أرجوا من الخبراء أن يحلوا هذا الخلاف بين البلدية والمحاسب العمومي
القصية هي: قمنا بالإعلان عن استشارة وقد شارك فيها ثلاث عروض على سبيل المثال x , y ; z وانتهت في عملية تقييم العروض إلى إعلان عدم الجدوى بسبب تأهل عرض واحد ومررنا إلى الإعلان عن الإستشارة للمرة الثانية وشارك فيه تقريبا نفس المتعهدين وانتهت هذه الإستشارة إلى إعلان المنح المؤقت وليكن على سبيل المثال للمتعهد x .
إللاى هنا كل شيء عادي والإجراءات كلها عادية من فتح وتقييم العروض وكل الإجراءات اللازمة لذلك والمشكل يكمن أن المتعهد x كان في الإستشارة الأولى قد عرض مبلغ منخفض وفي الإستشارة الثانية رفع المبلغ المعروض، ورغم ذلك رست عليه الإستشارة وسارت الامور عادية عن المراقب المالي وعن الوصادية ولكن عن الوصول إلى المحاسب العمومي رفض التسديد بحجة أن المتعامل X يجب عليه الإلتزام بالمبلغ الاول في الإستشارة الاولى ولا يجب رفعه في الإستشارة الثانية لمدة 90 يوم أما نحن في مكتب الصفقات العمومية فنرى أن المتعامل غير ملزم بالمبلغ في الإستشارة الاولى لأنها الإستشارة الأولى ملغاة بإعلان عدم الجدوى فلا دخل للإستشارة الاولى في الإستشارة الثانية فهما منفصلتين.
فما رأيكم أنت الخبراء؟