مع الذنب الموجه له مما يجعل القرار مشوبا بعيب مخالفة القانون.
كما أعاب على مقرر التوقيف عن مزاولة العمل الصادر بتاريخ 08/01/2005 أنه صادر عن جهاز وهيكل إداري غير موجود قانونا ومنعدم، لأنه صدر عن المديرية العامة للموظفين والتكوين، وبالإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24/10/2004 المنظم لهياكل وزارة العدل، يتبين أن هذا الهيكل ألغي وإستبدل بهيكل المديرية العامة للموارد البشرية، وأنه إحتراما لمبدأ المشروعية تكون مصالح المدعى عليه قد خالفت القانون.
وأضاف بأن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الذي هو الخصم الأصيل في الدعوى العمومية المقامة ضد المدعي شارك في تشكيلة المحكمة العليا التي قضت برفض طعن المدعي شكلا، وهو العيب الخطير مما يجعل المتابعة القضائية بدون موضوع.
أعاب على القرار المطعون فيه بأنه مخالف للقانون لكون المدعي أحيل على لجنة التأديب قبل صيرورة القرار الجزائي النهائي.
إنه ومن أجل هذه الأسباب يلتمس إلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ في 23/03/2009 تحت رقم 679/09 وإعادة إدماج المدعي في الوظيفة وتعويضه بمبلغ 5.000.000 دج جبرا لكافة الأضرار.
إنه وبموجب مذكرة مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 20/10/2009 أجابت وزارة العدل ممثلة في شخص وزيرها بأن المدعي كان محل متابعة قضائية من أجل الحصول بغير حق على وثيقة إدارية بتقديم معلومات كاذبة وإستعمالها طبقا لأحكام المادة 223 من قانون العقوبات وصدر ضده حكم بتاريخ 19/04/2005 يقضي بشهرين حبس مع وقف التنفيذ و2000 دج نافذة وتم تأييد الحكم بموجب قرار مؤرخ في 29/05/2005 وبعد النقض صدر قرار بتاريخ 28/11/2007 يقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
وشرح بأن المدعي تم توقيفه بناء على أحكام المادة131 من المرسوم85-59 المؤرخ في 23/03/1985، وبتاريخ 25/07/2005 إمتثل أمام لجنة التأديب التي قررت تسريحه من وظيفته دون إشعار مسبق أو تعويض إبتداء من تاريخ التوقيف وبتاريخ 23/11/2008 أيدت لجنة الطعن قرار التسريح وبتاريخ 23/03/2009 صدر مقرر التسريح المطعون فيه.
إنه وردا على دفع المدعي فإن هذا الأخير إمتثل أمام لجنة الطعن بتاريخ 01/10/2005 و24/04/2006 وقد أجلت النظر في قضيته لحين صدور قرار نهائي ولم تفصل في الدعوى التأديبية إلا بتاريخ 23/11/2008 أي بعد صدور قرار المحكمة العليا.
وأضاف بأن المدعي لم يناقش القرار المطعون فيه ولم يثبت العيوب المبطلة له.
إنه ومن أجل هذه الأسباب يلتمس قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
إنه بموجب مذكرة مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 22/11/2009 وأخرى بتاريخ 27/05/2010 رد المدعي متمسكا بما جاء في عريضته الإفتتاحية.
أنه بتاريخ 19/10/2010 إلتمس السيد محافظ الدولة رفض الطعن لعدم التأسيس.

- وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن المدعو م م ص طعن في القرار الصادر عن وزير العدل بتاريخ23/03/2009 تحت رقم679/09 والمتضمن تسريحه من الوظيفة دون إشعار مسبق أو تعويض إبتداء من 23/11/2008 طالبا إلغاءه وبالنتيجة إعادة إدماجه في الوظيفة مع تعويض عن كافة الأضرار بمبلغ 5.000.000 دج.
حيث أن المدعي يعيب على القرار المطعون فيه بأنه مشوب بعيب مخالفة القانون لأنه صدر قبل صيرورة القرار الجزائي نهائيا وعلى أن العقوبة غير ملائمة مع الوقائع المنسوبة إليه.
حيث أنه ثابت من الملف وأن المدعي بصفته أمين ضبط لدى محكمة عين وسارة قام بتحرير عقد الزواج وقدمه للمسمى ح م العون بالبلدية دون أن يراقب سجل الحالة المدنية كونه كان يعمل معه بنفس البلدية وبعد حصوله على عقد الزواج أرفقه بطلب السكن الوظيفي.
حيث أن المدعي تمت متابعته جزائيا وإدانته بحكم مؤرخ في 19/04/2005 من أجل جنحتي الحصول بغير حق على وثيقة إدارية بتقديم معلومات كاذبة وإستعمالها وعقابا له قضت عليه المحكمة بشهرين حبس موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 دج نافذة، الحكم الذي تم تأييده بالقرار الصادر بتاريخ 29/05/2005 وبعد الطعن بالنقض صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 28/11/2007 يقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
حيث أنه ثابت بالملف وأن المدعي قد أدين من أجل الأفعال المنسوبة إليه وأن الحكم الجزائي أصبح نهائيا.
حيث أن تسريح المدعي فضلا عن كونه عقوبة تأديبية فهو إجراء تلقائي تتخذه المؤسسات والإدارات العمومية عندما يتعرض الموظف لديها إلى إدانة جزائية بموجب أحكام جزائية نهائية وهو ما جاء في المنشور رقم05 المؤرخ في 12/04/2004 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
حيث أنه متى كان مقررا بأن الموظف الذي إرتكب أفعالا خطيرة معاقب عليها جزائيا يكون قد عرض نفسه لفقدان حسن السلوك ومن ثمة يكون مصيره التسريح من الوظيفة لإخلاله بأحد الواجبات المهنية.
حيث أن المدعي بإرتكابه لجنحة الحصول بغير حق على وثيقة إدارية بتقديم معلومات كاذبة وإستعمالها، يكون قد إرتكب خطأ مهنيا جسيما أي أنه خرق مبدأ السلوك الحسن والتحلي بالأخلاق الحميدة التي تنص عليها المادتان 22 و31 من المرسوم 85-59 المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، خاصة وأن المدعي أمين ضبط بمحكمة عين وسار، ومن ثمة فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون في غير محله ويتعين رفضه.
حيث وعن الإختصاص الزمني فإن القرار المطعون فيه أتخذ بعد صيرورة القرار الجزائي نهائيا لأن قرار المحكمة العليا صدر بتاريخ 28/11/2007 بينما القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 23/03/2009 وهو مؤسس على قرار لجنة الطعن الذي صدر هو الآخر بعد قرار المحكمة العليا أي بتاريخ 23/11/2008.
حيث وعن الدفع المتعلق بحضور النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة أمام المحكمة العليا، فإن الدعوى الحالية تخص قرار التسريح وليس القرار الجزائي مما يتعين رفض هذا الدفع.
حيث وعن الدفع المتعلق بصدور قرار التوقيف عن هيئة ملغاة قانونا، فإن القرار المطعون فيه حاليا هو قرار التسريح ناهيك أن قرار التوقيف هو قرار مؤقت.
حيث وعن الإمضاء الخاص بقرار التسريح، فإنه ممضي من طرف المدير العام للموارد البشرية الذي له التفويض من وزير العدل حافظ الأختام لإمضاء القرارات.
حيث أن القرار المطعون فيه سليم ولا يشوبه أي عيب من العيوب المبطلة للقرار مما يتعين رفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المصاريف القضائية تكون على المدعي طبقا لأحكام المادة 896 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لهـــذه الأسبــاب
- يقرر مجلس الدولة: علنيا حضوريا ونهائيا.
- في الشكل: قبول الدعوى.
- في الموضوع: رفضها لعدم التأسيس.
المصاريف القضائية على المدعي.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة"

عدة جلول أمحمد الرئيس المقرر
غانم فاروق مستشار الدولة
بن أحمد لخضر مستشار الدولة
- بحضور السيد بوصوف موسى محافظ الدولة وبمساعدة السيدة فاطمة نوي أمينة الضبط

- الرئيس المقرر - أمينة الضبط


من أجتهادات مجلس الدولة - وظيف عمومي Empty رد: من أجتهادات مجلس الدولة - وظيف عمومي

hemadielhadj
hemadielhadj
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : ouargla

المشاركات : 571

نقاط : 623

تاريخ التسجيل : 02/10/2013

العمل : متصرف رئيسي
المزاج المزاج : الحمد لله على ما أعطى و ما أخذ

تمت المشاركة 27/11/2013, 11:38 pm
نورنا يا أستاذ أنار الله دربك


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى